تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : تَنْبِيهٌ أَقْرَضَهُ مَثَلًا دَرَاهِمَ إلَخْ ) الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا إذَا عَوَّضَ عَنْ دَيْنِ الْقَرْضِ الذَّهَبِ ذَهَبًا وَفِضَّةً بُطْلَانُ التَّعْوِيضِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الصُّلْحِ الْآتِيَةِ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى تَقْدِيرِ التَّعْوِيضِ فِيهَا ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ فِيهَا تَعْوِيضٌ كَعَوَّضْتُكَ كَذَا عَنْ كَذَا كَانَ بَاطِلًا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : جَازَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا جَرَى بِغَيْرِ لَفْظِ الْبَيْعِ كَلَفْظِ الْأَخْذِ وَالصُّلْحِ ، وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ يُصْرَفُ إلَى الْمُعَاوَضَةِ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَخْ ) فَلَوْ وُجِدَ مَا يُصْرَفُ إلَى الْمُعَاوَضَةِ كَبِعْتُك ، أَوْ عَوَّضْتُك ، أَوْ اسْتَبْدِلْ هَذَا بِكَذَا كَانَ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ فَيَمْتَنِعُ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الصُّلْحِ الْآتِيَةِ ( قَوْلُهُ : فِيمَا لَوْ أَعْطَاهُ كِيسَ دِرْهَمٍ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِيسِ الْمَذْكُورَةِ مَا نَصُّهُ : وَإِنْ قَالَ : خُذْهُ أَيْ : الْكِيسَ بِمَا فِيهِ بِدَرَاهِمِك فَأَخَذَهُ فَكَذَلِكَ أَيْ يَضْمَنُهُ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ ، وَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا إنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْرُ مَالِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ سَلَمًا وَلَا قِيمَةَ لِلْكِيسِ وَقَبِلَ ذَلِكَ فَيَمْلِكُهُ فَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ كَانَ مَا فِيهِ مَجْهُولًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ دَرَاهِمِهِ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا ، أَوْ مِثْلَهَا وَلِلْكِيسِ قِيمَةٌ ، أَوْ لَا قِيمَةَ لَهُ ، وَلَمْ يَقْبَلْ فَلَا يَمْلِكُهُ لِامْتِنَاعِ ذَلِكَ فِي الرِّبَوِيِّ بَلْ ، وَفِي غَيْرِهِ فِي الْأَخِيرَةِ أَمَّا غَيْرُ الرِّبَوِيِّ إذَا لَمْ يَكُنْ سَلَمًا فَيَمْلِكُهُ إنْ قَبِلَ ، وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي ، وَبِهِ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَا يُخَالِفُهُ ) كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْكِيسِ مُعَاوَضَةً بِدَلِيلِ قَوْلِهِ خُذْهُ بِدَرَاهِمِك ؛ وَلِذَا قَالَ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْت ) هُوَ رَاجِعٌ لِأَوَّلِ التَّنْبِيهِ ( قَوْلُهُ : دُونَ رِبَا الْفَضْلِ ) - 409 أَيْ وَإِلَّا لَأَبْطَلُوهُ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ
( قَوْلُهُ : تَنْبِيهٌ أَقْرَضَهُ مَثَلًا دَرَاهِمَ إلَخْ ) الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا إذَا عَوَّضَ عَنْ دَيْنِ الْقَرْضِ الذَّهَبِ ذَهَبًا وَفِضَّةً بُطْلَانُ التَّعْوِيضِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الصُّلْحِ الْآتِيَةِ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى تَقْدِيرِ التَّعْوِيضِ فِيهَا ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ فِيهَا تَعْوِيضٌ كَعَوَّضْتُكَ كَذَا عَنْ كَذَا كَانَ بَاطِلًا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : جَازَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا جَرَى بِغَيْرِ لَفْظِ الْبَيْعِ كَلَفْظِ الْأَخْذِ وَالصُّلْحِ ، وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ يُصْرَفُ إلَى الْمُعَاوَضَةِ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَخْ ) فَلَوْ وُجِدَ مَا يُصْرَفُ إلَى الْمُعَاوَضَةِ كَبِعْتُك ، أَوْ عَوَّضْتُك ، أَوْ اسْتَبْدِلْ هَذَا بِكَذَا كَانَ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ فَيَمْتَنِعُ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الصُّلْحِ الْآتِيَةِ ( قَوْلُهُ : فِيمَا لَوْ أَعْطَاهُ كِيسَ دِرْهَمٍ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِيسِ الْمَذْكُورَةِ مَا نَصُّهُ : وَإِنْ قَالَ : خُذْهُ أَيْ : الْكِيسَ بِمَا فِيهِ بِدَرَاهِمِك فَأَخَذَهُ فَكَذَلِكَ أَيْ يَضْمَنُهُ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ ، وَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا إنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْرُ مَالِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ سَلَمًا وَلَا قِيمَةَ لِلْكِيسِ وَقَبِلَ ذَلِكَ فَيَمْلِكُهُ فَشَمِلَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ كَانَ مَا فِيهِ مَجْهُولًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ دَرَاهِمِهِ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا ، أَوْ مِثْلَهَا وَلِلْكِيسِ قِيمَةٌ ، أَوْ لَا قِيمَةَ لَهُ ، وَلَمْ يَقْبَلْ فَلَا يَمْلِكُهُ لِامْتِنَاعِ ذَلِكَ فِي الرِّبَوِيِّ بَلْ ، وَفِي غَيْرِهِ فِي الْأَخِيرَةِ أَمَّا غَيْرُ الرِّبَوِيِّ إذَا لَمْ يَكُنْ سَلَمًا فَيَمْلِكُهُ إنْ قَبِلَ ، وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي ، وَبِهِ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَا يُخَالِفُهُ ) كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْكِيسِ مُعَاوَضَةً بِدَلِيلِ قَوْلِهِ خُذْهُ بِدَرَاهِمِك ؛ وَلِذَا قَالَ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْت ) هُوَ رَاجِعٌ لِأَوَّلِ التَّنْبِيهِ ( قَوْلُهُ : دُونَ رِبَا الْفَضْلِ ) - 409 أَيْ وَإِلَّا لَأَبْطَلُوهُ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث