تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6873 · الشرح
( وَ ) ثَانِيهَا ( حُرِّيَّةٌ فَالرَّقِيقُ ) أَيْ مَنْ بِهِ رِقٌّ وَإِنْ قَلَّ ( لَيْسَ كُفُؤًا لِحُرَّةٍ ) وَلَوْ عَتِيقَةً وَلَا لِمُبَعَّضَةٍ لِأَنَّهَا مَعَ تَعَيُّرِهَا بِهِ تَتَضَرَّرُ بِإِنْفَاقِهِ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ ( وَالْعَتِيقُ لَيْسَ كُفُؤًا لِحُرَّةٍ أَصْلِيَّةٍ ) لِنَقْصِهِ عَنْهَا ، وَعُرُوضُ نَحْوِ امْرَأَةٍ أَوْ مِلْكٍ لَهُ لَا يَنْفِي عَنْهُ وَصْمَةَ الرِّقِّ فَانْدَفَعَ مَا أَطَالَ بِهِ السُّبْكِيُّ هُنَا مِنْ الْمُنَازَعَةِ فِي ذَلِكَ وَإِنْ تَبِعَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَأَطَالَ أَيْضًا وَكَذَا لَا يُكَافِئُ مَنْ عَتَقَ بِنَفْسِهِ مَنْ عَتَقَ أَبُوهَا وَلَا مَنْ مَسَّ الرِّقُّ أَحَدَ آبَائِهِ أَوْ أَبًا لَهُ أَقْرَبَ مَنْ لَمْ يَمَسَّ أَحَدَ آبَائِهَا أَوْ مَسَّ لَهَا أَبًا أَبْعَدَ وَلَا أَثَرَ لِمَسِّهِ لِلْأُمِّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث