تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْبِنْتُ إلَخْ ) شُرُوعٌ فِي حَجْبِ الْإِنَاثِ وَقَدَّمَ الْكَلَامَ عَلَى الذُّكُورِ لِشَرَفِهِمْ ا هـ ابْنُ الْجَمَّالِ ( قَوْلُهُ إجْمَاعًا ) لِمَا مَرَّ فِي الْأَبِ وَالِابْنِ وَالزَّوْجِ .
( فَائِدَةٌ )
ضَابِطُ مَنْ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْحَجْبُ بِالشَّخْصِ كُلُّ مَنْ أَدْلَى إلَى الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ إلَّا الْمُعْتِقَ وَالْمُعْتِقَةَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا مَنْ يَعْصِبُهَا أَمْ لَا ( قَوْلُهُ مِنْ الثُّلُثَيْنِ ) أَيْ اللَّذَيْنِ هُمَا فَرْضُ الْبَنَاتِ ( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) أَيْ مَنْ يَعْصِبُهَا ( قَوْلُهُ أَوْ ابْنِ عَمِّهَا ) أَيْ وَإِنْ سَفَلَ ( قَوْلُهُ الثُّلُثُ الْبَاقِي ) أَيْ بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ( قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ الْأَبُ وَالْجَدُّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا تُحْجَبُ بِالْأَبِ وَلَا بِالْجَدِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَقَدْ تَرِثُ ) أَيْ الْجَدَّةُ لِلْأَبِ وَقَوْلُهُ وَابْنُ ابْنِهَا إلَخْ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَقَوْلُهُ مِنْ ابْنِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَرِثُ وَالضَّمِيرُ أَيْ الْحَيُّ الَّذِي هُوَ ابْنُ الِابْنِ أَوْ ابْنُ الْبِنْتِ ( قَوْلُهُ أَنْ تَكُونَ ) أَيْ الْمَرْأَةُ ( قَوْلُهُ بِنْتَ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ ( قَوْلُهُ وَيَتْرُكُ ) أَيْ الْمَيِّتُ الَّذِي هُوَ الِابْنُ أَوْ الْبِنْتُ ( قَوْلُهُ وَلَهُ مِنْهَا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ لِذَلِكَ الْوَلَدِ مِنْ زَوْجَتِهِ الَّتِي هِيَ بِنْتُ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ ( قَوْلُهُ وَأُمِّهَا ) أَيْ أُمِّ الْأُمِّ ( قَوْلُهُ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ مَعًا ( قَوْلُهُ وَأُمُّ أَبِي أَبِيهِ ) أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ أَنْ يَمُوتَ ابْنُهَا وَيَتْرُكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ عَمَّتِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ أُمُّ أُمِّ أَبِيهِ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ أَنْ تَمُوتَ بِنْتُهَا وَتَتْرُكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ خَالَتِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فَتَرِثُهُ ) أَيْ تَرِثُ الْجَدَّةُ الْعُلْيَا مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ ( قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ ابْنَ بِنْتِ بِنْتِهَا إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهَا مِنْ الْجِهَةِ الْأُولَى جَدَّةٌ لِأُمٍّ وَهِيَ لَا يَحْجُبُهَا إلَّا الْأُمُّ وَالْأُمُّ مَفْقُودَةٌ هُنَا وَمِنْ الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ أَيْ بِشِقَّيْهَا جَدَّةٌ لِأَبٍ وَهِيَ يَحْجُبُهَا كُلٌّ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأَبُ مَوْجُودٌ هُنَا فَيَحْجُبُهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ لَا مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ ابْنَ ابْنِ ابْنِهَا ) أَيْ الَّذِي فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ أَوْ ابْنَ ابْنِ بِنْتِهَا أَيْ الَّذِي فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ إجْمَاعًا ) إلَى قَوْلِهِ وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ أُمَّهَاتِ الْأَبِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَصْرُ إلَى نَعَمْ وَقَوْلَهُ لِتَحَقُّقِ إلَى وَالْجَدَّاتُ وَقَوْلَهُ بِتَيَقُّنِهَا .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْبِنْتُ إلَخْ ) شُرُوعٌ فِي حَجْبِ الْإِنَاثِ وَقَدَّمَ الْكَلَامَ عَلَى الذُّكُورِ لِشَرَفِهِمْ ا هـ ابْنُ الْجَمَّالِ ( قَوْلُهُ إجْمَاعًا ) لِمَا مَرَّ فِي الْأَبِ وَالِابْنِ وَالزَّوْجِ .
( فَائِدَةٌ )
ضَابِطُ مَنْ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْحَجْبُ بِالشَّخْصِ كُلُّ مَنْ أَدْلَى إلَى الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ إلَّا الْمُعْتِقَ وَالْمُعْتِقَةَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا مَنْ يَعْصِبُهَا أَمْ لَا ( قَوْلُهُ مِنْ الثُّلُثَيْنِ ) أَيْ اللَّذَيْنِ هُمَا فَرْضُ الْبَنَاتِ ( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) أَيْ مَنْ يَعْصِبُهَا ( قَوْلُهُ أَوْ ابْنِ عَمِّهَا ) أَيْ وَإِنْ سَفَلَ ( قَوْلُهُ الثُّلُثُ الْبَاقِي ) أَيْ بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ( قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ الْأَبُ وَالْجَدُّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا تُحْجَبُ بِالْأَبِ وَلَا بِالْجَدِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَقَدْ تَرِثُ ) أَيْ الْجَدَّةُ لِلْأَبِ وَقَوْلُهُ وَابْنُ ابْنِهَا إلَخْ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَقَوْلُهُ مِنْ ابْنِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَرِثُ وَالضَّمِيرُ أَيْ الْحَيُّ الَّذِي هُوَ ابْنُ الِابْنِ أَوْ ابْنُ الْبِنْتِ ( قَوْلُهُ أَنْ تَكُونَ ) أَيْ الْمَرْأَةُ ( قَوْلُهُ بِنْتَ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ ( قَوْلُهُ وَيَتْرُكُ ) أَيْ الْمَيِّتُ الَّذِي هُوَ الِابْنُ أَوْ الْبِنْتُ ( قَوْلُهُ وَلَهُ مِنْهَا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ لِذَلِكَ الْوَلَدِ مِنْ زَوْجَتِهِ الَّتِي هِيَ بِنْتُ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ ( قَوْلُهُ وَأُمِّهَا ) أَيْ أُمِّ الْأُمِّ ( قَوْلُهُ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ مَعًا ( قَوْلُهُ وَأُمُّ أَبِي أَبِيهِ ) أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ أَنْ يَمُوتَ ابْنُهَا وَيَتْرُكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ عَمَّتِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ أُمُّ أُمِّ أَبِيهِ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ أَنْ تَمُوتَ بِنْتُهَا وَتَتْرُكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ خَالَتِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فَتَرِثُهُ ) أَيْ تَرِثُ الْجَدَّةُ الْعُلْيَا مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ ( قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ ابْنَ بِنْتِ بِنْتِهَا إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهَا مِنْ الْجِهَةِ الْأُولَى جَدَّةٌ لِأُمٍّ وَهِيَ لَا يَحْجُبُهَا إلَّا الْأُمُّ وَالْأُمُّ مَفْقُودَةٌ هُنَا وَمِنْ الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ أَيْ بِشِقَّيْهَا جَدَّةٌ لِأَبٍ وَهِيَ يَحْجُبُهَا كُلٌّ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأَبُ مَوْجُودٌ هُنَا فَيَحْجُبُهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ لَا مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ ابْنَ ابْنِ ابْنِهَا ) أَيْ الَّذِي فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ أَوْ ابْنَ ابْنِ بِنْتِهَا أَيْ الَّذِي فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ إجْمَاعًا ) إلَى قَوْلِهِ وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ أُمَّهَاتِ الْأَبِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَصْرُ إلَى نَعَمْ وَقَوْلَهُ لِتَحَقُّقِ إلَى وَالْجَدَّاتُ وَقَوْلَهُ بِتَيَقُّنِهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث