تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
( وَيَسْقُطُ فَرْضُهَا بِوَاحِدٍ ) وَلَوْ صَبِيًّا مَعَ وُجُودِ رَجُلٍ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ فَكَذَا الْعَدَدُ كَغَيْرِهَا ، وَكَوْنُ صَلَاةِ الصَّبِيِّ نَفْلًا لَا يُؤَثِّرُ لِأَنَّهُ قَدْ يُجْزِئُ عَنْ الْفَرْضِ كَمَا لَوْ بَلَغَ بَعْدَهَا فِي الْوَقْتِ وَلِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِصَلَاتِهِ مَعَ رَجَاءِ الْقَبُولِ فِيهَا أَكْثَرَ ، وَيُجْزِئُ الْوَاحِدُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ الْفَاتِحَةَ وَغَيْرَهَا ، وَوَقَفَ بِقَدْرِهَا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ مَنْ يَحْفَظُهَا فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ صَلَاةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ جِنْسِ الْمُخَاطَبِينَ وَقَدْ وُجِدَتْ وَمَرَّ أَوَاخِرَ التَّيَمُّمِ حُكْمُ صَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَمَنْ لَا يُغْنِيهِ تَيَمُّمُهُ عَنْ الْقَضَاءِ فَرَاجِعْهُ ( وَقِيلَ يَجِبُ اثْنَانِ وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } 148 وَأَقَلُّ الْجَمْعِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ( وَقِيلَ أَرْبَعَةٌ ) كَمَا يَجِبُ أَيْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنْ يَحْمِلَهَا أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ مَا دُونَهُ إزْرَاءٌ بِالْمَيِّتِ وَلَا تَجِبُ الْجَمَاعَةُ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث