تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِوَقْفِ السُّدُسِ الْآخَرِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا ذَكَرْتُهُ وَعَدَمُ تَحَقُّقِ حَيَاةِ الْوَارِثِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُورِثِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ، ( وَلَوْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ بِغَرَقٍ أَوْ هَدْمٍ ) أَوْ نَحْوِهِمَا كَحَرِيقٍ ( أَوْ فِي غُرْبَةٍ مَعًا أَوْ جُهِلَ أَسْبَقُهُمَا ) وَمِنْهُ أَنْ يُعْلَمَ سَبْقٌ وَلَا يُعْلَمُ عَيْنُ السَّابِقِ أَيْ وَلَا يُرْجَى بَيَانُهُ وَإِلَّا وُقِفَ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ نَظَائِرَ لَهُ تَأْتِي ( لَمْ يَتَوَارَثَا ) لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا التَّوَارُثَ بَيْنَ مَنْ قُتِلَ فِي يَوْمِ الْجَمَلِ وَصِفِّينَ وَالْحَرَّةِ إلَّا فِيمَنْ عَلِمُوا تَأَخُّرَ مَوْتِهِ ( وَمَالُ كُلٍّ ) مِنْهُمَا ( لِبَاقِي وَرَثَتِهِ ) إذْ لَوْ وَرَّثْنَا أَحَدَهُمَا كَانَ تَحَكُّمًا أَوْ كُلًّا مِنْ الْآخَرِ تَيَقَّنَّا الْخَطَأَ ، وَلَوْ عُلِمَ السَّابِقُ ، ثُمَّ نُسِيَ وُقِفَ لِلْبَيَانِ أَوْ الصُّلْحِ وَنَفْيُهُ التَّوَارُثَ بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ وَالْأَغْلَبُ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ إيهَامُ امْتِنَاعِهِ فِي 421 نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَا أَنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ يَرِثُ مِنْ الْآخَرِ دُونَ عَكْسِهِ كَالْعَمَّةِ وَابْنِ أَخِيهَا وَكَثِيرٌ مِنْ تِلْكَ الْمَوَانِعِ فِيهِ تَجَوُّزٌ لِعَدَمِ صِدْقِ حَدِّ الْمَانِعِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْوَصْفُ الْوُجُودِيُّ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الْمُعَرِّفُ نَقِيضَ الْحُكْمِ فَانْتِفَاءُ الْإِرْثِ إمَّا لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ أَوْ السَّبَبِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث