تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
( وَيُؤْخَذُ ) الشِّقْصُ ( الْمَمْهُورُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا ) يَوْمَ النِّكَاحِ ( ، وَكَذَا ) شِقْصٌ هُوَ ( عِوَضُ خُلْعٍ ) فَيُؤْخَذُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا يَوْمَ الْخُلْعِ سَوَاءٌ أَنَقَصَ عَنْ قِيمَةِ الشِّقْصِ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ مُتَقَوِّمٌ أَوْ قِيمَتُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَلَوْ أَمْهَرَهَا شِقْصًا مَجْهُولًا وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا شُفْعَةَ ؛ لِأَنَّ الشِّقْصَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الزَّوْجِ وَيَجِبُ فِي الْمُتْعَةِ مُتْعَةُ مِثْلِهَا لَا مَهْرُ مِثْلِهَا ؛ لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ بِالْفِرَاقِ وَالشِّقْصُ عِوَضٌ عَنْهَا ، وَلَوْ اعْتَاضَ عَنْ النُّجُومِ شِقْصًا أَخَذَ الشَّفِيعُ بِمِثْلِ النُّجُومِ أَوْ بِقِيمَتِهَا بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث