تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
الصفحة 398 · ص. المطبوع 253 · الشرح
( وَلَا جُرْمُوقَانِ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَهُمَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ مُطْلَقًا وَالْمُرَادُ هُنَا خُفَّانِ صَالِحَانِ وَقَدْ مَسَحَ عَلَى أَعْلَاهُمَا فَلَا يُجْزِئُ ( فِي الْأَظْهَرِ ) لِأَنَّ الرُّخْصَةَ إنَّمَا وَرَدَتْ فِي خُفٍّ تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَهَذَا لَا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ أَيْ غَالِبًا فَلَا نَظَرَ لِعُمُومِهَا إلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَقَالِيمِ الْبَارِدَةِ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ إدْخَالُ يَدِهِ مَثَلًا وَمَسْحُ بَعْضِ الْأَسْفَلِ وَلَوْ وَصَلَ الْبَلَلُ إلَيْهِ مِنْ مَوْضِعِ خَرْزٍ فَإِنْ قَصَدَهُ أَوْ وَالْأَعْلَى أَوْ أَطْلَقَ كَفَى أَوْ الْأَعْلَى وَحْدَهُ فَلَا لِوُجُودِ الصَّارِفِ بِقَصْدِهِ مَا لَا يَصِحُّ مَسْحُهُ وَحْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ الْأَسْفَلُ فَكَاللِّفَافَةِ فَيَمْسَحُ الْأَعْلَى أَوْ الْأَعْلَى مَسَحَ الْأَسْفَلَ فَإِنْ مَسَحَ الْأَعْلَى فَوَصَلَ بَلَلُهُ لِلْأَسْفَلِ 253 تَأَتَّتْ تِلْكَ الصُّوَرُ الْأَرْبَعُ أَوْ لَمْ يَصْلُحْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا إجْزَاءَ وَذُو الطَّاقَيْنِ إنْ خِيطَا بِبَعْضِهِمَا بِحَيْثُ تَعَذَّرَ فَصْلُ أَحَدِهِمَا فَكَالْخُفِّ الْوَاحِدِ وَإِلَّا فَكالْجُرْمُوقَيْن وَلَوْ تَخَرَّقَ الْأَسْفَلُ وَهُوَ بِطُهْرِ الْغَسْلِ أَوْ الْمَسْحِ جَازَ مَسْحُ الْأَعْلَى ؛ لِأَنَّهُ صَارَ أَصْلًا أَوْ وَهُوَ عَلَى حَدَثٍ فَلَا كَاللُّبْسِ عَلَى حَدَثٍ وَلَا يُجْزِئُ مَسْحُ خُفٍّ فَوْقَ جَبِيرَةٍ ؛ لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ فَوْقَ مَمْسُوحٍ فَهُوَ كَمَسْحِ الْعِمَامَةِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث