تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5326 · الشرح
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَوْ بَاعَ الشَّفِيعُ حِصَّتَهُ ) أَوْ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ بِغَيْرِ بَيْعٍ كَهِبَةٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَرَوْضٌ قَوْلُ الْمَتْنِ ( جَاهِلًا بِالشُّفْعَةِ ) أَيْ أَوْ بِالْبَيْعِ أَوْ بِفَوْرِيَّةِ الشُّفْعَةِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِزَوَالِ سَبَبِهَا ) وَهُوَ الشَّرِكَةُ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ بَيْعِ الْبَعْضِ ) أَيْ جَاهِلًا فَلَا كَمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ لِعُذْرِهِ مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ ، وَلَوْ زَالَ الْبَعْضُ قَهْرًا كَأَنْ مَاتَ الشَّفِيعُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَبْلَ الْأَخْذِ فَبِيعَ بَعْضُ حِصَّتِهِ فِي دَيْنِهِ جَبْرًا عَلَى الْوَارِثِ وَبَقِيَ بَاقِيهَا لَهُ كَانَ لَهُ الشُّفْعَةُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِانْتِفَاءِ تَخَيُّلِ الْعَفْوِ مِنْهُ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَفِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ عَنْ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ كَانَ لَهُ أَيْ لِوَارِثِ الشَّفِيعِ أَخْذُ الْجَمِيعِ بِالشُّفْعَةِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ عَفَا إلَخْ ) فِي هَذَا الْقِيَاسِ وَقْفَةٌ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا إلَخْ ) خِلَافًا لِإِطْلَاقِ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ ) أَيْ حِصَّتَهُ ( بِشَرْطِ الْخِيَارِ ) أَيْ ، وَلَوْ جَاهِلًا بِبَيْعِ الشَّرِيكِ لِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَنْهُ ) أَيْ بِأَنْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرَى مِنْهُ فَقَطْ سم و ع ش .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث