تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ )
فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ ( قَوْلُهُ فِي بَيَانِ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَيْضًا التَّسْمِيَةُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ ) أَيْ أَرَ بِغَيْرِهِ كَعَصِيرٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ مَمْلُوكٍ لَهُ ا هـ ع ش زَادَ الْمُغْنِي أَمَّا إذَا أَشَارَ إلَيْهِ مَعَ الْوَصْفِ كَأَصْدَقْتُكِ هَذَا الْحُرَّ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ فَقَطْ ) كَأَصْدَقْتُكِ هَذَا ( قَوْلُهُ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهَا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَكُلَّمَا اعْتَقَدُوا صِحَّةَ إصْدَاقِهِ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الصَّحِيحِ كَمَا مَرَّ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ قِيمَتُهُ ) أَيْ قِيمَةُ مَا ذُكِرَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَيْ بَدَلَهُ ) أَيْ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ ا هـ سم زَادَ الْمُغْنِي فَلَوْ عَبَّرَ بِالْبَدَلِ لَكَانَ أَوْلَى ا هـ .
( قَوْلُهُ وَالْمَغْصُوبِ مَمْلُوكًا ) قَدْ يُقَالُ مَا الدَّاعِي إلَى ذَلِكَ مَعَ أَنَّ لَهُ قِيمَةً فِي نَفْسِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ زَادَ السَّيِّدُ عُمَرَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ أَيْ الْمَحَلِّيُّ لِتَقْدِيرِ الْمَغْصُوبِ مَمْلُوكًا ثُمَّ رَأَيْت فِي الْعَزِيزِيِّ قَالَ وَلَا يَحْتَاجُ هُنَا أَيْ فِي الْمَغْصُوبِ إلَى تَقْدِيرِ تَبْدِيلِ الصِّفَةِ وَالْخِلْقَةِ انْتَهَى ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى بَدَلِهِ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لَهَا ) أَيْ الْخَمْرِ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَهَذَا التَّفْسِيرُ إنَّمَا يُنَاسِبُ النِّهَايَةَ وَبَعْضَ نُسَخِ الشَّارِحِ مِنْ عَدَمِ قِيمَتِهِ وَأَمَّا عَلَى ثُبُوتِهِ كَمَا فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الشَّارِحِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الْخَمْرُ وَالْحُرُّ وَالْمَغْصُوبُ ( قَوْلُهُ مَرَّ إلَخْ ) أَيْ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ وُجُوبُ الْبَدَلِ لِأَنَّ ذِكْرَهُ أَيْ مَا لَا يَمْلِكُهُ ( قَوْلُهُ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ ) الْأَنْسَبُ مَا لَا يَمْلِكُهُ ( قَوْلُهُ نَحْوَ دَمٍ ) أَيْ مِمَّا لَا يُقْصَدُ كَالْحَشَرَاتِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ ) أَيْ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُلْعِ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ مَعَ تَسْمِيَتِهِ بَلْ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا ا هـ سم .
( قَوْلُهُ أَنَّ الْعَقْدَ ) أَيْ كَالنِّكَاحِ وَقَوْلُهُ مِنْ الْحَلِّ أَيْ كَالْخُلْعِ ( قَوْلُهُ فَقَوِيَ هُنَا ) أَيْ النِّكَاحُ عِنْدَ تَسْمِيَةِ نَحْوِ دَمٍ ( قَوْلُهُ التَّسْمِيَةُ هُنَا ) أَيْ فِي النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ وَثَمَّ ) أَيْ 385 فِي الْخُلْعِ ( قَوْلُهُ فِيهِمَا ) أَيْ النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ ( قَوْلُهُ مِنْهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ ( قَوْلُهُ لِذَلِكَ ) أَيْ لِلتَّصْرِيحِ بِانْتِفَاءِ التَّسْمِيَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَغْصُوبٍ ) وَكَالْمَغْصُوبِ كُلُّ مَا لَيْسَ مَمْلُوكًا لِلزَّوْجِ كَأَنْ نَكَحَ بِمَمْلُوكٍ وَخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَغْصُوبٍ لَكِنْ مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّ شَرْطَ التَّوْزِيعِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَإِلَّا بَطَلَ قَطْعًا وَأَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا وَإِلَّا فَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْمَمْلُوكِ وَحْدَهُ وَلَا شَيْءَ فِي مُقَابَلَةِ غَيْرِ الْمَقْصُودِ فَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ هُنَا فَيَجِبُ فِي الْأَوَّلِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا شَيْءَ بَدَلَ غَيْرِ الْمَقْصُودِ فِي الثَّانِي ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ فَيَأْتِي مِثْلُ إلَخْ أَقُولُ قَوْلُ الشَّرْحِ كَالنِّهَايَةِ وَلَوْ سَمَّى نَحْوَ دَمٍ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي خِلَافِ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الْحَلَبِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ ع ش مَا نَصُّهُ وَقَدْ يَتَمَسَّكُ بِإِطْلَاقِهِمْ هُنَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ بِأَنَّ النِّكَاحَ أَوْسَعُ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ ذِكْرُ الْمُقَابِلِ وَلَا يَفْسُدُ بِفَسَادِهِ حَرَّرَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ نَكَحَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ شَرَطَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَزَعْمُ الصِّحَّةِ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ مِنْ شُرُوطِهَا ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ حِصَّةُ الْمَغْصُوبِ ) وَلَوْ كَانَ بَدَلُ الْمَغْصُوبِ خَمْرًا مَثَلًا وَأَجَازَتْ فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ حِصَّةُ الْخَمْرِ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهَا بِتَقْدِيرِهَا خَلًّا أَوْ عَصِيرًا أَوْ عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهَا قِيمَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم
( فَصْلٌ )
فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ ( قَوْلُهُ فِي بَيَانِ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَيْضًا التَّسْمِيَةُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ ) أَيْ أَرَ بِغَيْرِهِ كَعَصِيرٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ مَمْلُوكٍ لَهُ ا هـ ع ش زَادَ الْمُغْنِي أَمَّا إذَا أَشَارَ إلَيْهِ مَعَ الْوَصْفِ كَأَصْدَقْتُكِ هَذَا الْحُرَّ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ فَقَطْ ) كَأَصْدَقْتُكِ هَذَا ( قَوْلُهُ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهَا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَكُلَّمَا اعْتَقَدُوا صِحَّةَ إصْدَاقِهِ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الصَّحِيحِ كَمَا مَرَّ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ قِيمَتُهُ ) أَيْ قِيمَةُ مَا ذُكِرَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَيْ بَدَلَهُ ) أَيْ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ ا هـ سم زَادَ الْمُغْنِي فَلَوْ عَبَّرَ بِالْبَدَلِ لَكَانَ أَوْلَى ا هـ .
( قَوْلُهُ وَالْمَغْصُوبِ مَمْلُوكًا ) قَدْ يُقَالُ مَا الدَّاعِي إلَى ذَلِكَ مَعَ أَنَّ لَهُ قِيمَةً فِي نَفْسِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ زَادَ السَّيِّدُ عُمَرَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ أَيْ الْمَحَلِّيُّ لِتَقْدِيرِ الْمَغْصُوبِ مَمْلُوكًا ثُمَّ رَأَيْت فِي الْعَزِيزِيِّ قَالَ وَلَا يَحْتَاجُ هُنَا أَيْ فِي الْمَغْصُوبِ إلَى تَقْدِيرِ تَبْدِيلِ الصِّفَةِ وَالْخِلْقَةِ انْتَهَى ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى بَدَلِهِ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لَهَا ) أَيْ الْخَمْرِ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَهَذَا التَّفْسِيرُ إنَّمَا يُنَاسِبُ النِّهَايَةَ وَبَعْضَ نُسَخِ الشَّارِحِ مِنْ عَدَمِ قِيمَتِهِ وَأَمَّا عَلَى ثُبُوتِهِ كَمَا فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الشَّارِحِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الْخَمْرُ وَالْحُرُّ وَالْمَغْصُوبُ ( قَوْلُهُ مَرَّ إلَخْ ) أَيْ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ وُجُوبُ الْبَدَلِ لِأَنَّ ذِكْرَهُ أَيْ مَا لَا يَمْلِكُهُ ( قَوْلُهُ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ ) الْأَنْسَبُ مَا لَا يَمْلِكُهُ ( قَوْلُهُ نَحْوَ دَمٍ ) أَيْ مِمَّا لَا يُقْصَدُ كَالْحَشَرَاتِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ ) أَيْ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُلْعِ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ مَعَ تَسْمِيَتِهِ بَلْ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا ا هـ سم .
( قَوْلُهُ أَنَّ الْعَقْدَ ) أَيْ كَالنِّكَاحِ وَقَوْلُهُ مِنْ الْحَلِّ أَيْ كَالْخُلْعِ ( قَوْلُهُ فَقَوِيَ هُنَا ) أَيْ النِّكَاحُ عِنْدَ تَسْمِيَةِ نَحْوِ دَمٍ ( قَوْلُهُ التَّسْمِيَةُ هُنَا ) أَيْ فِي النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ وَثَمَّ ) أَيْ 385 فِي الْخُلْعِ ( قَوْلُهُ فِيهِمَا ) أَيْ النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ ( قَوْلُهُ مِنْهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ ( قَوْلُهُ لِذَلِكَ ) أَيْ لِلتَّصْرِيحِ بِانْتِفَاءِ التَّسْمِيَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَغْصُوبٍ ) وَكَالْمَغْصُوبِ كُلُّ مَا لَيْسَ مَمْلُوكًا لِلزَّوْجِ كَأَنْ نَكَحَ بِمَمْلُوكٍ وَخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَغْصُوبٍ لَكِنْ مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّ شَرْطَ التَّوْزِيعِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَإِلَّا بَطَلَ قَطْعًا وَأَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا وَإِلَّا فَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْمَمْلُوكِ وَحْدَهُ وَلَا شَيْءَ فِي مُقَابَلَةِ غَيْرِ الْمَقْصُودِ فَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ هُنَا فَيَجِبُ فِي الْأَوَّلِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا شَيْءَ بَدَلَ غَيْرِ الْمَقْصُودِ فِي الثَّانِي ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ فَيَأْتِي مِثْلُ إلَخْ أَقُولُ قَوْلُ الشَّرْحِ كَالنِّهَايَةِ وَلَوْ سَمَّى نَحْوَ دَمٍ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي خِلَافِ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الْحَلَبِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ ع ش مَا نَصُّهُ وَقَدْ يَتَمَسَّكُ بِإِطْلَاقِهِمْ هُنَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ بِأَنَّ النِّكَاحَ أَوْسَعُ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ ذِكْرُ الْمُقَابِلِ وَلَا يَفْسُدُ بِفَسَادِهِ حَرَّرَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ نَكَحَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ شَرَطَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَزَعْمُ الصِّحَّةِ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ مِنْ شُرُوطِهَا ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ حِصَّةُ الْمَغْصُوبِ ) وَلَوْ كَانَ بَدَلُ الْمَغْصُوبِ خَمْرًا مَثَلًا وَأَجَازَتْ فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ حِصَّةُ الْخَمْرِ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهَا بِتَقْدِيرِهَا خَلًّا أَوْ عَصِيرًا أَوْ عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهَا قِيمَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث