تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ حُرِّمَتَا أَبَدًا ) اُنْظُرْهُ فِي الشَّكِّ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّ الْمَدْخُولَةَ الْبِنْتُ فَلَا تُحَرَّمُ إلَّا أَنْ يُرَادَ هُنَا أَنَّ الْحُرْمَةَ ظَاهِرًا حَتَّى لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَدْخُولَةَ الْبِنْتُ حَلَّتْ ( قَوْلُهُ : وَلِكُلٍّ الْمُسَمَّى إلَخْ ) قَدْ يُشْكِلُ فِي صُورَةِ الشَّرْحِ وَهِيَ مَا لَوْ شَكَّ فِي عَيْنِ الْمَدْخُولِ بِهَا لِلْعِلْمِ بِأَنَّ إحْدَاهُمَا إنَّمَا تَسْتَحِقُّ النِّصْفَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ لِكُلٍّ نِصْفَ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ وَيُوقَفُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا إلَى تَبَيُّنِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَوْ الصُّلْحِ وَلَمْ يَزِدْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي صُورَةِ الشَّكِّ عَلَى بُطْلَانِ نِكَاحِهِمَا .
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ حُرِّمَتَا أَبَدًا ) اُنْظُرْهُ فِي الشَّكِّ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّ الْمَدْخُولَةَ الْبِنْتُ فَلَا تُحَرَّمُ إلَّا أَنْ يُرَادَ هُنَا أَنَّ الْحُرْمَةَ ظَاهِرًا حَتَّى لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَدْخُولَةَ الْبِنْتُ حَلَّتْ ( قَوْلُهُ : وَلِكُلٍّ الْمُسَمَّى إلَخْ ) قَدْ يُشْكِلُ فِي صُورَةِ الشَّرْحِ وَهِيَ مَا لَوْ شَكَّ فِي عَيْنِ الْمَدْخُولِ بِهَا لِلْعِلْمِ بِأَنَّ إحْدَاهُمَا إنَّمَا تَسْتَحِقُّ النِّصْفَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ لِكُلٍّ نِصْفَ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ وَيُوقَفُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا إلَى تَبَيُّنِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَوْ الصُّلْحِ وَلَمْ يَزِدْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي صُورَةِ الشَّكِّ عَلَى بُطْلَانِ نِكَاحِهِمَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث