تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ فِي جَوَازِ إعْطَائِهِ إلَخْ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْأَقَلُّ فَلَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ بِحَسْبِ مَا يَرَاهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَلْحَقَهُ بِهِمْ ) أَيْ ضَمَّهُ إلَيْهِمْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَكِنْ لَا يَحْرُمُ ) بِخِلَافِ أَحَدِهِمْ لِعَدَمِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِهِمْ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ لِنَصِّهِ ) فَلِلنَّصِّ فَائِدَتَانِ مَنْعُ الْإِخْلَالِ بِهِ وَعَدَمُ اعْتِبَارِ فَقْرِهِ مُغْنِي ، وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ وَصَفَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا إذَا أَطْلَقَ فَإِنَّ وَصْفَهُ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِهَا إلَخْ ) أَوْ قَرَنَهُ بِمَحْصُورِينَ كَزَيْدٍ وَأَوْلَادِ فُلَانٍ أُعْطِيَ زَيْدٌ النِّصْفَ 56 وَاسْتُوْعِبَ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ الْجَمَاعَةُ الْمَحْصُورُونَ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ وَكَانَ السُّبْكِيُّ أَخَذَ إلَخْ ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَأْخَذُ السُّبْكِيّ مَا لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ وَمَحْصُورِينَ كَبَنِي عَمْرٍو فَإِنَّهُ يُنَصَّفُ بَيْنَهُمَا ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ .
( قَوْلُهُ أَخَذَ مِنْ هَذَا إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ كَوْنَ هَذَا مِنْ مُسْتَنْبَطَاتِ السُّبْكِيّ قَوْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِلْعَشَرَةِ ثُلُثُهَا ) أَيْ وَلِكُلٍّ مِنْ الْمُدَرِّسِ وَالْإِمَامِ ثُلُثٌ ( قَوْلُهُ قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِدِينَارٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِتَقْدِيرِهِ ) أَيْ بِتَقْدِيرِ الْمُوصَى الدِّينَارُ لَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ ذَلِكَ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَذَكِّرٍ لِكَوْنِهِ مِنْ أَقَارِبِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبِهِ يُجَابُ ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ الصَّرْفُ ) أَيْ صَرْفُ الْبَاقِي ( قَوْلُهُ أَوْ مَا تَضَمَّنَهُ ) أَيْ مَفْهُومُ مَا تَضَمَّنَهُ الْعَدَدُ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ مَفْهُومِ الْعَدَدِ وَحُجِّيَّتِهِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ بَلْ هُوَ ( قَوْلُهُ أَوْ ذِكْرُهُ ) أَيْ الْعَدَدِ وَقَوْلُهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَيْ ذِكْرِ الْعَدَدِ وَقَوْلُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْعَدَدِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُقَلْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ غَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَأَنَّ النَّصَّ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ وَقَدْ أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ إلَيْهِ ) أَيْ بِأَنْ جَعَلَهُ وَصِيًّا عَلَى تَرِكَتِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِكُلِّ مَنْ يَقْبَلُ إلَخْ ) أَيْ وَيَفْعَلُ كَذَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَالْعَمَلِ وَلَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقْطًا ا هـ ع ش وَقَدْ يُقَالُ إنَّ قَبُولَ الْوَصِيَّةِ مُتَضَمِّنٌ لِلْعَمَلِ فَقَوْلُهُ الْآتِي مِنْ عَطْفِ اللَّازِمِ وَلَا سَقْطَةَ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْأُولَى ) أَيْ الْوَصِيَّةَ الْأُولَى أَيْ الْوَصِيَّةَ لِشَخْصٍ بِأَلْفٍ ، وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ وُجِدَ التَّصْرِيحُ أَوْ الْقَرِينَةُ وَقَوْلُهُ مِنْ جُمْلَةِ أَفْرَادِ الثَّانِيَةِ يَعْنِي دَاخِلَةً فِي الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ أَيْ الْوَصِيَّةِ لِكُلِّ مَنْ يَقْبَلُ وَصِيَّتَهُ مِنْ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ بِأَلْفَيْنِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ التَّصْرِيحُ وَلَا الْقَرِينَةُ اسْتَحَقَّ أَلْفًا أَيْ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ فَلَيْسَ هَذَا ) أَيْ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ الْوَصِيَّتَيْنِ حِينَ انْتِفَاءِ كُلٍّ مِنْ التَّصْرِيحِ وَالْقَرِينَةِ الْمَارَّيْنِ ( قَوْلُهُ فَأَمْكَنَ حَمْلُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ) أَيْ فَيَكُونُ مُقِرًّا لَهُ فِي الْأُولَى بِأَلْفَيْنِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِأَلْفٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ ) أَيْ الْمُوصِي ( قَوْلُهُ وَمَا أَبْعَدَ قَوْلَهُ ) أَيْ أَبِي زُرْعَةَ وَقَوْلُهُ لَعَلَّ إلَخْ مَقُولُهُ ( قَوْلُهُ حَمْلَ الْمُطْلَقِ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ حَمْلَ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى الْمُطْلَقَةِ عَنْ شَرْطِ قَبُولِ الْإِيصَاءِ عَلَى الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِذَلِكَ أَوْلَى ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ 57 مَادَّتُهُمَا مُخْتَلِفَةً ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِمَادَّتِهِمَا الْمُوصَى بِهِ ( قَوْلُهُ اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ إلَخْ ) مَعْمُولٌ لِقَوْلِهِ أَوْلَى وَبَيَانٌ لِوَجْهِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَالْمُرَادُ بِاللَّفْظِ كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَصِيَّةً لِشَخْصٍ
( قَوْلُ الْمَتْنِ فِي جَوَازِ إعْطَائِهِ إلَخْ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْأَقَلُّ فَلَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ بِحَسْبِ مَا يَرَاهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَلْحَقَهُ بِهِمْ ) أَيْ ضَمَّهُ إلَيْهِمْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَكِنْ لَا يَحْرُمُ ) بِخِلَافِ أَحَدِهِمْ لِعَدَمِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِهِمْ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ لِنَصِّهِ ) فَلِلنَّصِّ فَائِدَتَانِ مَنْعُ الْإِخْلَالِ بِهِ وَعَدَمُ اعْتِبَارِ فَقْرِهِ مُغْنِي ، وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ وَصَفَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا إذَا أَطْلَقَ فَإِنَّ وَصْفَهُ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِهَا إلَخْ ) أَوْ قَرَنَهُ بِمَحْصُورِينَ كَزَيْدٍ وَأَوْلَادِ فُلَانٍ أُعْطِيَ زَيْدٌ النِّصْفَ 56 وَاسْتُوْعِبَ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ الْجَمَاعَةُ الْمَحْصُورُونَ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ وَكَانَ السُّبْكِيُّ أَخَذَ إلَخْ ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَأْخَذُ السُّبْكِيّ مَا لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ وَمَحْصُورِينَ كَبَنِي عَمْرٍو فَإِنَّهُ يُنَصَّفُ بَيْنَهُمَا ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ .
( قَوْلُهُ أَخَذَ مِنْ هَذَا إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ كَوْنَ هَذَا مِنْ مُسْتَنْبَطَاتِ السُّبْكِيّ قَوْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِلْعَشَرَةِ ثُلُثُهَا ) أَيْ وَلِكُلٍّ مِنْ الْمُدَرِّسِ وَالْإِمَامِ ثُلُثٌ ( قَوْلُهُ قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِدِينَارٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِتَقْدِيرِهِ ) أَيْ بِتَقْدِيرِ الْمُوصَى الدِّينَارُ لَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ ذَلِكَ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَذَكِّرٍ لِكَوْنِهِ مِنْ أَقَارِبِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبِهِ يُجَابُ ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ الصَّرْفُ ) أَيْ صَرْفُ الْبَاقِي ( قَوْلُهُ أَوْ مَا تَضَمَّنَهُ ) أَيْ مَفْهُومُ مَا تَضَمَّنَهُ الْعَدَدُ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ مَفْهُومِ الْعَدَدِ وَحُجِّيَّتِهِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ بَلْ هُوَ ( قَوْلُهُ أَوْ ذِكْرُهُ ) أَيْ الْعَدَدِ وَقَوْلُهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَيْ ذِكْرِ الْعَدَدِ وَقَوْلُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْعَدَدِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُقَلْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ غَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَأَنَّ النَّصَّ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ وَقَدْ أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ إلَيْهِ ) أَيْ بِأَنْ جَعَلَهُ وَصِيًّا عَلَى تَرِكَتِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِكُلِّ مَنْ يَقْبَلُ إلَخْ ) أَيْ وَيَفْعَلُ كَذَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَالْعَمَلِ وَلَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقْطًا ا هـ ع ش وَقَدْ يُقَالُ إنَّ قَبُولَ الْوَصِيَّةِ مُتَضَمِّنٌ لِلْعَمَلِ فَقَوْلُهُ الْآتِي مِنْ عَطْفِ اللَّازِمِ وَلَا سَقْطَةَ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْأُولَى ) أَيْ الْوَصِيَّةَ الْأُولَى أَيْ الْوَصِيَّةَ لِشَخْصٍ بِأَلْفٍ ، وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ وُجِدَ التَّصْرِيحُ أَوْ الْقَرِينَةُ وَقَوْلُهُ مِنْ جُمْلَةِ أَفْرَادِ الثَّانِيَةِ يَعْنِي دَاخِلَةً فِي الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ أَيْ الْوَصِيَّةِ لِكُلِّ مَنْ يَقْبَلُ وَصِيَّتَهُ مِنْ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ بِأَلْفَيْنِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ التَّصْرِيحُ وَلَا الْقَرِينَةُ اسْتَحَقَّ أَلْفًا أَيْ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ فَلَيْسَ هَذَا ) أَيْ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ الْوَصِيَّتَيْنِ حِينَ انْتِفَاءِ كُلٍّ مِنْ التَّصْرِيحِ وَالْقَرِينَةِ الْمَارَّيْنِ ( قَوْلُهُ فَأَمْكَنَ حَمْلُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ) أَيْ فَيَكُونُ مُقِرًّا لَهُ فِي الْأُولَى بِأَلْفَيْنِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِأَلْفٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ ) أَيْ الْمُوصِي ( قَوْلُهُ وَمَا أَبْعَدَ قَوْلَهُ ) أَيْ أَبِي زُرْعَةَ وَقَوْلُهُ لَعَلَّ إلَخْ مَقُولُهُ ( قَوْلُهُ حَمْلَ الْمُطْلَقِ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ حَمْلَ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى الْمُطْلَقَةِ عَنْ شَرْطِ قَبُولِ الْإِيصَاءِ عَلَى الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِذَلِكَ أَوْلَى ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ 57 مَادَّتُهُمَا مُخْتَلِفَةً ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِمَادَّتِهِمَا الْمُوصَى بِهِ ( قَوْلُهُ اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ إلَخْ ) مَعْمُولٌ لِقَوْلِهِ أَوْلَى وَبَيَانٌ لِوَجْهِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَالْمُرَادُ بِاللَّفْظِ كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَصِيَّةً لِشَخْصٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث