تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ 184 وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَطْعًا وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا إلَى وَمَا فَعَلَهُ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا إلَخْ ) أَيْ : وَهُمْ قَطَعُوا فِي الشُّفْعَةِ بِوُجُوبِ الْأَخْذِ إذَا تَعَيَّنَتْ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْإِهْمَالَ هُنَا ) أَيْ فِي الشُّفْعَةِ ( وَقَوْلُهُ ثَمَّ ) أَيْ : فِي الشِّرَاءِ ( قَوْلُهُ مِنْهُمَا ) أَيْ : مِنْ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ ( قَوْلُهُ لَا يَنْقُضُهُ الْمَوْلَى إلَخْ ) فَإِنْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ مَعَ وُجُودِ الْغِبْطَةِ فِيهِ ثُمَّ كَمُلَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ الْأَخْذُ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْوَلِيِّ حِينَئِذٍ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ وَلَايَتِهِ فَلَا يَفُوتُ الْأَخْذُ بِتَرْكِهِ وَلَوْ أَخَذَ الْوَلِيُّ مَعَ الْغِبْطَةِ ثُمَّ كَمُلَ الْمَحْجُورُ وَأَرَادَ الرَّدَّ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْ : الْمَحْجُورِ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ تَرَكَ الْأَخْذَ مَعَ الْغِبْطَةِ فَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ الْبَيِّنَةُ إلَّا أَبًا أَوْ جَدًّا فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ ا هـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَلَوْ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِلْوَلِيِّ بِأَنْ بَاعَ لِأَجْنَبِيٍّ شِقْصًا لِلْمَحْجُورِ وَهُوَ أَيْ : الْوَلِيُّ شَرِيكُهُ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ بِهَا ؛ إذْ لَا تُؤْمَنُ مُسَامَحَتُهُ فِي الْبَيْعِ لِرُجُوعِ الْمَبِيعِ إلَيْهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى لَهُ شِقْصًا هُوَ أَيْ : الْوَلِيِّ شَرِيكُهُ فِيهِ فَلَهُ الْأَخْذُ ؛ إذْ لَا تُهْمَةَ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ أَمَّا هُمَا فَلَهُمَا الْأَخْذُ مُطْلَقًا ا هـ .
( قَوْلُهُ ثُبُوتُهَا ) أَيْ الْمَصْلَحَةُ أَيْ : إثْبَاتُهَا بِالْبَيِّنَةِ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ 184 وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَطْعًا وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا إلَى وَمَا فَعَلَهُ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا إلَخْ ) أَيْ : وَهُمْ قَطَعُوا فِي الشُّفْعَةِ بِوُجُوبِ الْأَخْذِ إذَا تَعَيَّنَتْ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْإِهْمَالَ هُنَا ) أَيْ فِي الشُّفْعَةِ ( وَقَوْلُهُ ثَمَّ ) أَيْ : فِي الشِّرَاءِ ( قَوْلُهُ مِنْهُمَا ) أَيْ : مِنْ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ ( قَوْلُهُ لَا يَنْقُضُهُ الْمَوْلَى إلَخْ ) فَإِنْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ مَعَ وُجُودِ الْغِبْطَةِ فِيهِ ثُمَّ كَمُلَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ الْأَخْذُ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْوَلِيِّ حِينَئِذٍ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ وَلَايَتِهِ فَلَا يَفُوتُ الْأَخْذُ بِتَرْكِهِ وَلَوْ أَخَذَ الْوَلِيُّ مَعَ الْغِبْطَةِ ثُمَّ كَمُلَ الْمَحْجُورُ وَأَرَادَ الرَّدَّ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْ : الْمَحْجُورِ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ تَرَكَ الْأَخْذَ مَعَ الْغِبْطَةِ فَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ الْبَيِّنَةُ إلَّا أَبًا أَوْ جَدًّا فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ ا هـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَلَوْ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِلْوَلِيِّ بِأَنْ بَاعَ لِأَجْنَبِيٍّ شِقْصًا لِلْمَحْجُورِ وَهُوَ أَيْ : الْوَلِيُّ شَرِيكُهُ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ بِهَا ؛ إذْ لَا تُؤْمَنُ مُسَامَحَتُهُ فِي الْبَيْعِ لِرُجُوعِ الْمَبِيعِ إلَيْهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى لَهُ شِقْصًا هُوَ أَيْ : الْوَلِيِّ شَرِيكُهُ فِيهِ فَلَهُ الْأَخْذُ ؛ إذْ لَا تُهْمَةَ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ أَمَّا هُمَا فَلَهُمَا الْأَخْذُ مُطْلَقًا ا هـ .
( قَوْلُهُ ثُبُوتُهَا ) أَيْ الْمَصْلَحَةُ أَيْ : إثْبَاتُهَا بِالْبَيِّنَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث