تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ اسْمُهَا طَالِقًا إلَخْ ) لَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اسْمَهَا 29 مَا ذَكَرَ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِيهِ نَظَرٌ ، وَيُتَّجَهُ الْمَنْعُ ( قَوْلُهُ : أَيْ مُطْلَقًا ) إنْ أَرَادَ سَوَاءٌ قَصَدَ النِّدَاءَ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ الطَّلَاقَ فَلَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي قَصْدِ الطَّلَاقِ بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ إذْ لَا وَجْهَ مَعَ قَصْدِ الطَّلَاقِ إلَّا الْوُقُوعُ ، وَإِنْ أَرَادَ سَوَاءٌ قَصَدَ النِّدَاءَ أَوْ أَطْلَقَ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ مَعَ السُّكُونِ فَلَمْ يَزِدْ الضَّمُّ عَلَيْهِ شَيْئًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُخْتَارَ الثَّانِي وَيُرَادَ الْإِطْلَاقُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِي الصُّورَتَيْنِ ، وَيَحْتَاجُ هَذَا مَعَ مَا فِيهِ إلَى نَقْلٍ بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ بِنَاءَهُ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْكَلَامُ مَعَ كَوْنِ الْبِنَاءِ عَلَى الضَّمِّ حُكْمُ هَذِهِ الصِّيغَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْعَلَمِيَّةَ ؛ لِأَنَّهَا نَكِرَةٌ مَقْصُودَةٌ ( قَوْلُهُ : وَفِي يَا طَالِقًا بِالنَّصْبِ يَتَعَيَّنُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ مُجَرَّدُ يَا طَالِقًا بِالنَّصْبِ لَا يَقْتَضِي التَّطْلِيقَ إذْ لَيْسَ شَبِيهًا بِالْمُضَافِ لِعَدَمِ اتِّصَالِ شَيْءٍ بِهِ فَهُوَ نَكِرَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ . وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ نِدَاءٌ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ مُعَيَّنٌ فَالزَّوْجَةُ غَيْرُ مُسَمَّاةٍ فِي هَذِهِ الصِّيغَةِ وَلَا مَقْصُودَةٍ بِهَا بِعَيْنِهَا فَقَدْ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ الزَّوْجَةَ فَلَا وُقُوعَ ، وَإِنْ قَصَدَهَا فَكَمَا لَوْ لَمْ يَنْصِبْ فَقَوْلُهُ : فِي الْحَالَيْنِ إلَخْ الْمُتَّجَهُ مَنْعُهُ ( قَوْلُهُ : وَرُدَّ بِأَنَّ اللَّحْنَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا يَكُونُ لَحْنًا إنْ قُصِدَ بِهِ مُعَيَّنٌ ، وَإِلَّا فَهُوَ 30 نَكِرَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ وَحُكْمُهَا النَّصْبُ فَلِمَ حُمِلَ عَلَى الْمُعَيَّنِ حَتَّى كَانَ لَحْنًا
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ اسْمُهَا طَالِقًا إلَخْ ) لَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اسْمَهَا 29 مَا ذَكَرَ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِيهِ نَظَرٌ ، وَيُتَّجَهُ الْمَنْعُ ( قَوْلُهُ : أَيْ مُطْلَقًا ) إنْ أَرَادَ سَوَاءٌ قَصَدَ النِّدَاءَ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ الطَّلَاقَ فَلَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي قَصْدِ الطَّلَاقِ بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ إذْ لَا وَجْهَ مَعَ قَصْدِ الطَّلَاقِ إلَّا الْوُقُوعُ ، وَإِنْ أَرَادَ سَوَاءٌ قَصَدَ النِّدَاءَ أَوْ أَطْلَقَ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ مَعَ السُّكُونِ فَلَمْ يَزِدْ الضَّمُّ عَلَيْهِ شَيْئًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُخْتَارَ الثَّانِي وَيُرَادَ الْإِطْلَاقُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِي الصُّورَتَيْنِ ، وَيَحْتَاجُ هَذَا مَعَ مَا فِيهِ إلَى نَقْلٍ بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ بِنَاءَهُ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْكَلَامُ مَعَ كَوْنِ الْبِنَاءِ عَلَى الضَّمِّ حُكْمُ هَذِهِ الصِّيغَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْعَلَمِيَّةَ ؛ لِأَنَّهَا نَكِرَةٌ مَقْصُودَةٌ ( قَوْلُهُ : وَفِي يَا طَالِقًا بِالنَّصْبِ يَتَعَيَّنُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ مُجَرَّدُ يَا طَالِقًا بِالنَّصْبِ لَا يَقْتَضِي التَّطْلِيقَ إذْ لَيْسَ شَبِيهًا بِالْمُضَافِ لِعَدَمِ اتِّصَالِ شَيْءٍ بِهِ فَهُوَ نَكِرَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ . وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ نِدَاءٌ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ مُعَيَّنٌ فَالزَّوْجَةُ غَيْرُ مُسَمَّاةٍ فِي هَذِهِ الصِّيغَةِ وَلَا مَقْصُودَةٍ بِهَا بِعَيْنِهَا فَقَدْ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ الزَّوْجَةَ فَلَا وُقُوعَ ، وَإِنْ قَصَدَهَا فَكَمَا لَوْ لَمْ يَنْصِبْ فَقَوْلُهُ : فِي الْحَالَيْنِ إلَخْ الْمُتَّجَهُ مَنْعُهُ ( قَوْلُهُ : وَرُدَّ بِأَنَّ اللَّحْنَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا يَكُونُ لَحْنًا إنْ قُصِدَ بِهِ مُعَيَّنٌ ، وَإِلَّا فَهُوَ 30 نَكِرَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ وَحُكْمُهَا النَّصْبُ فَلِمَ حُمِلَ عَلَى الْمُعَيَّنِ حَتَّى كَانَ لَحْنًا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث