تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
( وَلَا يَصِحُّ شِرَاءُ ) يَعْنِي تَمَلُّكَ ( الْكَافِرِ ) وَلَوْ مُرْتَدًّا لِنَفْسِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ وَلَوْ مُسْلِمًا ( الْمُصْحَفَ ) يَعْنِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ 230 مَا فِيهِ قُرْآنٌ ، وَإِنْ قَلَّ ، وَإِنْ كَانَ ضِمْنَ نَحْوِ تَفْسِيرٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ عَلَى نَحْوِ ثَوْبٍ أَوْ جِدَارٍ مَا عَدَا النَّقْدَ لِلْحَاجَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اشْتَرَى دَارًا بِسَقْفِهَا قُرْآنٌ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيمَا عَلَيْهِ قُرْآنٌ وَصَحَّ فِي الْبَاقِي تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَمِثْلُهُ الْحَدِيثُ أَيْ مَا هُوَ فِيهِ وَلَوْ ضَعِيفًا فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآثَارِ الْآتِيَةِ وَكُتُبُ الْعِلْمِ الَّتِي فِيهَا آثَارُ السَّلَفِ وَذَلِكَ لِتَعْرِيضِهَا لِلِامْتِهَانِ وَبَحَثَ أَنَّ كُلَّ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ آلَةٍ لَهُ 231 كَذَلِكَ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ بَيْعُ الْمُصْحَفِ دُونَ شِرَائِهِ ( وَ ) لَا تَمَلُّكَ الْكَافِرِ وَلَوْ بِوَكِيلِهِ ( الْمُسْلِمِ ) وَلَوْ بِنَحْوِ تَبَعِيَّةٍ وَالْمُرْتَدِّ أَوْ بَعْضِ أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ قَلَّ وَلَوْ بِشَرْطِ الْعِتْقِ ( فِي الْأَظْهَرِ ) لِمَا فِيهِ مِنْ إذْلَالِ الْمُسْلِمِ وَأُلْحِقَ بِهِ الْمُرْتَدُّ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ فِيهِ فَفِي تَمْكِينِ الْكَافِرِ مِنْهُ إزَالَةٌ لَهَا ( إلَّا أَنْ يَعْتِقَ ) أَيْ يُحْكَمَ بِعِتْقِهِ ظَاهِرًا ( عَلَيْهِ ) بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ كَبَعْضِهِ وَمَنْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَ بِحُرِّيَّتِهِ وَمَنْ قَالَ لِمَالِكِهِ أَعْتِقْهُ عَنِّي ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ كَالْبَيْعِ ( فَيَصِحُّ ) بِالرَّفْعِ لِفَسَادِ مَعْنَى النَّصْبِ ( فِي الْأَصَحِّ ) شِرَاؤُهُ لِانْتِفَاءِ إذْلَالِهِ بِعِتْقِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث