تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
( وَلَوْ بَاعَ دَارًا وَلَهُ شَرِيكٌ فِي مَمَرِّهَا ) 59 فَقَطْ كَدَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ ( فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا ) لِانْتِفَاءِ الشَّرِكَةِ فِيهَا ( وَالصَّحِيحُ ثُبُوتُهَا فِي الْمَمَرِّ ) بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ( إنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي طَرِيقٌ آخَرُ إلَى الدَّارِ أَوْ أَمْكَنَ ) مِنْ غَيْرِ مُؤْنَةٍ لَهَا وَقْعٌ ( فُتِحَ بَابٌ إلَى شَارِعٍ ) وَنَحْوُهُ أَوْ إلَى مِلْكِهِ لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ ( وَإِلَّا ) يُمْكِنُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ( فَلَا ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْمُشْتَرِي وَالشُّفْعَةُ تَثْبُتُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَلَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ وَمَجْرَى النَّهْرِ كَالْمَمَرِّ فِيمَا ذُكِرَ ، وَلَوْ اشْتَرَى ذُو دَارٍ لَا مَمَرَّ لَهَا نَصِيبًا فِي مَمَرٍّ ثَبَتَتْ مُطْلَقًا عَلَى الْأَوْجَهِ ؛ لِأَنَّ الْمَمَرَّ لَيْسَ مِنْ حُقُوقِ الدَّارِ هُنَا قَبْلَ الْبَيْعِ بِخِلَافِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث