تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6847 · ص. المطبوع 268 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ : إنْ تَعَيَّنَ ) أَيْ غَيْرُ الْمُجْبِرِ وَقَوْلُهُ " إجَابَةُ " إلَخْ فَإِنْ امْتَنَعَ أَثِمَ كَالْقَاضِي أَوْ الشَّاهِدِ إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ أَوْ الشَّهَادَةُ وَامْتَنَعَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَأَخٍ وَاحِدٍ ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ فَإِنْ أَمْسَكُوا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : أَوْ مِنْ مَنَاصِيبِ الشَّرْعِ أَوْ لِأَحَدِهِمْ وَقَوْلُهُ : أَوْ رَضِيَتْ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَحُصُولُ الْغَرَضِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ : وَخَبَرُ إلَى " فَإِنْ تَعَدَّدَ " ( قَوْلُهُ : دَعَتْ إلَى كُفْءٍ ) أَيْ تَزْوِيجِ كُفْءٍ مُعَيَّنٍ يَخْطُبُهَا أَوْ تَزْوِيجِ وَاحِدٍ مِنْ أَكْفَاءٍ يَخْطُبُهَا أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ يَخْطُبُهَا أَحَدٌ فَلَا يَلْزَمُهُ ا هـ سُلْطَانٌ ( قَوْلُهُ : وَحُصُولُ الْغَرَضِ إلَخْ ) دَفْعٌ لِمَا يُتَوَهَّمُ 268 مِنْ عَدَمِ اللُّزُومِ لِحُصُولِ التَّحْصِينِ بِتَزْوِيجِ السُّلْطَانِ عِنْدَ امْتِنَاعِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ ( قَوْلُهُ : لَا يَمْنَعُ التَّعَيُّنَ ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إنَّمَا أَفْرَدَهُ لِلْخِلَافِ فِيهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ ) أَيْ غَيْرُ الْمُجْبِرِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : فَسَأَلَتْ إلَخْ ) فِيهِ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ سُلْطَانٍ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ امْتَنَعَ الْكُلُّ ) أَيْ دُونَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَإِنْ عَضَلُوا ثَلَاثًا زَوَّجَ الْأَبْعَدُ عَلَى مَا مَرَّ ا هـ ع ش .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث