تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
( وَلَوْ رَعَفَ ) بِتَثْلِيثِ عَيْنِهِ وَأَفْصَحُهَا الْفَتْحُ وَهُوَ مِثَالٌ إذْ الْمَدَارُ عَلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ ( الْإِمَامُ الْمُسَافِرُ ) الْقَاصِرُ ( وَاسْتَخْلَفَ ) لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِرُعَافِهِ لِكَثْرَتِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْته فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ ( مُتِمًّا ) وَلَوْ غَيْرَ مُقْتَدٍ بِهِ ( أَتَمَّ الْمُقْتَدُونَ ) الْمُسَافِرُونَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوُوا الِاقْتِدَاءَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِخْلَافِ صَارُوا مُقْتَدِينَ بِهِ حُكْمًا وَمِنْ ثَمَّ لَحِقَهُمْ سَهْوُهُ وَتَحَمَّلَ سَهْوَهُمْ نَعَمْ إنْ نَوَوْا فِرَاقَهُ حِينَ أَحَسُّوا بِأَوَّلِ رُعَافِهِ أَوْ حَدَثِهِ قَبْلَ تَمَامِ اسْتِخْلَافِهِ قَصُرُوا كَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْهُ هُوَ وَلَا الْمَأْمُومُونَ أَوْ اسْتَخْلَفَ قَاصِرًا ( وَكَذَا لَوْ عَادَ الْإِمَامُ وَاقْتَدَى بِهِ ) يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ لِاقْتِدَائِهِ بِمُتِمٍّ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ ( وَلَوْ لَزِمَ الْإِتْمَامُ مُقْتَدِيًا فَفَسَدَتْ ) بَعْدَ ذَلِكَ ( صَلَاتُهُ أَوْ صَلَاةُ إمَامِهِ أَوْ بَانَ إمَامُهُ مُحْدِثًا ) وَمِنْهُ الْجُنُبُ أَوْ ذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلٍّ صَحِيحَةٌ وَجَمَاعَةٌ ( أَتَمَّ ) ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ لَزِمَهُ إتْمَامُهَا فَلَمْ يَجُزْ لَهُ قَصْرُهَا كَفَائِتَةِ الْحَضَرِ وَخَرَجَ بِفَسَدَتْ إلَخْ مَا لَوْ بَانَ عَدَمُ انْعِقَادِهَا 389 لِغَيْرِ الْحَدَثِ ، وَالْخُبْثِ الْخَفِيِّ فَلَهُ قَصْرُهَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث