تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6942 · ص. المطبوع 299 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ بَقَاءِ احْتِمَالِ بِنْتِيَّةِ الْمَنْفِيَّةِ بِاللِّعَانِ ( قَوْلُهُ : لَوْ أَكْذَبَ ) أَيْ النَّافِي ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَ سم فَاعْتَمَدُوا مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهَا جَمِيعُ أَحْكَامِ النَّسَبِ سِوَى 299 جَوَازِ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ فَيُحَرَّمَانِ احْتِيَاطًا ( قَوْلُهُ : أَرَادَ ذَلِكَ ) أَيْ عَدَمَ عِلْمِ الدُّخُولِ لَا عِلْمَ عَدَمِ الدُّخُولِ ( قَوْلُهُ : إذْ لَوْ عُلِمَ عَدَمُ دُخُولِهِ لَمْ تَلْحَقْهُ إلَخْ ) قَدْ تُمْنَعُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ لِإِمْكَانِ اسْتِدْخَالِ الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِ الدُّخُولِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالدُّخُولِ الْمَنْفِيِّ مَا يَشْمَلُهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَإِنْ سَفَلَ ) إلَى قَوْلِهِ بَعْدَ كَمَالِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَبِهِ اتَّضَحَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ : الْمَجْنُونَ أَوْ الصَّغِيرَ ( قَوْلُهُ : وَلَا غَيْرُهُ إلَخْ ) فَلَوْ وَطِئَ مُسْلِمٌ كَافِرَةً بِالزِّنَا فَيَلْحَقُ الْوَلَدُ الْكَافِرَةَ فِي الدِّينِ كَمَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِوَالِدِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ تُحَرَّمُ إلَخْ ) وَلَوْ أَرْضَعَتْ الْمَرْأَةُ بِلَبَنِ الزَّانِي صَغِيرَةً فَكَبِنْتِهَا مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِهِ إذْ لَا يَثْبُتُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يُكْرَهُ لَهُ إلَخْ ) أَيْ مُطْلَقًا وَإِنْ أَوْهَمَ صَنِيعُهُ تَقْيِيدَهَا بِمَا إذَا أَخْبَرَهُ نَبِيٌّ إلَخْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : وَلَا كَذَلِكَ الْمَنِيُّ ) أَيْ مَنِيُّ الرَّجُلِ يَعْنِي لَمْ يَنْفَصِلْ مِنْهُ إنْسَانٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَى إرْثِهِ ) أَيْ مِنْ أُمِّهِ ا هـ ع ش .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث