تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5339 · ص. المطبوع 86 · الشرح
( وَ ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا اسْتِقْلَالُ الْعَامِلِ بِالتَّصَرُّفِ فَحِينَئِذٍ ( لَا ) يَجُوزُ شَرْطُ ( عَمَلِهِ ) أَيْ الْمَالِكِ وَمِثْلُهُ غَيْرُهُ ( مَعَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ مِنْ اسْتِقْلَالِ الْعَامِلِ بِالْعَمَلِ 86 ( وَيَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِ غُلَامِ الْمَالِكِ ) أَيْ قِنِّهِ أَوْ الْمَمْلُوكَةِ مَنْفَعَتُهُ لَهُ الْمَعْلُومِ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ الْوَصْفِ ( مَعَهُ ) سَوَاءٌ أَكَانَ الشَّارِطُ الْعَامِلَ أَمْ الْمَالِكَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ يَدًا وَلَا تَصَرُّفًا ( عَلَى الصَّحِيحِ ) كَالْمُسَاقَاةِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ فَجَازَ اسْتِتْبَاعُ بَقِيَّةِ الْمَالِ لِعِلْمِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْحَجْرَ لِلْغُلَامِ أَوْ كَوْنِ بَعْضِ الْمَالِ فِي يَدِهِ فَسَدَ قَطْعًا وَيَجُوزُ شَرْطُ نَفَقَتِهِ عَلَيْهِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُهَا اكْتِفَاءً بِالْعُرْفِ فِي ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث