تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَكَذَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ ) أَيْ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ كَصَلَاةِ الْفَرْضِ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ لَهَا لَا فِي صِفَتِهَا الْخَاصَّةِ وَهِيَ وُجُوبُهَا كَالْفَرْضِ ، وَلَوْ شَبَّهَهَا بِالنَّفْلِ كَانَ أَوْلَى قَالَ سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ الْفَرْضُ بِفِعْلِهَا لِعَدَمِ إغْنَاءِ صَلَاتِهَا عَنْ الْقَضَاءِ ا هـ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُتَيَمِّمِ بِأَنَّ طُهْرَهُ مُحَقَّقٌ دُونَ هَذِهِ ع ش ، وَأَقَرَّ الرَّشِيدِيُّ كَلَامَ سم أَيْضًا . ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِنْ مُهِمَّاتِ الدِّينِ ) أَيْ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي اهْتَمَّ بِهَا الشَّارِعُ وَحَثَّ عَلَى فِعْلِهَا ع ش . ( قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ التَّنَفُّلَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَقَدْ عُلِمَ مَا فِيهِ مِمَّا مَرَّ ا هـ أَيْ فِي شَرْحِ " وَيَجِبُ الْوُضُوءُ لِكُلِّ فَرْضٍ " مِنْ أَنَّهَا تَفْعَلُهَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ إنْ كَانَتْ رَاتِبَةً بِخِلَافِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ ع ش ( قَوْلُهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ) إنَّمَا تَظْهَرُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةُ إذَا أُرِيدَ النَّفَلُ بِطَهَارَةِ الْفَرْضِ سم ا هـ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ فَقَدْ صَرَّحَ بِهِ ) أَيْ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ لَكِنْ انْتَصَرَ كَثِيرُونَ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَهُوَ مَا فِي الْبَحْرِ عَنْ النَّصِّ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَجُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرُهُمْ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ حَائِضًا فَلَا صَلَاةَ عَلَيْهَا أَوْ طَاهِرًا فَقَدْ صَلَّتْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ ، وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ وَأَنَّهُ الَّذِي إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ انْتَصَرَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَكَذَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ ) أَيْ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ كَصَلَاةِ الْفَرْضِ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ لَهَا لَا فِي صِفَتِهَا الْخَاصَّةِ وَهِيَ وُجُوبُهَا كَالْفَرْضِ ، وَلَوْ شَبَّهَهَا بِالنَّفْلِ كَانَ أَوْلَى قَالَ سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ الْفَرْضُ بِفِعْلِهَا لِعَدَمِ إغْنَاءِ صَلَاتِهَا عَنْ الْقَضَاءِ ا هـ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُتَيَمِّمِ بِأَنَّ طُهْرَهُ مُحَقَّقٌ دُونَ هَذِهِ ع ش ، وَأَقَرَّ الرَّشِيدِيُّ كَلَامَ سم أَيْضًا . ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِنْ مُهِمَّاتِ الدِّينِ ) أَيْ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي اهْتَمَّ بِهَا الشَّارِعُ وَحَثَّ عَلَى فِعْلِهَا ع ش . ( قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ التَّنَفُّلَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَقَدْ عُلِمَ مَا فِيهِ مِمَّا مَرَّ ا هـ أَيْ فِي شَرْحِ " وَيَجِبُ الْوُضُوءُ لِكُلِّ فَرْضٍ " مِنْ أَنَّهَا تَفْعَلُهَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ إنْ كَانَتْ رَاتِبَةً بِخِلَافِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ ع ش ( قَوْلُهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ) إنَّمَا تَظْهَرُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةُ إذَا أُرِيدَ النَّفَلُ بِطَهَارَةِ الْفَرْضِ سم ا هـ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ فَقَدْ صَرَّحَ بِهِ ) أَيْ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ لَكِنْ انْتَصَرَ كَثِيرُونَ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَهُوَ مَا فِي الْبَحْرِ عَنْ النَّصِّ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَجُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرُهُمْ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ حَائِضًا فَلَا صَلَاةَ عَلَيْهَا أَوْ طَاهِرًا فَقَدْ صَلَّتْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ ، وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ وَأَنَّهُ الَّذِي إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ انْتَصَرَ إلَخْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث