تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ حُكِمَ لَهُ إلَخْ ) وَلِصَاحِبِ الدَّيْنِ الْحَالِّ وَلَوْ ذِمِّيًّا مَنْعُ الْمَدْيُونِ الْمُوسِرِ بِالطَّلَبِ مِنْ السَّفَرِ الْمَخُوفِ وَغَيْرِهِ بِأَنْ يَشْغَلَهُ عَنْهُ بِرَفْعِهِ إلَى الْحَاكِمِ وَمُطَالَبَتِهِ حَتَّى يُوفِيَهُ دَيْنَهُ نَعَمْ إنْ اسْتَنَابَ مَنْ يُوفِيهِ مِنْ مَالِهِ الْحَاضِرِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ ، أَمَّا صَاحِبُ الْمُؤَجَّلِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ وَلَوْ كَانَ مَخُوفًا كَجِهَادٍ أَوْ الْأَجَلُ قَرِيبًا وَلَا يُكَلَّفُ مَنْ عَلَيْهِ الْمُؤَجَّلُ رَهْنًا وَلَا كَفِيلًا وَلَا إشْهَادًا ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ هُوَ الْمُقَصِّرُ حَيْثُ رَضِيَ بِالتَّأْجِيلِ مِنْ غَيْرِ رَهْنٍ وَلَا كَفِيلٍ وَلَهُ السَّفَرُ صُحْبَتَهُ لِيُطَالِبَهُ عِنْدَ حُلُولِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُلَازِمَهُ مُلَازَمَةَ الْغَرِيمِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِهِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ بِدَيْنٍ ) أَيْ : حَالٍّ ( قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ : قَبُولُ إقْرَارِهَا وَمَنْعُهَا مِنْ السَّفَرِ ( قَوْلُهُ بِذَلِكَ ) أَيْ : بِالْقَصْدِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ بَاطِنَ الْأَمْرِ إلَخْ ) أَيْ أَنَّ عَلَيْهَا دَيْنًا لَهُ فِي الْوَاقِعِ ( قَوْلُهُ أُجِيبَ فِيهِ ) أَيْ : أُجِيبَ الزَّوْجُ فِي طَلَبِهِ حَلَفَ الْمُقَرِّ لَهُ وَ ( قَوْلُهُ لَا فِيهَا ) أَيْ : لَا فِي طَلَبِهِ حَلَفَ الزَّوْجَةِ ( قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ إلَخْ ) مِنْ التَّجْوِيزِ خَبَرُ ؛ لِأَنَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ شُرُوطُ التَّقَاصِّ ) أَيْ مِنْ الِاتِّحَادِ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَحُلُولًا أَوْ تَأْجِيلًا ( قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ ) أَيْ : كَعَدَمِ ثُبُوتِ الْإِعْسَارِ وَعَدَمِ نَحْوِ مَرَضٍ .
( قَوْلُهُ حُكِمَ لَهُ إلَخْ ) وَلِصَاحِبِ الدَّيْنِ الْحَالِّ وَلَوْ ذِمِّيًّا مَنْعُ الْمَدْيُونِ الْمُوسِرِ بِالطَّلَبِ مِنْ السَّفَرِ الْمَخُوفِ وَغَيْرِهِ بِأَنْ يَشْغَلَهُ عَنْهُ بِرَفْعِهِ إلَى الْحَاكِمِ وَمُطَالَبَتِهِ حَتَّى يُوفِيَهُ دَيْنَهُ نَعَمْ إنْ اسْتَنَابَ مَنْ يُوفِيهِ مِنْ مَالِهِ الْحَاضِرِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ ، أَمَّا صَاحِبُ الْمُؤَجَّلِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ وَلَوْ كَانَ مَخُوفًا كَجِهَادٍ أَوْ الْأَجَلُ قَرِيبًا وَلَا يُكَلَّفُ مَنْ عَلَيْهِ الْمُؤَجَّلُ رَهْنًا وَلَا كَفِيلًا وَلَا إشْهَادًا ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ هُوَ الْمُقَصِّرُ حَيْثُ رَضِيَ بِالتَّأْجِيلِ مِنْ غَيْرِ رَهْنٍ وَلَا كَفِيلٍ وَلَهُ السَّفَرُ صُحْبَتَهُ لِيُطَالِبَهُ عِنْدَ حُلُولِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُلَازِمَهُ مُلَازَمَةَ الْغَرِيمِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِهِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ بِدَيْنٍ ) أَيْ : حَالٍّ ( قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ : قَبُولُ إقْرَارِهَا وَمَنْعُهَا مِنْ السَّفَرِ ( قَوْلُهُ بِذَلِكَ ) أَيْ : بِالْقَصْدِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ بَاطِنَ الْأَمْرِ إلَخْ ) أَيْ أَنَّ عَلَيْهَا دَيْنًا لَهُ فِي الْوَاقِعِ ( قَوْلُهُ أُجِيبَ فِيهِ ) أَيْ : أُجِيبَ الزَّوْجُ فِي طَلَبِهِ حَلَفَ الْمُقَرِّ لَهُ وَ ( قَوْلُهُ لَا فِيهَا ) أَيْ : لَا فِي طَلَبِهِ حَلَفَ الزَّوْجَةِ ( قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ إلَخْ ) مِنْ التَّجْوِيزِ خَبَرُ ؛ لِأَنَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ شُرُوطُ التَّقَاصِّ ) أَيْ مِنْ الِاتِّحَادِ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَحُلُولًا أَوْ تَأْجِيلًا ( قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ ) أَيْ : كَعَدَمِ ثُبُوتِ الْإِعْسَارِ وَعَدَمِ نَحْوِ مَرَضٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث