تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَخَرَّجَهُ أَبُو زُرْعَةَ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ إلَخْ ) لَعَلَّ مَحَلَّ التَّرَدُّدِ قَبْلَ اطِّرَادِ الْعَادَةِ بِالصَّرْفِ إلَى أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ دُونَ عِمَارَةِ الْمَسْجِدَيْنِ ، أَمَّا بَعْدَ اطِّرَادِهَا كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ الْآنَ فَلَا وَجْهَ لِلتَّرَدُّدِ فِي الصَّرْفِ إلَى أَهْلِهِمَا فَقَطْ حَيْثُ عَلِمَهُ الْوَاقِفُ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ وَكَذَا يُعْمَلُ بِالْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ الْآنَ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُعْتَادَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ عَمَلًا بِالِاسْتِصْحَابِ الْمَقْلُوبِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ فَهُوَ ) أَيْ : الْوَقْفُ عَلَى الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ مَصْرِفٍ ( قَوْلُهُ : فَيُصْرَفُ ) أَيْ : الْوَقْفُ عَلَى الْحَرَمَيْنِ ( قَوْلُهُ : لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ ) الْأَوْلَى تَثْنِيَةُ الْمَسْجِدِ ( قَوْلُهُ : وَتَوَابِعِهَا ) أَيْ : تَوَابِعِ عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ كَفَرْشِهِ وَسِرَاجِهِ ( قَوْلُهُ فِيهِمَا ) أَيْ : الْمَسْجِدَيْنِ ( قَوْلُهُ : حَاصِلُ كَلَامِهِ ) أَيْ : أَبِي زُرْعَةَ ( قَوْلُهُ جَمِيعِهِمَا ) أَيْ : الْحَرَمَيْنِ مِنْ مَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ ، وَالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ
( قَوْلُهُ وَالْوَاجِبُ إلَخْ ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : الشَّامِلَةُ لَهُمَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ مُقْتَضَى ذَلِكَ تَعَيُّنُ صَرْفِ الْبَعْضِ لِأَهْلِهِمَا ، وَالْبَعْضِ لِعِمَارَةِ مَسْجِدَيْهِمَا فَقَوْلُهُ الْآتِي فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ كَيْفَ يُوَافِقُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْحَقِيقَةَ الشَّامِلَةَ صَادِقَةٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ وَمُتَحَقِّقَةٌ فِيهِ فَصَحَّ التَّخْيِيرُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : مِنْ الْفُقَرَاءِ إلَخْ ) أَيْ وَغَيْرِهِمْ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي و سم أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ يَدْخُلُ فِيهِ أَغْنِيَاؤُهُمْ خِلَافًا لِشَرْحِ الرَّوْضِ .
( قَوْلُهُ وَخَرَّجَهُ أَبُو زُرْعَةَ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ إلَخْ ) لَعَلَّ مَحَلَّ التَّرَدُّدِ قَبْلَ اطِّرَادِ الْعَادَةِ بِالصَّرْفِ إلَى أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ دُونَ عِمَارَةِ الْمَسْجِدَيْنِ ، أَمَّا بَعْدَ اطِّرَادِهَا كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ الْآنَ فَلَا وَجْهَ لِلتَّرَدُّدِ فِي الصَّرْفِ إلَى أَهْلِهِمَا فَقَطْ حَيْثُ عَلِمَهُ الْوَاقِفُ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ وَكَذَا يُعْمَلُ بِالْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ الْآنَ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُعْتَادَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ عَمَلًا بِالِاسْتِصْحَابِ الْمَقْلُوبِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ فَهُوَ ) أَيْ : الْوَقْفُ عَلَى الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ مَصْرِفٍ ( قَوْلُهُ : فَيُصْرَفُ ) أَيْ : الْوَقْفُ عَلَى الْحَرَمَيْنِ ( قَوْلُهُ : لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ ) الْأَوْلَى تَثْنِيَةُ الْمَسْجِدِ ( قَوْلُهُ : وَتَوَابِعِهَا ) أَيْ : تَوَابِعِ عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ كَفَرْشِهِ وَسِرَاجِهِ ( قَوْلُهُ فِيهِمَا ) أَيْ : الْمَسْجِدَيْنِ ( قَوْلُهُ : حَاصِلُ كَلَامِهِ ) أَيْ : أَبِي زُرْعَةَ ( قَوْلُهُ جَمِيعِهِمَا ) أَيْ : الْحَرَمَيْنِ مِنْ مَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ ، وَالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ
( قَوْلُهُ وَالْوَاجِبُ إلَخْ ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : الشَّامِلَةُ لَهُمَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ مُقْتَضَى ذَلِكَ تَعَيُّنُ صَرْفِ الْبَعْضِ لِأَهْلِهِمَا ، وَالْبَعْضِ لِعِمَارَةِ مَسْجِدَيْهِمَا فَقَوْلُهُ الْآتِي فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ كَيْفَ يُوَافِقُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْحَقِيقَةَ الشَّامِلَةَ صَادِقَةٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ وَمُتَحَقِّقَةٌ فِيهِ فَصَحَّ التَّخْيِيرُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : مِنْ الْفُقَرَاءِ إلَخْ ) أَيْ وَغَيْرِهِمْ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي و سم أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ يَدْخُلُ فِيهِ أَغْنِيَاؤُهُمْ خِلَافًا لِشَرْحِ الرَّوْضِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث