تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6340 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَكِلَابٌ ) أَوْ نَجَاسَةٌ أُخْرَى وَإِنْ كَثُرَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بِبَعْضِهَا ) يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِهَا أَيْ كُلِّهَا ( قَوْلُهُ فِي الْكِلَابِ جَمِيعِهَا ) أَيْ الْمُوصَى بِهَا مِنْ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ فِي تِلْكَ الْكِلَابِ كَمَا فِي الْمُغْنِي لَكَانَ أَوْضَحَ ( قَوْلُهُ وَتَقْدِيرُ أَنْ لَا مَالَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُحَقِّقِ الْمَحَلِّيِّ وَالثَّانِي لَا تَنْفُذُ إلَّا فِي ثُلُثِهَا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِهِ حَتَّى تُضَمَّ إلَيْهِ ، وَالثَّالِثُ تُقَوَّمُ بِتَقْدِيرِ الْمَالِيَّةِ فِيهَا وَتُضَمُّ إلَى الْمَالِ وَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِي ثُلُثِ الْجَمِيعِ أَيْ قَدْرِهِ مِنْ الْكِلَابِ ا هـ فَتَأَمَّلْهَا حَتَّى يَظْهَرَ لَك مَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ حَتَّى تَنْفُذَ فِي ثُلُثِهَا فَقَطْ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَيْ فَالْمُنَاسِبُ إسْقَاطُ قَوْلِهِ أَوْ أَنَّ لَهَا قِيمَةً كَمَا فِي الْمُغْنِي أَوْ تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ حَتَّى تَنْفُذَ إلَخْ مَعَ زِيَادَةِ حَتَّى تَنْفُذَ فِي ثُلُثِ الْجَمِيعِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَتَقْدِيرُ إلَخْ ) إشَارَةٌ إلَى رَدِّ الْمُقَابِلِ فَإِنْ قَالَ إنَّ الْكِلَابَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ ، فَيُقَدَّرُ أَنْ لَا مَالَ لَهُ ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ أَوْ صَلَحَ تَخَيَّرَ الْوَارِثُ ( قَوْلُهُ بِثُلُثِهِ ) أَيْ الْمَالِ ( قَوْلُهُ لَمْ تَنْفُذْ ) أَيْ الْوَصِيَّةُ بِالْكِلَابِ ( قَوْلُهُ إلَّا فِي ثُلُثِهَا ) ؛ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْوَرَثَةُ مِنْ الثُّلُثَيْنِ هُوَ حَظُّهُمْ بِسَبَبِ الثُّلُثِ الَّذِي نَفَذَتْ فِيهِ الْوَصِيَّةُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْسَبَ عَلَيْهِمْ مَرَّةً أُخْرَى فِي وَصِيَّةِ غَيْرِ الْمُتَمَوَّلِ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ إلَّا كِلَابٌ ) أَيْ وَأَوْصَى بِهَا كُلَّهَا نَفَذَ فِي ثُلُثِهَا فَقَطْ أَوْ كَلْبٌ فَقَطْ وَأَوْصَى بِهِ نَفَذَ فِي ثُلُثِهِ أَوْ أَرْبَعٌ وَأَوْصَى بِاثْنَيْنِ مِنْهَا نَفَذَ فِي وَاحِدٍ وَثُلُثٍ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ وَيُنْظَرُ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي إلَّا كِلَابٌ وَأَوْصَى بِهَا كُلِّهَا ( قَوْلُهُ إلَى عَدَدِهَا ) أَيْ لَا قِيمَتِهَا إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا وَيُرْجَعُ فِي التَّعْيِينِ لِلْوَارِثِ ع ش مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَتْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ لَوْ كَانَ لَهُ أَجْنَاسٌ كَكِلَابٍ وَخَمْرٍ مُحْتَرَمَةٍ وَشَحْمِ مَيْتَةٍ ، وَأَوْصَى بِوَاحِدٍ مِنْهَا اُعْتُبِرَ الثُّلُثُ بِفَرْضِ الْقِيمَةِ لَا بِالْعَدَدِ وَلَا بِالْمَنْفَعَةِ إذْ لَا تَنَاسُبَ بَيْنَ الرُّءُوسِ وَلَا الْمَنْفَعَةِ ا هـ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث