تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7206 · الشرح
( وَأَنَّ الْحُرَّةَ لَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا أَوْ قَتَلَ الْأَمَةَ أَجْنَبِيٌّ ) كَالزَّوْجِ ( أَوْ مَاتَتْ فَلَا ) يَسْقُطُ الْمَهْرُ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّ الْحُرَّةَ كَالْمُسْلِمَةِ لِلزَّوْجِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لَهُ السَّفَرُ بِهَا وَمَنْعُهَا مِنْهُ وَلِأَنَّ الْفُرْقَةَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لَمْ تَحْصُلْ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ وَلَا مِنْ مُسْتَحِقِّ الْمَهْرِ وَخَرَجَ بِقَتْلِ الْحُرَّةِ نَفْسَهَا قَتْلُ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ لَهَا وَلَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِلْمَهْرِ فَلَا يَسْقُطُ قَطْعًا ( كَمَا لَوْ هَلَكَتَا بَعْدَ دُخُولٍ ) فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ قَطْعًا لِاسْتِقْرَارِهِ بِالدُّخُولِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث