تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7618 · الشرح
( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ الْمُتَخَالِعَانِ الزَّوْجُ ، أَوْ وَكِيلُهُ ، وَهِيَ ، أَوْ وَكِيلُهَا ، أَوْ الْأَجْنَبِيُّ ( فِي جِنْسِ عِوَضٍ ، أَوْ قَدْرِهِ ) ، أَوْ نَوْعِهِ ، أَوْ صِفَتِهِ ، أَوْ أَجَلِهِ ، أَوْ قَدْرِ أَجَلِهِ ، أَوْ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ بِأَنْ قَالَتْ طَلَّقْتنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَالَ بَلْ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ ، أَوْ سَكَتَ عَنْ الْعِوَضِ ( وَلَا بَيِّنَةَ ) لِأَحَدِهِمَا ، أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَتَعَارَضَتَا بِأَنْ أَطْلَقَتَا ، أَوْ إحْدَاهُمَا ( تَحَالَفَا ) كَالْمُتَبَايِعِينَ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَمَنْ يَبْدَأُ بِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ مُدَّعَاهُ أَكْثَرَ فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً قُضِيَ لَهُ ( وَوَجَبَ ) بَعْدَ فَسْخِهِمَا ، أَوْ فَسْخِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ الْحَاكِمِ لِلْعِوَضِ ( مَهْرُ مِثْلٍ ) ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَاهُ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْبُضْعِ الَّذِي تَعَذَّرَ رَدُّهُ إلَيْهِ ، وَأَمَّا الْبَيْنُونَةُ فَوَاقِعَةٌ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَأَثَرُ التَّحَالُفِ إنَّمَا هُوَ فِي الْعِوَضِ خَاصَّةً وَالْقَوْلُ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَتْ سَأَلْتُك ثَلَاثًا فَطَلَّقْت وَاحِدَةً فَلَكَ ثُلُثُهُ فَقَالَ بَلْ ثَلَاثًا فَلِي الْأَلْفُ طَلُقَتْ ثَلَاثًا عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ وَتَحْلِفُ أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَحِينَئِذٍ لَهُ ثُلُثُ الْأَلْفِ نَعَمْ إنْ أَوْقَعَهُنَّ وَقَالَ مَا طَلَّقْتهَا قَبْلُ ، وَلَمْ يَطُلْ فَصْلٌ اسْتَحَقَّ الْأَلْفَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث