تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
( وَيُشْتَرَطُ ) فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِالشُّفْعَةِ ( لَفْظٌ ) أَوْ نَحْوُهُ كَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ وَكَالْكِتَابَةِ ( مِنْ الشَّفِيعِ كَتَمَلَّكْتُ أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ ) وَنَحْوُهُمَا كَاخْتَرْتُ الْأَخْذَ بِهَا بِخِلَافِ أَنَا مُطَالِبٌ بِهَا ، وَإِنْ سَلَّمَ الثَّمَنَ ؛ لِأَنَّهُ رَغْبَةٌ فِي التَّمَلُّكِ وَالْمِلْكُ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ ( وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ ) اللَّفْظِ أَوْ نَحْوِهِ كَوْنُ الثَّمَنِ مَعْلُومًا لِلشَّفِيعِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي ، وَلَوْ اشْتَرَى بِجُزَافٍ نَعَمْ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ فِي الطَّلَبِ وَرُؤْيَةُ شَفِيعٍ الشِّقْصَ كَمَا يَذْكُرُهُ الْآنَ وَاحِدُ الثَّلَاثَةِ 65 ( أَمَّا تَسْلِيمُ الْعِوَضِ إلَى الْمُشْتَرِي فَإِذَا تَسَلَّمَهُ أَوْ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي ) لِامْتِنَاعِهِ مِنْ أَخْذِ الْعِوَضِ ( التَّسَلُّمُ ) بِضَمِّ اللَّامِ ( مِلْكُ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ ) ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَصَلَ لِحَقِّهِ أَوْ مُقَصِّرٌ وَمِنْ ثَمَّ كَفَى وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ سَوَاءٌ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ وَاَلَّذِي فِي الذِّمَّةِ وَقَبْضُ الْحَاكِمِ عَنْ الْمُشْتَرِي كَافٍ ( وَأَمَّا رِضَا الْمُشْتَرِي بِكَوْنِ الْعِوَضِ فِي ذِمَّتِهِ ) أَيْ الشَّفِيعِ إلَّا لِمَانِعٍ كَأَنْ بَاعَ دَارًا فِيهَا ذَهَبٌ يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِفِضَّةٍ أَوْ عَكْسِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّقَابُضِ الْحَقِيقِيِّ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الرِّبَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث