تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : مِنْ السُّنَنِ ) أَيْ الرَّوَاتِبِ الْغَيْرِ الْمُؤَكَّدَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( لِمَا يَأْتِي ) أَيْ آنِفًا ( قَوْلُهُ : { فِي الثَّالِثَةِ } ) أَيْ مِنْ الْمَرَّاتِ وَ ( قَوْلُهُ : { لِمَنْ شَاءَ } ) مَقُولُ قَالَ وَ ( قَوْلُهُ : كَرَاهِيَةَ إلَخْ ) مَفْعُولٌ لَهُ لِقَالَ ( قَوْلُهُ : فَلَيْسَ الْمُرَادُ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً ( قَوْلُهُ : بِالْمَعْنَى الَّذِي نَحْنُ إلَخْ ) أَيْ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ثُبُوتَ ذَلِكَ ) أَيْ كَوْنِهِمَا سُنَّةً بِذَلِكَ الْمَعْنَى ( قَوْلُهُ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ لَهُمَا ) أَيْ يَسْتَبِقُونَ الْعُمُدَ لِلرَّكْعَتَيْنِ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : وَالْمُرَادُ ) أَيْ بِصَلُّوا فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ ( قَوْلُهُ صَرَّحْت بِهِ ) أَيْ بِلَفْظِ رَكْعَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : نَفْيٌ ) بِالتَّنْوِينِ وَ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ مَحْصُورٍ ) يَعْنِي نَفْيٌ مُطْلَقٌ لَا مُسْتَغْرِقٌ لِجَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ ( قَوْلُهُ : وَزَعْمُ أَنَّهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى عَدَمَ الرُّؤْيَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ رُؤْيَتِهِ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ رَأَى . ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَالْمُثْبِتُ مَعَهُ إلَخْ ) خُصُوصًا مَنْ أَثْبَتَ أَكْثَرُ عَدَدًا مِمَّنْ نَفَى مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَعَ اتِّفَاقِهِمَا ) أَيْ الْمُثْبِتِ وَالنَّافِي ع ش ( قَوْلُهُ : مَعْنَى صَلُّوا إلَخْ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَأَكْثَرُ نُسَخِ الشَّرْحِ بِالْيَاءِ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْهُ مَعَنَا إلَخْ بِالْأَلِفِ وَهِيَ الْأَوْلَى ( قَوْلُهُ : وَالْخَبَرُ الصَّحِيحُ ) أَيْ وَيَبْقَى مَعَنَا الْخَبَرُ الصَّحِيحُ ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ ثَمَّ أَخَذُوا مِنْهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ( فَرْعٌ ) يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ رَكْعَتَيْنِ فَصَاعِدًا لِحَدِيثِ { بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . ا هـ .
وَقَضِيَّةُ اسْتِدْلَالِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَعَ قَوْلِهِ فَصَاعِدًا أَنَّ الْمَطْلُوبَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَيْضًا رَكْعَتَانِ فَصَاعِدًا لَكِنْ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ فِي الشَّرْحِ التَّقْيِيدُ بِالرَّكْعَتَيْنِ سم ( قَوْلُهُ : وَأَخَذُوا ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ عُذْرُهُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ فِعْلُهُمَا ) أَيْ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَكَذَا سَائِرُ الرَّوَاتِبِ الْقَبْلِيَّةَ ، وَإِنَّمَا خَصَّ هَاتَيْنِ بِالذِّكْرِ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الْمُبَادَرَةِ بِفِعْلِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَاجِدِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ عِنْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْأَذَانِ الْمُفَوِّتِ لِإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ وَلِفِعْلِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرْضِ مِمَّا لَا يَنْبَغِي بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ ع ش ( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَعَارَضَتْ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ أَيْ ، وَالْمُغْنِي وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِالْمُتَقَدِّمَةِ عَنْ إجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ بَلْ يَصْبِرُ لِفَرَاغِهِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِقَامَةِ زَمَنٌ يَسَعُهَا وَإِلَّا فَلَا إذْ مَحَلُّ نَدْبِ تَقْدِيمِهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ مَا لَمْ يَشْرَعْ الْمُقِيمُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ : فَإِنَّهُ يُكْرَهُ الشُّرُوعُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ غَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ 224 فِيهَا فَلْيُؤَخِّرْهَا إلَى مَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ حِرْصًا عَلَى إدْرَاكِ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ مَا أَمْكَنَ انْتَهَى ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : أَخَّرَهُمَا إلَى مَا بَعْدَهُ ) أَيْ وَيَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا فِي التَّأْخِيرِ وَلَا مَانِعَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَالْحَاصِلِ مَعَ تَقْدِيمِهِمَا لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ حُصُولَ جَمَاعَةٍ أُخْرَى يَتَمَكَّنُ مَعَهَا مِنْ فِعْلِ الرَّاتِبَةِ الْقَبْلِيَّةَ وَإِدْرَاكِ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ مَعَ إمَامِ الثَّانِيَةِ سُنَّ تَقْدِيمُ الرَّاتِبَةِ وَتَرْكُ الْجَمَاعَةِ الْأُولَى مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأُولَى زِيَادَةُ فَضْلٍ كَكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِقْهِ الْإِمَامِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا يُقَدِّمُهُمَا عَلَى الْإِجَابَةِ إلَخْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهَا تَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ وَلِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهَا ع ش .
( قَوْلُهُ : مِنْ السُّنَنِ ) أَيْ الرَّوَاتِبِ الْغَيْرِ الْمُؤَكَّدَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( لِمَا يَأْتِي ) أَيْ آنِفًا ( قَوْلُهُ : { فِي الثَّالِثَةِ } ) أَيْ مِنْ الْمَرَّاتِ وَ ( قَوْلُهُ : { لِمَنْ شَاءَ } ) مَقُولُ قَالَ وَ ( قَوْلُهُ : كَرَاهِيَةَ إلَخْ ) مَفْعُولٌ لَهُ لِقَالَ ( قَوْلُهُ : فَلَيْسَ الْمُرَادُ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً ( قَوْلُهُ : بِالْمَعْنَى الَّذِي نَحْنُ إلَخْ ) أَيْ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ثُبُوتَ ذَلِكَ ) أَيْ كَوْنِهِمَا سُنَّةً بِذَلِكَ الْمَعْنَى ( قَوْلُهُ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ لَهُمَا ) أَيْ يَسْتَبِقُونَ الْعُمُدَ لِلرَّكْعَتَيْنِ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : وَالْمُرَادُ ) أَيْ بِصَلُّوا فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ ( قَوْلُهُ صَرَّحْت بِهِ ) أَيْ بِلَفْظِ رَكْعَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : نَفْيٌ ) بِالتَّنْوِينِ وَ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ مَحْصُورٍ ) يَعْنِي نَفْيٌ مُطْلَقٌ لَا مُسْتَغْرِقٌ لِجَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ ( قَوْلُهُ : وَزَعْمُ أَنَّهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى عَدَمَ الرُّؤْيَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ رُؤْيَتِهِ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ رَأَى . ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَالْمُثْبِتُ مَعَهُ إلَخْ ) خُصُوصًا مَنْ أَثْبَتَ أَكْثَرُ عَدَدًا مِمَّنْ نَفَى مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَعَ اتِّفَاقِهِمَا ) أَيْ الْمُثْبِتِ وَالنَّافِي ع ش ( قَوْلُهُ : مَعْنَى صَلُّوا إلَخْ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَأَكْثَرُ نُسَخِ الشَّرْحِ بِالْيَاءِ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْهُ مَعَنَا إلَخْ بِالْأَلِفِ وَهِيَ الْأَوْلَى ( قَوْلُهُ : وَالْخَبَرُ الصَّحِيحُ ) أَيْ وَيَبْقَى مَعَنَا الْخَبَرُ الصَّحِيحُ ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ ثَمَّ أَخَذُوا مِنْهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ( فَرْعٌ ) يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ رَكْعَتَيْنِ فَصَاعِدًا لِحَدِيثِ { بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . ا هـ .
وَقَضِيَّةُ اسْتِدْلَالِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَعَ قَوْلِهِ فَصَاعِدًا أَنَّ الْمَطْلُوبَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَيْضًا رَكْعَتَانِ فَصَاعِدًا لَكِنْ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ فِي الشَّرْحِ التَّقْيِيدُ بِالرَّكْعَتَيْنِ سم ( قَوْلُهُ : وَأَخَذُوا ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ عُذْرُهُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ فِعْلُهُمَا ) أَيْ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَكَذَا سَائِرُ الرَّوَاتِبِ الْقَبْلِيَّةَ ، وَإِنَّمَا خَصَّ هَاتَيْنِ بِالذِّكْرِ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الْمُبَادَرَةِ بِفِعْلِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَاجِدِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ عِنْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْأَذَانِ الْمُفَوِّتِ لِإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ وَلِفِعْلِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرْضِ مِمَّا لَا يَنْبَغِي بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ ع ش ( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَعَارَضَتْ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ أَيْ ، وَالْمُغْنِي وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِالْمُتَقَدِّمَةِ عَنْ إجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ بَلْ يَصْبِرُ لِفَرَاغِهِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِقَامَةِ زَمَنٌ يَسَعُهَا وَإِلَّا فَلَا إذْ مَحَلُّ نَدْبِ تَقْدِيمِهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ مَا لَمْ يَشْرَعْ الْمُقِيمُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ : فَإِنَّهُ يُكْرَهُ الشُّرُوعُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ غَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ 224 فِيهَا فَلْيُؤَخِّرْهَا إلَى مَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ حِرْصًا عَلَى إدْرَاكِ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ مَا أَمْكَنَ انْتَهَى ا هـ .
سم ( قَوْلُهُ : أَخَّرَهُمَا إلَى مَا بَعْدَهُ ) أَيْ وَيَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا فِي التَّأْخِيرِ وَلَا مَانِعَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَالْحَاصِلِ مَعَ تَقْدِيمِهِمَا لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ حُصُولَ جَمَاعَةٍ أُخْرَى يَتَمَكَّنُ مَعَهَا مِنْ فِعْلِ الرَّاتِبَةِ الْقَبْلِيَّةَ وَإِدْرَاكِ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ مَعَ إمَامِ الثَّانِيَةِ سُنَّ تَقْدِيمُ الرَّاتِبَةِ وَتَرْكُ الْجَمَاعَةِ الْأُولَى مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأُولَى زِيَادَةُ فَضْلٍ كَكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِقْهِ الْإِمَامِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا يُقَدِّمُهُمَا عَلَى الْإِجَابَةِ إلَخْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهَا تَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ وَلِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهَا ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث