تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ عِنْدَ تَحَرُّمِهَا ) لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِالتَّحَرُّمِ وَهَلَّا أَبْدَلَهُ بِقَوْلِهِ فِيهَا أَوْ نَحْوِهِ لِيَصْدُقَ حُدُوثُهَا فِي الْأَثْنَاءِ ( قَوْلُهُ وَخَلْعُهُ إلَخْ ) وَدَلِيلُ الْقَدِيمِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْقَدِيمُ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ لِعُذْرِهِ وَلِحَدِيثِ خَلْعِ النَّعْلَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا { إنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا } . وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَأْنِفْ الصَّلَاةَ وَاخْتَارَ هَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ دَمًا يَسِيرًا وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَقْذَرًا طَاهِرًا إلَخْ ( قَوْلُهُ لَيْسَ صَرِيحًا إلَخْ ) وَقَدْ يُقَالُ الظُّهُورُ وَالتَّبَادُرُ كَافٍ فِي الِاسْتِدْلَالِ ( قَوْلُهُ لِشُمُولِهِ لِلطَّاهِرِ إلَخْ ) أَيْ وَإِنَّمَا فَعَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَزُّهًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ بَعْدَ وَضْعِ إلَخْ ) وَهُوَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ نِهَايَةٌ وَكَانَ بِأَمْرِ أَبِي جَهْلٍ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ سَلَى الْجَزُورِ إلَخْ ) وَهُوَ اسْمٌ لِمَا فِي الْكَرِشِ مِنْ الْقَذَرِ لَكِنْ فِي الصِّحَاحِ السَّلَى بِالْفَتْحِ مَقْصُورًا الْجِلْدَةُ الرَّقِيقَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْوَلَدُ مِنْ الْمَوَاشِي ع ش ( قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ ) أَيْ وَمِنْ حِينَئِذٍ أَيْ الْخَلْعِ وَجَبَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِهِ قَبْلَ الشُّرُوعِ ) إلَى قَوْلِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَجَبَ الْقَضَاءُ ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْقَضَاءَ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى التَّرَاخِي سم عَلَى حَجّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالُوهُ فِي الصَّوْمِ مِنْ أَنَّ مَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَوْرًا ع ش ( قَوْلُهُ قَبْلَ التَّذَكُّرِ ) أَيْ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ إمْكَانِ الْقَضَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سم وَالْمُرَادُ بِالتَّذَكُّرِ مَا يَشْمَلُ الْعِلْمَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ ا هـ قَالَ ع ش أَيْ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَقُلْنَا بِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى التَّرَاخِي كَمَا مَرَّ عَنْ سم ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ .
( قَوْلُهُ وَحَتَّى اُحْتُمِلَ حُدُوثُ النَّجَسِ إلَخْ ) أَيْ وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ كُلِّ صَلَاةٍ تَيَقَّنَ فِعْلَهَا مَعَ النَّجَاسَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش فَلَوْ فَتَّشَ 137 عِمَامَتَهُ فَوَجَدَ فِيهَا قِشْرَ قَمْلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إعَادَةُ مَا تَيَقَّنَ إصَابَتَهُ فِيهَا انْتَهَى الزِّيَادِيُّ أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ مَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ مِنْ الْعَفْوِ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ قَلِيلِ النَّجَاسَةِ الَّذِي يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ كَيَسِيرِ دُخَانِ النَّجَاسَةِ وَغُبَارِ السِّرْجِينِ وَشَعْرِ نَحْوِ الْحِمَارِ فَقِيَاسُ ذَلِكَ الْعَفْوُ عَنْهُ وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي عَلِمَ وُجُودَهُ فِيهَا بَلْ الِاحْتِرَازُ عَنْ هَذَا أَشَقُّ مِنْ الِاحْتِرَازِ عَنْ دُخَانِ النَّجَاسَةِ وَنَحْوِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ رَأَى ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ رَأَى ) أَيْ مُكَلَّفٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي رَأَيْنَا ( قَوْلُهُ مَنْ يُرِيدُ نَحْوَ صَلَاةٍ وَبِثَوْبِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا كَمَا مَرَّتْ وَلَوْ رَأَيْنَا نَجِسًا فِي ثَوْبِ مَنْ يُصَلِّي أَوْ فِي بَدَنِهِ أَوْ مَكَانِهِ لَمْ يَعْلَمْهُ وَجَبَ عَلَيْنَا إعْلَامُهُ إنْ عَلِمْنَا أَنَّ ذَلِكَ مُبْطِلٌ فِي مَذْهَبِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْمَفْسَدَةِ ) خَبَرُ أَنَّ ( قَوْلُهُ وَكَذَا يَلْزَمُهُ ) أَيْ الْمُكَلَّفَ ( قَوْلُهُ إنْ كَانَ ثَمَّ غَيْرُهُ ) أَيْ وَرَآهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَيْضًا فَلَا فَائِدَةَ فِي وُجُودِهِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيْ الرَّائِي مِنْهُ أَيْ مِنْ الْغَيْرِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ وَلَا يُرْشِدُهُ لِلصَّوَابِ وَإِلَّا فَيَصِيرُ فِي حَقِّهِ عَيْنًا ؛ لِأَنَّ وُجُودَ مَنْ ذَكَرَ وَعَدَمَهُ سَوَاءٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ عِنْدَ تَحَرُّمِهَا ) لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِالتَّحَرُّمِ وَهَلَّا أَبْدَلَهُ بِقَوْلِهِ فِيهَا أَوْ نَحْوِهِ لِيَصْدُقَ حُدُوثُهَا فِي الْأَثْنَاءِ ( قَوْلُهُ وَخَلْعُهُ إلَخْ ) وَدَلِيلُ الْقَدِيمِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْقَدِيمُ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ لِعُذْرِهِ وَلِحَدِيثِ خَلْعِ النَّعْلَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا { إنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا } . وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَأْنِفْ الصَّلَاةَ وَاخْتَارَ هَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ دَمًا يَسِيرًا وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَقْذَرًا طَاهِرًا إلَخْ ( قَوْلُهُ لَيْسَ صَرِيحًا إلَخْ ) وَقَدْ يُقَالُ الظُّهُورُ وَالتَّبَادُرُ كَافٍ فِي الِاسْتِدْلَالِ ( قَوْلُهُ لِشُمُولِهِ لِلطَّاهِرِ إلَخْ ) أَيْ وَإِنَّمَا فَعَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَزُّهًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ بَعْدَ وَضْعِ إلَخْ ) وَهُوَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ نِهَايَةٌ وَكَانَ بِأَمْرِ أَبِي جَهْلٍ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ سَلَى الْجَزُورِ إلَخْ ) وَهُوَ اسْمٌ لِمَا فِي الْكَرِشِ مِنْ الْقَذَرِ لَكِنْ فِي الصِّحَاحِ السَّلَى بِالْفَتْحِ مَقْصُورًا الْجِلْدَةُ الرَّقِيقَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْوَلَدُ مِنْ الْمَوَاشِي ع ش ( قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ ) أَيْ وَمِنْ حِينَئِذٍ أَيْ الْخَلْعِ وَجَبَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِهِ قَبْلَ الشُّرُوعِ ) إلَى قَوْلِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَجَبَ الْقَضَاءُ ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْقَضَاءَ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى التَّرَاخِي سم عَلَى حَجّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالُوهُ فِي الصَّوْمِ مِنْ أَنَّ مَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَوْرًا ع ش ( قَوْلُهُ قَبْلَ التَّذَكُّرِ ) أَيْ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ إمْكَانِ الْقَضَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سم وَالْمُرَادُ بِالتَّذَكُّرِ مَا يَشْمَلُ الْعِلْمَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ ا هـ قَالَ ع ش أَيْ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَقُلْنَا بِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى التَّرَاخِي كَمَا مَرَّ عَنْ سم ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ .
( قَوْلُهُ وَحَتَّى اُحْتُمِلَ حُدُوثُ النَّجَسِ إلَخْ ) أَيْ وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ كُلِّ صَلَاةٍ تَيَقَّنَ فِعْلَهَا مَعَ النَّجَاسَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش فَلَوْ فَتَّشَ 137 عِمَامَتَهُ فَوَجَدَ فِيهَا قِشْرَ قَمْلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إعَادَةُ مَا تَيَقَّنَ إصَابَتَهُ فِيهَا انْتَهَى الزِّيَادِيُّ أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ مَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ مِنْ الْعَفْوِ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ قَلِيلِ النَّجَاسَةِ الَّذِي يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ كَيَسِيرِ دُخَانِ النَّجَاسَةِ وَغُبَارِ السِّرْجِينِ وَشَعْرِ نَحْوِ الْحِمَارِ فَقِيَاسُ ذَلِكَ الْعَفْوُ عَنْهُ وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي عَلِمَ وُجُودَهُ فِيهَا بَلْ الِاحْتِرَازُ عَنْ هَذَا أَشَقُّ مِنْ الِاحْتِرَازِ عَنْ دُخَانِ النَّجَاسَةِ وَنَحْوِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ رَأَى ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ رَأَى ) أَيْ مُكَلَّفٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي رَأَيْنَا ( قَوْلُهُ مَنْ يُرِيدُ نَحْوَ صَلَاةٍ وَبِثَوْبِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا كَمَا مَرَّتْ وَلَوْ رَأَيْنَا نَجِسًا فِي ثَوْبِ مَنْ يُصَلِّي أَوْ فِي بَدَنِهِ أَوْ مَكَانِهِ لَمْ يَعْلَمْهُ وَجَبَ عَلَيْنَا إعْلَامُهُ إنْ عَلِمْنَا أَنَّ ذَلِكَ مُبْطِلٌ فِي مَذْهَبِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْمَفْسَدَةِ ) خَبَرُ أَنَّ ( قَوْلُهُ وَكَذَا يَلْزَمُهُ ) أَيْ الْمُكَلَّفَ ( قَوْلُهُ إنْ كَانَ ثَمَّ غَيْرُهُ ) أَيْ وَرَآهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَيْضًا فَلَا فَائِدَةَ فِي وُجُودِهِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيْ الرَّائِي مِنْهُ أَيْ مِنْ الْغَيْرِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ وَلَا يُرْشِدُهُ لِلصَّوَابِ وَإِلَّا فَيَصِيرُ فِي حَقِّهِ عَيْنًا ؛ لِأَنَّ وُجُودَ مَنْ ذَكَرَ وَعَدَمَهُ سَوَاءٌ ا هـ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث