تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ كَأَسْلَمْتُ ) إلَى قَوْلِهِ وَيَتَّجِهُ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ مَنْفَعَةَ نَفْسِي ) وَلَا يَكْفِي أَسْلَمْت إلَيْك مَنْفَعَةَ عَقَارٍ صِفَتُهُ كَذَا لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ مَنْفَعَةَ الْعَقَارِ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَغَيْرَهُ ) كَأُجْرَةٍ وَصَدَاقٍ ا هـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( يَقْبِضُ الْعَيْنَ إلَخْ ) لَوْ تَلِفَتْ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ يَنْبَغِي انْفِسَاخُ السَّلَمِ فِيمَا يُقَابِلُ الْبَاقِيَ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى مَنْهَجٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِلْغَائِبَةِ ) وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً بِبَلَدٍ بَعِيدٍ كَمَا هُوَ فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَتَخْلِيَتُهَا ) إنْ عُطِفَ عَلَى الْوُصُولِ اقْتَضَى أَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ التَّخْلِيَةُ بِالْفِعْلِ وَالظَّاهِرُ 7 أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي مَبَاحِثِ الْقَبْضِ مَعَ مَا حَرَّرْنَاهُ ثَمَّ وَإِنْ عُطِفَ عَلَى مُضِيِّ لَمْ يَقْتَضِ ذَلِكَ بَلْ اعْتِبَارُ التَّخْلِيَةِ بِالْفِعْلِ سم عَلَى حَجّ وَالْمُرَادُ تَخْلِيَتُهَا مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ وَتَخْلِيَتِهَا مَعْطُوفٌ عَلَى مُضِيِّ وَشَمَلَ كَلَامُهُ الْمَنْقُولَ وَغَيْرَهُ ا هـ .
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ جَعَلَ رَأْسَ الْمَالِ عَقَارًا غَائِبًا وَمَضَى فِي الْمَجْلِسِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ وَالتَّخْلِيَةُ صَحَّ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِيهِ بِذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ ا هـ وَهِيَ كَمَا تَرَى صَرِيحَةٌ فِي الْعَطْفِ عَلَى الْمُضِيِّ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ فِي الشَّرْحِ وَالنِّهَايَةِ بِالْوُصُولِ .
( قَوْلُهُ كَأَسْلَمْتُ ) إلَى قَوْلِهِ وَيَتَّجِهُ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ مَنْفَعَةَ نَفْسِي ) وَلَا يَكْفِي أَسْلَمْت إلَيْك مَنْفَعَةَ عَقَارٍ صِفَتُهُ كَذَا لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ مَنْفَعَةَ الْعَقَارِ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَغَيْرَهُ ) كَأُجْرَةٍ وَصَدَاقٍ ا هـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( يَقْبِضُ الْعَيْنَ إلَخْ ) لَوْ تَلِفَتْ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ يَنْبَغِي انْفِسَاخُ السَّلَمِ فِيمَا يُقَابِلُ الْبَاقِيَ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى مَنْهَجٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِلْغَائِبَةِ ) وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً بِبَلَدٍ بَعِيدٍ كَمَا هُوَ فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَتَخْلِيَتُهَا ) إنْ عُطِفَ عَلَى الْوُصُولِ اقْتَضَى أَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ التَّخْلِيَةُ بِالْفِعْلِ وَالظَّاهِرُ 7 أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي مَبَاحِثِ الْقَبْضِ مَعَ مَا حَرَّرْنَاهُ ثَمَّ وَإِنْ عُطِفَ عَلَى مُضِيِّ لَمْ يَقْتَضِ ذَلِكَ بَلْ اعْتِبَارُ التَّخْلِيَةِ بِالْفِعْلِ سم عَلَى حَجّ وَالْمُرَادُ تَخْلِيَتُهَا مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ وَتَخْلِيَتِهَا مَعْطُوفٌ عَلَى مُضِيِّ وَشَمَلَ كَلَامُهُ الْمَنْقُولَ وَغَيْرَهُ ا هـ .
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ جَعَلَ رَأْسَ الْمَالِ عَقَارًا غَائِبًا وَمَضَى فِي الْمَجْلِسِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ وَالتَّخْلِيَةُ صَحَّ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِيهِ بِذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ ا هـ وَهِيَ كَمَا تَرَى صَرِيحَةٌ فِي الْعَطْفِ عَلَى الْمُضِيِّ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ فِي الشَّرْحِ وَالنِّهَايَةِ بِالْوُصُولِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث