تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
( تَنْبِيهٌ ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ وَكَّلَ شَخْصًا فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهِ وَآخَرَ فِي بَيْعِهَا فَعَقَدَا مَعًا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ مَحَلُّ التَّرَدُّدِ إنْ وَكَّلَهُمَا مَعًا فِي ذَلِكَ وَإِلَّا كَانَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا مُقْتَضِيًا لِعَزْلِ الْأَوَّلِ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ مُرِيدَ الْبَيْعِ لَا يُزَوِّجُ أَيْ وَلَا يُوَكَّلُ فِي التَّزْوِيجِ وَقِيَاسُهُ أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مُرِيدَ التَّزْوِيجِ لَا يَبِيعُ وَلَا يُوَكَّلُ فِي الْبَيْعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ التَّوْكِيلَ فِي التَّزْوِيجِ ، أَوْ الْبَيْعِ لَيْسَ كَفِعْلِهِ ، فَلَا يُقَاسُ تَوْكِيلُهُ فِي التَّزْوِيجِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ فِي الْبَيْعِ عَلَى تَزْوِيجِهِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ فِي الْبَيْعِ وَبِفَرْضِ 343 وُقُوعِهِمَا مَعًا أَوْ تَسْلِيمِ أَنَّ أَحَدَهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ لَيْسَ عَزْلًا لَهُ فَهَلْ يَبْطُلَانِ لِاجْتِمَاعِ الْمُقْتَضَى وَالْمَانِعِ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ كُلِّ عَقْدٍ مِنْهُمَا تَقْتَضِي فَسْخَ الْوَكَالَةِ فِي الْآخَرِ ، أَوْ يَصِحُّ الْبَيْعُ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى لِإِزَالَتِهِ الْمِلْكَ أَوْ النِّكَاحَ فَقَطْ اسْتِصْحَابًا لِأَصْلِ دَوَامِ الْمِلْكِ أَوْ يَصِحَّانِ ؛ لِأَنَّ التَّعَارُضَ بَيْنَهُمَا لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا إنْ تَرَتَّبَا ، كُلٌّ مُحْتَمَلٌ لَكِنَّ بُطْلَانَهُمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث