تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4767 · ص. المطبوع 300 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ لَا تَوَكُّلُ صَبِيٍّ ) ظَاهِرُهُ بُطْلَانُ تَوَكُّلِهِ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي الرَّوْضَةِ مَا يُفْهِمُهُ وَيُفَارِقُهُ تَوَكُّلُ الْمُحْرِمِ لِيَعْقِدَ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ بِوُجُودِ أَهْلِيَّةِ الْمَحْرَمِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَامَ بِهِ الْآنَ مَانِعٌ فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ مِنْ جَوَازِ تَوَكُّلِ الصَّبِيِّ لِيَأْتِيَ التَّصَرُّفُ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْمُحْرِمِ وَكَذَا يُقَالُ فِي تَوَكُّلِ السَّفِيهِ لِيَأْتِيَ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ رُشْدِهِ وَقَدْ قَالَ فِيهِ الْبَعْضُ الْمَذْكُورُ مَا قَالَهُ فِي الصَّبِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمَحْرَمُ فِي النِّكَاحِ ) أَيْ لِيَعْقِدَ فِي إحْرَامِهِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ عَيَّنَتْ لَهُمَا الْمَرْأَةُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَمَا مَرَّ 300 أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيمَا إذَا عَيَّنَهَا الْمُوَكِّلُ مَحِلُّهُ فِي تَوْكِيلِ الرَّجُلِ ا هـ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ قَرِيبًا ا هـ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث