تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
( ، وَلَا يُضَمُّ الْمَمْلُوكُ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي الْحَوْلِ ) 234 ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ لَهُ حَوْلٌ وَالنِّتَاجُ إنَّمَا خَرَجَ عَنْهُ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ ، وَخَرَجَ بِفِي الْحَوْلِ النِّصَابُ فَيُضَمُّ فِيهِ لِبُلُوغِهِ بِهِ احْتِمَالَ الْمُوَاسَاةِ فَإِذَا اشْتَرَى غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً وَعَشَرَةً أُخْرَى أَوَّلَ رَجَبٍ فَعَلَيْهِ فِي الثَّلَاثِينَ تَبِيعٌ عَنْ مُحَرَّمٍ وَلِلْعَشَرَةِ رُبُعُ مُسِنَّةٍ عِنْدَ رَجَبٍ ثُمَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَاقِي الْأَحْوَالِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مُسِنَّةٍ عِنْدَ مُحَرَّمٍ ، وَرُبُعُهَا عِنْدَ رَجَبٍ وَهَكَذَا ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ طَرَأَتْ الْخُلْطَةُ عَلَى الِانْفِرَادِ لَزِمَ لِلسَّنَةِ الْأُولَى زَكَاةُ الِانْفِرَادِ ، وَلِمَا بَعْدَهَا زَكَاةُ الْخُلْطَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث