تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَفِي النَّعَامَةِ إلَخْ ) أَيْ فِي إتْلَافِ النَّعَامَةِ بِفَتْحِ النُّونِ ذَكَرًا كَانَتْ أَوْ أُنْثَى بَدَنَةٌ كَذَلِكَ فَلَا يُجْزِئُ بَقَرَةٌ وَلَا سَبْعُ شِيَاهٍ أَوْ أَكْثَرُ ؛ لِأَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ تُرَاعَى فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : أَيْ فِي الذَّكَرِ ذَكَرٌ وَفِي الْأُنْثَى أُنْثَى إلَخْ ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَيُجْزِئُ الذَّكَرُ عَنْ الْأُنْثَى وَعَكْسُهُ وَالذَّكَرُ أَفْضَلُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : يَعْنِي الظَّبْيَةَ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ وَفِي الظَّبْيِ تَيْسٌ إذْ الْعَنْزُ إنَّمَا هِيَ وَاجِبُ الظَّبْيَةِ أَيْ أَصَالَةً لَكِنَّهُمْ جَرَوْا فِي التَّعْبِيرِ بِذَلِكَ عَلَى وَفْقِ الْأَثَرِ الْآتِي . ا هـ .
( قَوْلُهُ : قَدْ يَصْدُقُ بِهِ الْمَتْنُ ) أَيْ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْجِنْسِ ( قَوْلُهُ : فَفِي أُنْثَاهُ ) أَيْ الْغَزَالِ ( عَنَاقٌ ) أَيْ أَوْ جَفْرَةٌ ( وَفِي ذَكَرِهِ جَدْيٌ أَوْ جَفْرٌ ) أَيْ عَلَى حَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ جِسْمُ الصَّيْدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُهُ ) أَيْ لَكِنْ الذَّكَرُ أَفْضَلُ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) لَمْ يُبَيِّنَا إلَى أَيْ حَدٍّ يَسْتَمِرُّ الْإِطْلَاقُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إلَى سَنَةٍ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ عَنْزٌ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ عَلَى ظَاهِرِ مَا تَقَرَّرَ لَيْسَ دُونَ سِنِّ الْعَنَاقِ سِنٌّ حَتَّى يُرَادَ بِالْجَفْرَةِ بَصْرِيٌّ ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالظَّاهِرِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى مَا يَنْدَفِعُ بِهِ الْإِشْكَالُ كَمَا يَأْتِي .
( قَوْلُهُ : وَخَالَفَهُ فِي عِدَّةٍ مِنْ كُتُبِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ نَصُّهَا وَهُوَ أَيْ الْعَنَاقُ أُنْثَى الْمَعْزِ إذَا قَوِيَتْ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً ذَكَرَهُ فِي تَحْرِيرِهِ وَغَيْرِهِ وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ أَنَّهَا أُنْثَى الْمَعْزِ مِنْ حِين تُولَدُ إلَخْ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ . ا هـ . وَقَوْلُهُ : إذَا قَوِيَتْ أَيْ بِأَنْ جَاوَزَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنَّائِيٌّ ( قَوْلُهُ : مِنْ كُتُبِهِ ) أَيْ الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْرِيرِ وَغَيْرِهِمَا نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ لَا يُحْتَاجُ لِقَوْلِهِمَا إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعَنَاقَ عَلَى هَذَا أَعَمُّ مِنْ الْجَفْرَةِ ، وَصَادَقَهُ بِمَا فِي 187 سِنِّهَا بَلْ وَدُونَهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ : فِي بَيَانِهَا عَلَى هَذَا تُطْلَقُ عَلَى مَا مَرَّ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً فَالْعَنَاقُ فِي قَوْلِهِمْ فِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ صَادِقَةٌ بِمُسَمَّى الْجَفْرَةِ وَدُونَهَا فَيَحْتَاجُ لِقَوْلِهِمَا الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ لَا يَحْتَاجُ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ؛ لِأَنَّ مُحَصَّلَ هَذَا الثَّانِي أَنَّ الْعَنَاقَ مِنْ حِينِ الْوِلَادَةِ إلَى اسْتِكْمَالِ سَنَةٍ ، وَأَنَّ الْجَفْرَةَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إلَى سَنَةٍ عَلَى مَا اسْتَظْهَرْنَاهُ فَكَيْفَ لَا يَحْتَاجُ إلَى مَا ذَكَرَ عَلَى أَنَّا إنْ لَمْ نَقُلْ بِامْتِدَادِ إطْلَاقِ الْجَفْرَةِ إلَى سَنَةٍ لَا يَتِمُّ قَوْلُهُ : لَا يَحْتَاجُ إلَخْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِنْ اتِّحَادِ الْعَنَاقِ وَالْجَفْرَةِ ) قَدْ يُقَالُ الْمَعْلُومُ مِنْ ذَلِكَ تَمَامُ الْمُغَايَرَةِ بِامْتِدَادِ الْعَنَاقِ إلَى أَنْ تَرْعَى ثُمَّ جَفْرَةٌ مِنْ حِينِ تَرْعَى هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا لَا مَا أَفَادَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُمَا مِنْ حِينِ تُولَدُ إلَخْ أَرَادَا بِهِ مِنْ تَمَامِ زَمَنٍ مَبْدَؤُهُ وَقْتُ الْوِلَادَةِ وَمُنْتَهَاهُ وَقْتُ الشُّرُوعِ فِي الرَّعْيِ كَمَا تَقَدَّمَ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ مِنْ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَالضَّبُعُ إلَخْ ) وَفِي الثَّعْلَبِ شَاةٌ وَفِي الضَّبِّ وَأُمِّ حُبَيْنِ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَهِيَ دَابَّةٌ عَلَى خِلْقَةِ الْحِرْبَاءِ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ جَدِّيٌّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ فَفِي الثَّعْلَبِ شَاةٌ وَالْحَدِيثَانِ الدَّالَّانِ عَلَى تَحْرِيمِهِ ضَعِيفَانِ وَيُكْنَى أَبَا الْحُصَيْنِ وَمِنْهُ سَمُّورٌ وَسِنْجَابٌ كَمَا قَالَهُ السَّيِّدُ الشَّلَبِيُّ وَفِي الضَّبِّ جَدْيٌ أَوْ خَرُوفٌ وَمِنْهُ أُمُّ حُبَيْنِ ا هـ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَفِي النَّعَامَةِ إلَخْ ) أَيْ فِي إتْلَافِ النَّعَامَةِ بِفَتْحِ النُّونِ ذَكَرًا كَانَتْ أَوْ أُنْثَى بَدَنَةٌ كَذَلِكَ فَلَا يُجْزِئُ بَقَرَةٌ وَلَا سَبْعُ شِيَاهٍ أَوْ أَكْثَرُ ؛ لِأَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ تُرَاعَى فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : أَيْ فِي الذَّكَرِ ذَكَرٌ وَفِي الْأُنْثَى أُنْثَى إلَخْ ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَيُجْزِئُ الذَّكَرُ عَنْ الْأُنْثَى وَعَكْسُهُ وَالذَّكَرُ أَفْضَلُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : يَعْنِي الظَّبْيَةَ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ وَفِي الظَّبْيِ تَيْسٌ إذْ الْعَنْزُ إنَّمَا هِيَ وَاجِبُ الظَّبْيَةِ أَيْ أَصَالَةً لَكِنَّهُمْ جَرَوْا فِي التَّعْبِيرِ بِذَلِكَ عَلَى وَفْقِ الْأَثَرِ الْآتِي . ا هـ .
( قَوْلُهُ : قَدْ يَصْدُقُ بِهِ الْمَتْنُ ) أَيْ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْجِنْسِ ( قَوْلُهُ : فَفِي أُنْثَاهُ ) أَيْ الْغَزَالِ ( عَنَاقٌ ) أَيْ أَوْ جَفْرَةٌ ( وَفِي ذَكَرِهِ جَدْيٌ أَوْ جَفْرٌ ) أَيْ عَلَى حَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ جِسْمُ الصَّيْدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُهُ ) أَيْ لَكِنْ الذَّكَرُ أَفْضَلُ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) لَمْ يُبَيِّنَا إلَى أَيْ حَدٍّ يَسْتَمِرُّ الْإِطْلَاقُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إلَى سَنَةٍ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ عَنْزٌ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ عَلَى ظَاهِرِ مَا تَقَرَّرَ لَيْسَ دُونَ سِنِّ الْعَنَاقِ سِنٌّ حَتَّى يُرَادَ بِالْجَفْرَةِ بَصْرِيٌّ ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالظَّاهِرِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى مَا يَنْدَفِعُ بِهِ الْإِشْكَالُ كَمَا يَأْتِي .
( قَوْلُهُ : وَخَالَفَهُ فِي عِدَّةٍ مِنْ كُتُبِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ نَصُّهَا وَهُوَ أَيْ الْعَنَاقُ أُنْثَى الْمَعْزِ إذَا قَوِيَتْ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً ذَكَرَهُ فِي تَحْرِيرِهِ وَغَيْرِهِ وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ أَنَّهَا أُنْثَى الْمَعْزِ مِنْ حِين تُولَدُ إلَخْ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ . ا هـ . وَقَوْلُهُ : إذَا قَوِيَتْ أَيْ بِأَنْ جَاوَزَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنَّائِيٌّ ( قَوْلُهُ : مِنْ كُتُبِهِ ) أَيْ الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْرِيرِ وَغَيْرِهِمَا نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ لَا يُحْتَاجُ لِقَوْلِهِمَا إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعَنَاقَ عَلَى هَذَا أَعَمُّ مِنْ الْجَفْرَةِ ، وَصَادَقَهُ بِمَا فِي 187 سِنِّهَا بَلْ وَدُونَهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ : فِي بَيَانِهَا عَلَى هَذَا تُطْلَقُ عَلَى مَا مَرَّ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً فَالْعَنَاقُ فِي قَوْلِهِمْ فِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ صَادِقَةٌ بِمُسَمَّى الْجَفْرَةِ وَدُونَهَا فَيَحْتَاجُ لِقَوْلِهِمَا الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ لَا يَحْتَاجُ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ؛ لِأَنَّ مُحَصَّلَ هَذَا الثَّانِي أَنَّ الْعَنَاقَ مِنْ حِينِ الْوِلَادَةِ إلَى اسْتِكْمَالِ سَنَةٍ ، وَأَنَّ الْجَفْرَةَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إلَى سَنَةٍ عَلَى مَا اسْتَظْهَرْنَاهُ فَكَيْفَ لَا يَحْتَاجُ إلَى مَا ذَكَرَ عَلَى أَنَّا إنْ لَمْ نَقُلْ بِامْتِدَادِ إطْلَاقِ الْجَفْرَةِ إلَى سَنَةٍ لَا يَتِمُّ قَوْلُهُ : لَا يَحْتَاجُ إلَخْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِنْ اتِّحَادِ الْعَنَاقِ وَالْجَفْرَةِ ) قَدْ يُقَالُ الْمَعْلُومُ مِنْ ذَلِكَ تَمَامُ الْمُغَايَرَةِ بِامْتِدَادِ الْعَنَاقِ إلَى أَنْ تَرْعَى ثُمَّ جَفْرَةٌ مِنْ حِينِ تَرْعَى هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا لَا مَا أَفَادَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُمَا مِنْ حِينِ تُولَدُ إلَخْ أَرَادَا بِهِ مِنْ تَمَامِ زَمَنٍ مَبْدَؤُهُ وَقْتُ الْوِلَادَةِ وَمُنْتَهَاهُ وَقْتُ الشُّرُوعِ فِي الرَّعْيِ كَمَا تَقَدَّمَ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ مِنْ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَالضَّبُعُ إلَخْ ) وَفِي الثَّعْلَبِ شَاةٌ وَفِي الضَّبِّ وَأُمِّ حُبَيْنِ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَهِيَ دَابَّةٌ عَلَى خِلْقَةِ الْحِرْبَاءِ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ جَدِّيٌّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ فَفِي الثَّعْلَبِ شَاةٌ وَالْحَدِيثَانِ الدَّالَّانِ عَلَى تَحْرِيمِهِ ضَعِيفَانِ وَيُكْنَى أَبَا الْحُصَيْنِ وَمِنْهُ سَمُّورٌ وَسِنْجَابٌ كَمَا قَالَهُ السَّيِّدُ الشَّلَبِيُّ وَفِي الضَّبِّ جَدْيٌ أَوْ خَرُوفٌ وَمِنْهُ أُمُّ حُبَيْنِ ا هـ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث