تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3720 · ص. المطبوع 415 · الشرح
( فَإِنْ جَرَى الْبَيْعُ ) ثُمَّ أُرِيدَ الْقَبْضُ وَالْمَبِيعُ ( بِمَوْضِعٍ لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ ) يَعْنِي لَا يَتَوَقَّفُ حِلُّ الِانْتِفَاعِ بِهِ عَلَى إذْنِهِ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعٍ وَمَوَاتٍ وَمِلْكِ مُشْتَرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ لَكِنْ إنْ ظَنَّ رِضَاهُ ( كَفَى نَقْلُهُ إلَى حَيِّزٍ مِنْهُ ) لِوُجُودِ التَّحْوِيلِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَقَوْلُهُ : لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ 415 قَيْدٌ فِي الْمَنْقُولِ إلَيْهِ لَا مِنْهُ فَلَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ يَخْتَصُّ بِهِ فَنَقَلَهُ لِمَا لَا يَخْتَصُّ بِهِ كَفَى وَدُخُولُ الْبَاءِ عَلَى الْمَقْصُورِ عَلَيْهِ لُغَةٌ صَحِيحَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ دُخُولَهَا عَلَى الْمَقْصُورِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث