تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7570 · ص. المطبوع 476 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ أَيْ يَحِلُّ ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الْكَافِرَ .
( قَوْلُهُ وَتَخَلَّفَ ) أَيْ وَخَالَعَهَا فِي حَالَةِ التَّخَلُّفِ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ بِخِلَافِ وَكِيلِهَا إلَخْ ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي مُطَالَبَةِ وَكِيلِهَا وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ حُكْمُ وَكِيلِهَا إذَا كَانَ سَفِيهًا وَأَنَّهُ إذَا أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا بَانَتْ وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَلَا يُطَالِبُ الْوَكِيلَ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ آنِفًا . ( قَوْلُهُ أَيْ وَلَا يَصِحُّ ) يَنْبَغِي وَلَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ تَعَاطِي عَقْدٍ فَاسِدٍ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ إلَخْ ) أَيْ بِلَا إذْنِ الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَصِحُّ كَمَا يَصِحُّ قَبْضُ السَّفِيهِ لِنَفْسِهِ بِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْحَنَّاطِيِّ انْتَهَى ا هـ سم وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ .
( قَوْلُهُ بَرِئَ الْمُخَالِعُ وَكَانَ الزَّوْجُ إلَخْ ) كَذَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ أَيْضًا لَكِنْ حَمَلَهُ السُّبْكِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى عِوَضٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدَفْعِهِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ إذْ مَا فِيهَا أَيْ الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ فَإِذَا تَلِفَ كَانَ عَلَى الْمُلْتَزِمِ وَبَقِيَ حَقُّ الزَّوْجِ فِي ذِمَّتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَقُولُ وَلَوْ فَصَلَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُخْتَلِعِ عَالِمًا بِسَفَهِهِ فَيَبْقَى الْحَقُّ فِي ذِمَّتِهِ لِتَقْصِيرِهِ أَوْ جَاهِلًا بِهِ فَلَا يَبْقَى إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ وَإِنَّمَا التَّقْصِيرُ مِنْ الزَّوْجِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ كَذَا نَقَلَاهُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَكَانَ الزَّوْجُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى بَرِئَ الْمُخَالِعُ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ ) وَهِيَ قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ وُجُودَهَا مَعَ إذْنِ الْوَلِيِّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فَكَذَا هُنَا ) بَلْ مَا هُنَا أَوْلَى بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ ثَمَّ مُتَعَدٍّ بِالْإِذْنِ وَمَعَ ذَلِكَ اُعْتُدَّ بِهِ وَالزَّوْجُ هُنَا غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِتَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ الْإِطْلَاقُ ) أَيْ إطْلَاقُ بَرَاءَةِ الْمُخَالِعِ الشَّامِلُ لِلْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ وَلِمَا يَأْذَنُ الْوَلِيُّ وَبِدُونِهِ ( قَوْلُهُ اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ ) كَأَنَّهُ اخْتَلَفَ كَلَامُهُ إذْ هَذَا 476 الْمُقْتَضَى يُخَالِفُ مَنْقُولَ النِّهَايَةِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ مَثَلًا ) أَيْ أَوْ الْعَبْدُ .
( قَوْلُهُ انْتَهَتْ ) أَيْ عِبَارَةُ الشَّيْخِ ( قَوْلُهُ وَيَجُوزُ أَيْضًا ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ الْفَرْقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّمَا صَحَّ هُنَا وَإِلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا صَحَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَرْجِعُ السَّيِّدُ إلَى لَا سَفِيهًا .
( قَوْلُهُ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ ) أَيْ الْعَبْدَ بِأَنْ لَمْ يُضِفْهُ لَهُ وَلَا لَهَا ا هـ ع ش زَادَ سم فَإِنْ أَضَافَهُ إلَيْهَا طُولِبَتْ بِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ ) أَيْ لِكُلِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إنْ قَصَدَ ) أَيْ عِنْدَ الْغُرْمِ .
( قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ إلَخْ ) تَطْوِيلٌ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ كَمَا يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ الصَّادِقِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ عَدَمِ الْفَائِدَةِ ( قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ خِلَافُ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ الْكَامِلِ وَقَدْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ مُسْتَحِقُّهُ ) وَهُوَ الْعَبْدُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ تَطْرَأُ مُطَالَبَتُهُ ) أَيْ لِلْمَرْأَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لَوْ وَقَعَ ) أَيْ الْعِتْقُ .
( قَوْلُهُ كَانَ أَدَاؤُهُ إلَخْ ) جَوَابٌ لِمَا .
( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْعَبْدِ .
( قَوْلُهُ وَيُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ نَازَعَ فِي الِاشْتِرَاطِ وَقَالَ إنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَمَعَ إذْنِ السَّيِّدِ ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا ذَكَرُوهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ إلَى لَا سَفِيهًا .
( قَوْلُهُ فِيهَا ) أَيْ الْوَكَالَةِ .
( قَوْلُهُ إنْ أَطْلَقَ ) أَيْ السَّفِيهُ بِأَنْ لَمْ يُضِفْهُ لَهُ وَلَا لَهَا ثُمَّ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَإِنْ نَوَاهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ خِلَافُ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ الْكَامِلِ وَقَدْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ وَأَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا عَنْهَا وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ إلَّا إذَا أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا فَتَبِينُ وَيَلْزَمُهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَزِمَهُ الْمَالُ ) وَرَجَعَ بِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ غُرْمِهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَجِيءُ فِيهِ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُطَالِبُ إلَّا إنْ طُولِبَ ا هـ وَقَوْلُهَا وَرَجَعَ إلَخْ كَانَ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا وَأَبْدَلَهُ بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا إلَخْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَرَجَعَ بِهِ إنَّمَا يَتِمُّ إذَا رَجَعَ لِلْعَبْدِ إذْ السَّفِيهُ لَا يَغْرَمُ وَعِبَارَةُ حَجّ وَإِنَّمَا صَحَّ هُنَا ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى السَّفِيهِ إلَخْ ا هـ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ يَعْنِي الْوَكِيلَ فِي الشِّرَاءِ مَثَلًا لَكِنْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ الْخُلْعِ فَتَأَمَّلْ ا هـ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث