تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ أَوْ كَفِيلٌ مَثَلًا ) أَيْ : أَوْ هُوَ ثَمَنُ مَبِيعٍ مَحْبُوسٍ فِي نِهَايَةٍ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَنْ أَلْفِ الرَّهْنِ ) أَيْ : أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا ذُكِرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ سَوَاءٌ ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالُوهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ كَذَا قَالُوهُ ( قَوْلُهُ سَوَاءٌ اخْتَلَفَا فِي لَفْظِهِ أَوْ نِيَّتِهِ ) أَيْ الْأَدَاءِ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي جِهَةِ الْأَدَاءِ بِقَصْدِ الْمُؤَدِّي .
( قَوْلُهُ وَقَعَ عَنْهُ ) أَيْ : عَنْ الدَّيْنِ وَكَانَ الْأَوْلَى لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ الْآتِي أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ إلَخْ أَنْ يَزِيدَ هُنَا وَيَمْلِكَهُ الدَّائِنُ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ : قَضِيَّةُ إطْلَاقِ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ بِحَيْثُ يُجْبَرُ إلَخْ ) أَيْ : بِأَنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ وَلَا غَرَضَ لَهُ فِي الِامْتِنَاعِ وَ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَا ) أَيْ : بِعَكْسِ مَا ذَكَرْنَاهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ ) هِيَ قَوْلُهُ وَأَنْ لَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ أَيْ : وَمَعَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ فَعَلَى الْآخِذِ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ حَيْثُ لَمْ يَرْضَ بِهِ وَرَدَّ بَدَلَهُ إنْ تَلِفَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إنَّ مِثْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ إلَّا بِرِضَاهُ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يَشْمَلُهُ كَلَامُ السُّبْكِيّ ) ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ وَأَنْ لَا صَادِقَ بِمَا إذَا كَانَ عَدَمُ الْإِجْبَارِ لِكَوْنِ الْمَدْفُوعِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَلِكَوْنِهِ أَحْضَرَهُ بِغَيْرِ صِفَةِ الدَّيْنِ أَوْ قَبْلَ وَقْتِ حُلُولِهِ وَلِلدَّائِنِ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَمَّا شَاءَ مِنْهُمَا ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ ) أَيْ : بَيَانُ الْوَارِثِ ( قَوْلُهُ مِنْ وَقْتِ اللَّفْظِ ) أَيْ : الْمُفِيدِ لِلْأَدَاءِ كَقَوْلِهِ خُذْ هَذَا عَنْ دَيْنِك وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مِنْ وَقْتِ الدَّفْعِ ع ش وَبَصْرِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ مِنْ وَقْتِ اللَّفْظِ يَنْبَغِي إنْ وُجِدَ اللَّفْظُ وَإِلَّا فَمِنْ وَقْتِ الدَّفْعِ ا هـ ( قَوْلُهُ يُشْبِهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ ا هـ وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَبِالتَّعْيِينِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْهُ مِنْ حِينِ الدَّفْعِ لَا مِنْ التَّعْيِينِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَقِيلَ يُقَسَّطُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بِالسَّوِيَّةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَغَيْرُهُ وَقِيلَ عَلَى قَدْرِ الدَّيْنَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَوْ نَوَى إلَخْ ) وَهُوَ ثَالِثُ أَقْسَامِ الدَّفْعِ التَّعْيِينُ وَالْإِطْلَاقُ وَقَدْ مَرَّا وَالتَّشْرِيكُ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا .
( قَوْلُهُ يُجْعَلُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ) أَيْ : تَسَاوَى الدَّيْنَانِ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ فَلَهُ ) أَيْ : لِلسَّيِّدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ مِنْ إقْبَاضِهِ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ أَدَاءِ الْمُكَاتَبِ عَنْ دَيْنِ الْكِتَابَةِ ( قَوْلُهُ غَيْرَهَا ) أَيْ : غَيْرَ النُّجُومِ مِنْ دُيُونِ الْمُعَامَلَةِ ( وَتُفَارِقُ ) أَيْ : صُورَةُ اجْتِمَاعِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ وَدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ غَيْرَهَا مِمَّا ذُكِرَ بِأَنَّ دَيْنَ الْكِتَابَةِ فِيهَا مُعَرَّضٌ لِلسُّقُوطِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( فَإِنْ أَعْطَاهُ ) أَيْ : أَعْطَى الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ ( قَوْلُهُ سَاكِتًا ) أَيْ : السَّيِّدُ ا هـ كُرْدِيٌّ وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْمُكَاتَبِ ( قَوْلُهُ لِتَقْصِيرِ 110 السَّيِّدِ إلَخْ ) مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ السَّيِّدِ إلَّا بِرِضَاهُ وَعَلَيْهِ فَلَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ حَيْثُ لَمْ يَرْضَ بِهِ السَّيِّدُ عَنْ النُّجُومِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِي الِابْتِدَاءِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالسُّكُوتِ .
( قَوْلُهُ أَوْ كَفِيلٌ مَثَلًا ) أَيْ : أَوْ هُوَ ثَمَنُ مَبِيعٍ مَحْبُوسٍ فِي نِهَايَةٍ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَنْ أَلْفِ الرَّهْنِ ) أَيْ : أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا ذُكِرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ سَوَاءٌ ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالُوهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ كَذَا قَالُوهُ ( قَوْلُهُ سَوَاءٌ اخْتَلَفَا فِي لَفْظِهِ أَوْ نِيَّتِهِ ) أَيْ الْأَدَاءِ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي جِهَةِ الْأَدَاءِ بِقَصْدِ الْمُؤَدِّي .
( قَوْلُهُ وَقَعَ عَنْهُ ) أَيْ : عَنْ الدَّيْنِ وَكَانَ الْأَوْلَى لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ الْآتِي أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ إلَخْ أَنْ يَزِيدَ هُنَا وَيَمْلِكَهُ الدَّائِنُ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ : قَضِيَّةُ إطْلَاقِ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ بِحَيْثُ يُجْبَرُ إلَخْ ) أَيْ : بِأَنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ وَلَا غَرَضَ لَهُ فِي الِامْتِنَاعِ وَ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَا ) أَيْ : بِعَكْسِ مَا ذَكَرْنَاهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ ) هِيَ قَوْلُهُ وَأَنْ لَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ أَيْ : وَمَعَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ فَعَلَى الْآخِذِ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ حَيْثُ لَمْ يَرْضَ بِهِ وَرَدَّ بَدَلَهُ إنْ تَلِفَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إنَّ مِثْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ إلَّا بِرِضَاهُ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يَشْمَلُهُ كَلَامُ السُّبْكِيّ ) ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ وَأَنْ لَا صَادِقَ بِمَا إذَا كَانَ عَدَمُ الْإِجْبَارِ لِكَوْنِ الْمَدْفُوعِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَلِكَوْنِهِ أَحْضَرَهُ بِغَيْرِ صِفَةِ الدَّيْنِ أَوْ قَبْلَ وَقْتِ حُلُولِهِ وَلِلدَّائِنِ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَمَّا شَاءَ مِنْهُمَا ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ ) أَيْ : بَيَانُ الْوَارِثِ ( قَوْلُهُ مِنْ وَقْتِ اللَّفْظِ ) أَيْ : الْمُفِيدِ لِلْأَدَاءِ كَقَوْلِهِ خُذْ هَذَا عَنْ دَيْنِك وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مِنْ وَقْتِ الدَّفْعِ ع ش وَبَصْرِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ مِنْ وَقْتِ اللَّفْظِ يَنْبَغِي إنْ وُجِدَ اللَّفْظُ وَإِلَّا فَمِنْ وَقْتِ الدَّفْعِ ا هـ ( قَوْلُهُ يُشْبِهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ ا هـ وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَبِالتَّعْيِينِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْهُ مِنْ حِينِ الدَّفْعِ لَا مِنْ التَّعْيِينِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَقِيلَ يُقَسَّطُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بِالسَّوِيَّةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَغَيْرُهُ وَقِيلَ عَلَى قَدْرِ الدَّيْنَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَوْ نَوَى إلَخْ ) وَهُوَ ثَالِثُ أَقْسَامِ الدَّفْعِ التَّعْيِينُ وَالْإِطْلَاقُ وَقَدْ مَرَّا وَالتَّشْرِيكُ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا .
( قَوْلُهُ يُجْعَلُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ) أَيْ : تَسَاوَى الدَّيْنَانِ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ فَلَهُ ) أَيْ : لِلسَّيِّدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ مِنْ إقْبَاضِهِ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ أَدَاءِ الْمُكَاتَبِ عَنْ دَيْنِ الْكِتَابَةِ ( قَوْلُهُ غَيْرَهَا ) أَيْ : غَيْرَ النُّجُومِ مِنْ دُيُونِ الْمُعَامَلَةِ ( وَتُفَارِقُ ) أَيْ : صُورَةُ اجْتِمَاعِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ وَدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ غَيْرَهَا مِمَّا ذُكِرَ بِأَنَّ دَيْنَ الْكِتَابَةِ فِيهَا مُعَرَّضٌ لِلسُّقُوطِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( فَإِنْ أَعْطَاهُ ) أَيْ : أَعْطَى الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ ( قَوْلُهُ سَاكِتًا ) أَيْ : السَّيِّدُ ا هـ كُرْدِيٌّ وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْمُكَاتَبِ ( قَوْلُهُ لِتَقْصِيرِ 110 السَّيِّدِ إلَخْ ) مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ السَّيِّدِ إلَّا بِرِضَاهُ وَعَلَيْهِ فَلَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ حَيْثُ لَمْ يَرْضَ بِهِ السَّيِّدُ عَنْ النُّجُومِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِي الِابْتِدَاءِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالسُّكُوتِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث