تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَيْ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ قُلْنَا إلَى لَمْ يَقَعْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَثِنْتَانِ ) يَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنْ يُدَيَّنَ هُنَا إذَا قَصَدَ التَّأْكِيدَ ( قَوْلُهُ : يَقَعَانِ ) الْأَوْلَى هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ التَّأْنِيثُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ لَهَا إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً ، وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ فَدَخَلَتْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا إدْخَالًا لِلطَّرَفَيْنِ ، وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي الْإِقْرَارِ حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ الْأَخِيرُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ لَهُ عَدَدٌ مَحْصُورٌ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ مَا بَيْنَ بِمَعْنَى مِنْ بِقَرِينَةِ إلَى كَمَا نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الرَّوْضَةِ أَوْ مَا بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَالثَّلَاثِ فَوَاحِدَةٌ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ زَادَ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا طَلْقَةٌ طَلُقَتْ ثَلَاثًا . ا هـ . وَأَقَرَّهُ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا غَيْرُ مَوْطُوءَةٍ إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً لَمْ تَطْلُقْ كَذَا حَكَاهُ الْبَغَوِيّ عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي أَوْ حَكَاهُ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ الْمَذْهَبِ وَفِيهِ نَظَرٌ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُمَا يَقَعَانِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي يَقَعُ عَلَيْهِ ثِنْتَانِ مَعًا فِي مَعَ وَمَعَهَا فَقَطْ لَا فِي فَوْقَ وَتَحْتَ ، وَأَخَوَاتِهِمَا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ تَبَعًا لِلْمُتَوَلِّي . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَأَخَوَاتِهِمَا أَيْ مِنْ بَقِيَّةِ أَسْمَاءِ الْجِهَاتِ . ا هـ . .
( قَوْلُهُ : أَيْ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ قُلْنَا إلَى لَمْ يَقَعْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَثِنْتَانِ ) يَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنْ يُدَيَّنَ هُنَا إذَا قَصَدَ التَّأْكِيدَ ( قَوْلُهُ : يَقَعَانِ ) الْأَوْلَى هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ التَّأْنِيثُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ لَهَا إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً ، وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ فَدَخَلَتْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا إدْخَالًا لِلطَّرَفَيْنِ ، وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي الْإِقْرَارِ حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ الْأَخِيرُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ لَهُ عَدَدٌ مَحْصُورٌ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ مَا بَيْنَ بِمَعْنَى مِنْ بِقَرِينَةِ إلَى كَمَا نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الرَّوْضَةِ أَوْ مَا بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَالثَّلَاثِ فَوَاحِدَةٌ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ زَادَ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا طَلْقَةٌ طَلُقَتْ ثَلَاثًا . ا هـ . وَأَقَرَّهُ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا غَيْرُ مَوْطُوءَةٍ إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً لَمْ تَطْلُقْ كَذَا حَكَاهُ الْبَغَوِيّ عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي أَوْ حَكَاهُ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ الْمَذْهَبِ وَفِيهِ نَظَرٌ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُمَا يَقَعَانِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي يَقَعُ عَلَيْهِ ثِنْتَانِ مَعًا فِي مَعَ وَمَعَهَا فَقَطْ لَا فِي فَوْقَ وَتَحْتَ ، وَأَخَوَاتِهِمَا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ تَبَعًا لِلْمُتَوَلِّي . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَأَخَوَاتِهِمَا أَيْ مِنْ بَقِيَّةِ أَسْمَاءِ الْجِهَاتِ . ا هـ . .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث