تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ : فَالْمَهْرُ إلَخْ ) أَيْ بَعْدَ الْوَطْءِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَبْلَ دُخُولٍ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ ( قَوْلُهُ : أَيْ الْمُسَمَّى ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ طَلُقَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا تَحْبِسُ إلَى قَوْلِهِ أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ ( قَوْلُهُ : لَا يَحْبِسُهَا ) أَيْ السَّيِّدُ الْمَبِيعَةَ لِتَسَلُّمِ الْمَهْرِ ( قَوْلُهُ : وَلَا الْمُشْتَرِي ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي لَا يَحْبِسُهَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ) أَيْ الْمُشْتَرِي وَالْعَتِيقَةِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مُسْتَثْنِيًا عَنْ الْمَتْنِ نَصْبَهَا إلَّا مَا وَجَبَ لِلْمُفَوِّضَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ بِفَرْضٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ بِوَطْءٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَلِلْمُشْتَرِي كَمُتْعَةِ أَمَةٍ مُفَوِّضَةٍ طَلُقَتْ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ وَالْفَرْضُ وَإِنْ عَتَقَتْ أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ فَلَهَا مِمَّا ذُكِرَ مَا لِلْمُشْتَرِي وَلِمُعْتِقِهَا مَا لِلْبَائِعِ ا هـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا إذَا وَجَبَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ لَهُ بِأَنْ كَانَ النِّكَاحُ تَفْوِيضًا أَوْ فَاسِدًا وَوَقَعَ الْوَطْءُ فِيهِمَا أَوْ الْفَرْضُ أَوْ الْمَوْتُ فِي الْأَوَّلِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالْمُتْعَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْفِرَاقِ لِلْمُشْتَرِي لِوُجُوبِهَا فِي مِلْكِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْوَطْءِ وَالْفَرْضِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ طَلُقَتْ إلَخْ ) أَيْ غَيْرُ الْمُفَوِّضَةِ فَنِصْفُهُ أَيْ لِلْبَائِعِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِهِ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : فَالْمَهْرُ إلَخْ ) أَيْ بَعْدَ الْوَطْءِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَبْلَ دُخُولٍ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ ( قَوْلُهُ : أَيْ الْمُسَمَّى ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ طَلُقَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا تَحْبِسُ إلَى قَوْلِهِ أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ ( قَوْلُهُ : لَا يَحْبِسُهَا ) أَيْ السَّيِّدُ الْمَبِيعَةَ لِتَسَلُّمِ الْمَهْرِ ( قَوْلُهُ : وَلَا الْمُشْتَرِي ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي لَا يَحْبِسُهَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ) أَيْ الْمُشْتَرِي وَالْعَتِيقَةِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مُسْتَثْنِيًا عَنْ الْمَتْنِ نَصْبَهَا إلَّا مَا وَجَبَ لِلْمُفَوِّضَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ بِفَرْضٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ بِوَطْءٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَلِلْمُشْتَرِي كَمُتْعَةِ أَمَةٍ مُفَوِّضَةٍ طَلُقَتْ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ وَالْفَرْضُ وَإِنْ عَتَقَتْ أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ فَلَهَا مِمَّا ذُكِرَ مَا لِلْمُشْتَرِي وَلِمُعْتِقِهَا مَا لِلْبَائِعِ ا هـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا إذَا وَجَبَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ لَهُ بِأَنْ كَانَ النِّكَاحُ تَفْوِيضًا أَوْ فَاسِدًا وَوَقَعَ الْوَطْءُ فِيهِمَا أَوْ الْفَرْضُ أَوْ الْمَوْتُ فِي الْأَوَّلِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالْمُتْعَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْفِرَاقِ لِلْمُشْتَرِي لِوُجُوبِهَا فِي مِلْكِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْوَطْءِ وَالْفَرْضِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ طَلُقَتْ إلَخْ ) أَيْ غَيْرُ الْمُفَوِّضَةِ فَنِصْفُهُ أَيْ لِلْبَائِعِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث