تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
الصفحة 2425 · ص. المطبوع 244 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : قَدَّمَ مُخَالِفٌ لِشَافِعِيٍّ إلَخْ ) أَيْ : أَحْضَرَ لَهُ الْمُخَالِفُ طَعَامًا لِيَأْكُلَهُ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مَا لَا يَعْتَقِدُ إلَخْ ) تَنَازَعَ فِيهِ قَدَّمَ وَبَاعَ ( قَوْلُهُ : عَلَى خِلَافِ عَقِيدَةِ الشَّافِعِيِّ ) يَعْنِي أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَعْتَقِدُ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِهِ دُونَ الْمُخَالِفِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : كَمَا اعْتَبَرُوهُ إلَخْ ) أَيْ : قِيَاسًا عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ سَبَبَ هَذَا ) أَيْ : اعْتِبَارِ اعْتِقَادِ الْمُقْتَدِي دُونَ الْإِمَامِ وَ ( قَوْلُهُ رَابِطَةُ الِاقْتِدَاءِ ) قَدْ يُقَالُ مُقْتَضَى هَذِهِ الرَّابِطَةِ الْعَكْسُ أَيْ اعْتِبَارُ اعْتِقَادِ الْإِمَامِ لَا الْمَأْمُومِ ( قَوْلُهُ : وَلَا رَابِطَةَ ثَمَّ ) أَيْ فِي مَاءِ الْوُضُوءِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ : فِي اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَهَذَا إلَخْ ) أَيْ : عَدَمُ الرَّابِطِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ : الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَأَيْضًا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا اعْتَبَرُوهُ إلَخْ وَ ( قَوْلُهُ : وَيَأْتِي إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَرَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى فِعْلِهِ ) أَيْ : مَا يَحِلُّ عِنْدَهُ .
( قَوْلُهُ : اتِّفَاقًا ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ نُقِرُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ لَا ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَخْذُهُ إلَخْ أَيْ : أَوْ لَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ أَخْذُ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَيُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ ) أَيْ : عَنْ الْقِيَاسِ عَلَى اعْتِبَارِ عَقِيدَةِ الْمُخَالِفِ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ( قَوْلُهُ الْمُؤَدِّي إلَخْ ) صِفَةُ اعْتِبَارِ إلَخْ ( وَقَوْلُهُ احْتِيَاطًا ) مُتَعَلِّقٌ بِهِ أَيْ : بِالِاعْتِبَارِ وَ ( قَوْلُهُ لَا يُقَاسُ إلَخْ ) خَبَرُ إنَّ ( قَوْلُهُ : وَعَنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ ) أَيْ : وَيُجَابُ عَنْ الْقِيَاسِ بِمَا مَرَّ وَالْقِيَاسُ بِمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : بِأَنَّا ، وَإِنْ لَزِمَنَا تَقْرِيرُ الْمُخَالِفِ لَكِنْ يَلْزَمُنَا إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا الْجَوَابِ عَدَمُ جَوَازِ الْأَخْذِ أَيْضًا فِي عَكْسِ 244 مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ بِأَنْ قَدَّمَ مُخَالِفٌ لِشَافِعِيٍّ أَوْ بَاعَهُ مَثَلًا مَا يَعْتَقِدُ الْمُخَالِفُ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِهِ عَلَى خِلَافِ عَقِيدَةِ الشَّافِعِيِّ ، وَفِيمَا لَوْ أَعْطَى حَنَفِيٌّ لِشَافِعِيٍّ مَالِكِ نِصَابٍ لَا يَفِي لِغَالِبِ عُمُرِهِ مَا يَقْطَعُ أَوْ يَظُنُّ ظَنًّا غَالِبًا أَنَّهُ زَكَاةٌ أَوْ نَحْوُهَا فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ : الثَّانِي مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ ( هُوَ الَّذِي يَتَّجِهُ ) أَقَرَّهُ ع ش وسم ( قَوْلُهُ : إنَّ مَنْ تَصَرَّفَ فَاسِدًا إلَخْ ) الْأَوْلَى إنَّ مَنْ تَصَرَّفَ تَصَرُّفًا اخْتَلَفَ الْمَذَاهِبُ فِي فَسَادِهِ أَيْ كَاسْتِبْدَالِ الْوَقْفِ وَالْمُعَاطَاةِ ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ : بِمَا وَقَعَ نَحْوَ ثَمَنٍ فِي ذَلِكَ التَّصَرُّفِ ( قَوْلُهُ : لِمَنْ يُفْسِدُهُ ) أَيْ : يَعْتَقِدُ فَسَادَهُ كُرْدِيٌّ أَيْ : هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ ( قَوْلُهُ : فَفِيهِ إلَخْ ) أَيْ : فِي جَوَازِ أَخْذِهِ وَحِلِّهِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ مَنْ يُصَحِّحُهُ ) أَيْ يَعْتَقِدُ صِحَّةَ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ قَوْلُهُ مِمَّا يُنْقَضُ ) أَيْ : لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلنَّصِّ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : لَمْ يَحِلَّ لَهُ ) أَيْ : لِمَنْ يُفْسِدُهُ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا إنْ لَمْ يُنْقَضْ ) أَيْ : لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ الْخَفِيِّ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ ) أَيْ : بِصِحَّةِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ ، وَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَهُ ، وَكَذَا فَقَطْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ : حُكْمَ الْقَاضِي ( فِيمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ كَظَاهِرِهِ ) أَيْ : بِخِلَافِهِ فِيمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ كَالْحُكْمِ بِشَهَادَةِ كَاذِبَيْنِ ظَاهِرُهُمَا الْعَدَالَةُ فَيَنْفُذُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا فَلَا يُفِيدُ الْحِلَّ بَاطِنًا لِمَالٍ ، وَلَا لِبُضْعٍ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث