تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ ) لِتَضَرُّرِهِمْ فَإِنْ أَذِنُوا جَازَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ سَوَاءٌ هُنَا إلَخْ ) أَيْ : فِي احْتِيَاجِ الْغَيْرِ إلَى الْإِذْنِ ( قَوْلُهُ الْمُتَأَخِّرُ ) أَيْ : مِنْ أَهْلِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَيْ : الْغَيْرَ لَا يَسْتَحِقُّ طُرُوقًا بِحَقِّ الْمِلْكِ بِخِلَافِ بَعْضِ أَهْلِهِ فَاخْتَصَّ مَنْعُهُ بِمَنْ يَحْدُثُ عَلَيْهِ طُرُوقًا فِي مِلْكِهِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ عَنْ الْمَفْتُوحِ ) أَيْ : الَّذِي فَتَحَهُ الْغَيْرُ أَوْ أَرَادَ فَتْحَهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَالْمُتَقَدِّمُ ) أَيْ : مِنْهُمْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ سَوَاءٌ إلَخْ .
( قَوْلُهُ نَعَمْ يُفَرَّقُ إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ كَاَلَّذِي فَرَّقَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْفَاتِحُ أَحَدَهُمْ وَرَجَعُوا لَا يَغْرَمُونَ أَيْضًا شَيْئًا فَيَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا مَعَ مَا قَدَّمَهُ فِي الْجَنَاحِ أَنَّهُمْ إنْ رَجَعُوا بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ جَازَ وَلَا غُرْمَ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَ إخْرَاجِ الْجَنَاحِ فَإِنْ كَانَ الْمَخْرَجُ شَرِيكًا امْتَنَعَ الرُّجُوعُ أَوْ أَجْنَبِيًّا جَازَ مَعَ غُرْمِ الْأَرْشِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنٍ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : إنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى إذْنٍ لَكِنَّهُ فِي الْغَالِبِ يَتَسَبَّبُ عَنْ إذْنِهِمْ فِي الِاسْتِطْرَاقِ بَعْدَ الْفَتْحِ .
( قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ ) لِتَضَرُّرِهِمْ فَإِنْ أَذِنُوا جَازَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ سَوَاءٌ هُنَا إلَخْ ) أَيْ : فِي احْتِيَاجِ الْغَيْرِ إلَى الْإِذْنِ ( قَوْلُهُ الْمُتَأَخِّرُ ) أَيْ : مِنْ أَهْلِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَيْ : الْغَيْرَ لَا يَسْتَحِقُّ طُرُوقًا بِحَقِّ الْمِلْكِ بِخِلَافِ بَعْضِ أَهْلِهِ فَاخْتَصَّ مَنْعُهُ بِمَنْ يَحْدُثُ عَلَيْهِ طُرُوقًا فِي مِلْكِهِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ عَنْ الْمَفْتُوحِ ) أَيْ : الَّذِي فَتَحَهُ الْغَيْرُ أَوْ أَرَادَ فَتْحَهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَالْمُتَقَدِّمُ ) أَيْ : مِنْهُمْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ سَوَاءٌ إلَخْ .
( قَوْلُهُ نَعَمْ يُفَرَّقُ إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ كَاَلَّذِي فَرَّقَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْفَاتِحُ أَحَدَهُمْ وَرَجَعُوا لَا يَغْرَمُونَ أَيْضًا شَيْئًا فَيَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا مَعَ مَا قَدَّمَهُ فِي الْجَنَاحِ أَنَّهُمْ إنْ رَجَعُوا بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ جَازَ وَلَا غُرْمَ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَ إخْرَاجِ الْجَنَاحِ فَإِنْ كَانَ الْمَخْرَجُ شَرِيكًا امْتَنَعَ الرُّجُوعُ أَوْ أَجْنَبِيًّا جَازَ مَعَ غُرْمِ الْأَرْشِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنٍ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : إنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى إذْنٍ لَكِنَّهُ فِي الْغَالِبِ يَتَسَبَّبُ عَنْ إذْنِهِمْ فِي الِاسْتِطْرَاقِ بَعْدَ الْفَتْحِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث