تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَوْ بِثَمَنِهِ ) أَيْ : ثَمَنِ الْمَبِيعِ ( قَوْلُهُ : مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ) مَفْهُومُهُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ دُونَ خِيَارِ الْعَيْبِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مَا لَحِقَهُ ) أَيْ : الثَّمَنَ ( قَوْلُهُ قَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ اللُّزُومِ ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ا هـ - 430 قَوْلُهُ وَنَقْصٍ ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ ، أَوْ الشَّرْطِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ : مَا لَحِقَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْعَقْدَ إلَخْ ) أَيْ : الْأَوَّلَ ، وَهُوَ تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : إلَّا بِذَلِكَ ) إشَارَةٌ إلَى الثَّمَنِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْحَطُّ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ حَطَّ الْبَعْضِ إذَا كَانَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ الثَّانِي بِلَفْظِ الشِّرَاءِ يَنْعَقِدُ الْمُرَابَحَةُ لَكِنْ لَا يَلْحَقُ الْحَطُّ الْمُشْتَرِيَ ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْقِيَامِ فَلَا يَنْعَقِدُ عَقْدُ الْمُرَابَحَةِ إلَّا إذَا أُسْقِطَ الْمَحْطُوطُ وَأَضَرَّ بِالْبَاقِي ا هـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ حَطَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بَطَلَ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ بَاعَ بِلَا ثَمَنٍ أَمَّا إذَا وَقَعَ الْحَطُّ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَتَعَدَّ الْحَطُّ إلَى الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا فَإِنْ حَطَّ الْكُلَّ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِقَوْلِهِ : قَامَ عَلَيَّ وَيَجُوزُ بِلَفْظِ اشْتَرَيْت ، وَإِنْ حَطَّ الْبَعْضَ يَجُوزُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ إلَّا بَعْدَ إسْقَاطِ الْمَحْطُوطِ ، وَعِبَارَةُ ع ش وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَطَّ أَيْ : لِلْبَعْضِ لَا يَلْحَقُ فِي الْمُرَابَحَةِ إلَّا إذَا حَطَّ قَبْلَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ وَبَاعَ بِلَفْظِ الْقِيَامِ وَأَخْبَرَ بِالْبَاقِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : بَلْ مَعَ الشِّرَاءِ ) أَيْ : بَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ مُرَابَحَةً بِلَفْظِ الشِّرَاءِ بَعْدَ حَطِّ الْكُلِّ الْكَائِنِ بَعْدَ اللُّزُومِ أَيْ : وَلَا يَلْحَقُ الْحَطُّ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي نَظِيرِهِ مَعَ حَطِّ الْبَعْضِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ لِفَهْمِهِ مِنْهُ ؛ إذْ لَا فَارِقَ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَلْحَقُ حَطٌّ ) أَيْ : لَا يَلْحَقُ الْمُشْتَرِيَ حَطُّ الْبَعْضِ ، وَلَا الْكُلِّ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفَاصِيلِ قَبْلَ هَذَا فَهِيَ قَبْلَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا مَرَّ ) أَيْ : التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ سم وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ابْتِنَاءَهُمَا ) أَيْ التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : أَوْ بِثَمَنِهِ ) أَيْ : ثَمَنِ الْمَبِيعِ ( قَوْلُهُ : مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ) مَفْهُومُهُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ دُونَ خِيَارِ الْعَيْبِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مَا لَحِقَهُ ) أَيْ : الثَّمَنَ ( قَوْلُهُ قَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ اللُّزُومِ ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ا هـ - 430 قَوْلُهُ وَنَقْصٍ ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ ، أَوْ الشَّرْطِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ : مَا لَحِقَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْعَقْدَ إلَخْ ) أَيْ : الْأَوَّلَ ، وَهُوَ تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : إلَّا بِذَلِكَ ) إشَارَةٌ إلَى الثَّمَنِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْحَطُّ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ حَطَّ الْبَعْضِ إذَا كَانَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ الثَّانِي بِلَفْظِ الشِّرَاءِ يَنْعَقِدُ الْمُرَابَحَةُ لَكِنْ لَا يَلْحَقُ الْحَطُّ الْمُشْتَرِيَ ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْقِيَامِ فَلَا يَنْعَقِدُ عَقْدُ الْمُرَابَحَةِ إلَّا إذَا أُسْقِطَ الْمَحْطُوطُ وَأَضَرَّ بِالْبَاقِي ا هـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ حَطَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بَطَلَ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ بَاعَ بِلَا ثَمَنٍ أَمَّا إذَا وَقَعَ الْحَطُّ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَتَعَدَّ الْحَطُّ إلَى الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا فَإِنْ حَطَّ الْكُلَّ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِقَوْلِهِ : قَامَ عَلَيَّ وَيَجُوزُ بِلَفْظِ اشْتَرَيْت ، وَإِنْ حَطَّ الْبَعْضَ يَجُوزُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ إلَّا بَعْدَ إسْقَاطِ الْمَحْطُوطِ ، وَعِبَارَةُ ع ش وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَطَّ أَيْ : لِلْبَعْضِ لَا يَلْحَقُ فِي الْمُرَابَحَةِ إلَّا إذَا حَطَّ قَبْلَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ وَبَاعَ بِلَفْظِ الْقِيَامِ وَأَخْبَرَ بِالْبَاقِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : بَلْ مَعَ الشِّرَاءِ ) أَيْ : بَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ مُرَابَحَةً بِلَفْظِ الشِّرَاءِ بَعْدَ حَطِّ الْكُلِّ الْكَائِنِ بَعْدَ اللُّزُومِ أَيْ : وَلَا يَلْحَقُ الْحَطُّ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي نَظِيرِهِ مَعَ حَطِّ الْبَعْضِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ لِفَهْمِهِ مِنْهُ ؛ إذْ لَا فَارِقَ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَلْحَقُ حَطٌّ ) أَيْ : لَا يَلْحَقُ الْمُشْتَرِيَ حَطُّ الْبَعْضِ ، وَلَا الْكُلِّ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفَاصِيلِ قَبْلَ هَذَا فَهِيَ قَبْلَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا مَرَّ ) أَيْ : التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ سم وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ابْتِنَاءَهُمَا ) أَيْ التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ ا هـ سم
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث