تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
( وَلَوْ قَبَضَ ) الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ( وَأَوْدَعَهُ الْمُسْلِمُ ) وَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ ( جَازَ ) ، وَلَوْ رَدَّهُ إلَيْهِ قَرْضًا أَوْ عَنْ دَيْنٍ فَقَدْ تَنَاقَضَ فِيهِ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُهُ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ مَعَ الْآخَرِ لَا يَسْتَدْعِي لُزُومَ الْمِلْكِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَإِنْ قَبَضَهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ بَانَتْ صِحَّتُهُ وَنُفُوذُ الْعِتْقِ وَإِلَّا بَانَ بُطْلَانُهُمَا .
وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ إنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ وَالْحَوَالَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَلِهَذَا لَا يَكْفِي فِيهِ الْإِبْرَاءُ أَوْ بَعْدَهُ وَقَدْ أَذِنَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِلْمُسْلِمِ فِي التَّسْلِيمِ لِلْمُحْتَالِ كَانَ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ فَيَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ حِينَئِذٍ وَقَعَ عَنْ جِهَةِ الْمُسْلِمِ .
وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ إنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ وَالْحَوَالَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَلِهَذَا لَا يَكْفِي فِيهِ الْإِبْرَاءُ أَوْ بَعْدَهُ وَقَدْ أَذِنَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِلْمُسْلِمِ فِي التَّسْلِيمِ لِلْمُحْتَالِ كَانَ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ فَيَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ حِينَئِذٍ وَقَعَ عَنْ جِهَةِ الْمُسْلِمِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث