تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ وَطْئِهَا ) إلَى قَوْلِهِ : وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَمَنْ طَلَّقَ بِدْعِيًّا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : طَاهِرًا ) حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ وَطِئَهَا
( قَوْلُهُ : مِمَّا دَفَعَتْهُ الطَّبِيعَةُ ) أَيْ : أَوَّلًا وَهَيَّئَتْهُ لِلْخُرُوجِ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَبِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ
( قَوْلُهُ : الْأَوَّلِ ) أَيْ الِانْقِسَامُ إلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْمَشْهُورُ ا هـ أَيْ الِانْقِسَامُ إلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ ، وَلَا ، وَلَا وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَصْوَبُ
( قَوْلُهُ : أَنْ يُطَلِّقَ حَامِلًا ) أَيْ : وَقَدْ نَكَحَهَا حَامِلًا
( قَوْلُهُ : لَا تَحِيضُ ) أَيْ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ فَقَطْ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ مِنْ شُبْهَةٍ أَيْ مُطْلَقًا تَحِيضُ أَوْ لَا ا هـ حَلَبِيٌّ
( قَوْلُهُ : أَوْ يُعَلِّقُ طَلَاقَهَا ) أَيْ الْحَائِلَ ، وَكَذَا الضَّمَائِرُ الْآتِيَةُ ، وَقَوْلُهُ : مَعَ آخِرِهِ أَيْ آخِرِ الطُّهْرِ
( قَوْلُهُ : قَبْلَ آخِرِهِ ) أَيْ آخِرِ نَحْوِ الْحَيْضِ
( قَوْلُهُ : بِمُضِيِّ بَعْضِهِ ) أَيْ 79 الطُّهْرِ الَّذِي وَطِئَهَا فِيهِ ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ قَبْلَهُ رَاجِعٌ إلَى الطُّهْرِ لَكِنْ بِدُونِ قَيْدِ وَطِئَهَا فِيهِ ، وَهَذَا التَّكَلُّفُ أَحْوَجَنَا إلَيْهِ الْقَلْبُ الْآتِي آنِفًا ، وَقَوْلُهُ : أَوْ وَطِئَهَا إلَخْ عَطْفٌ عَلَى وَطِئَهَا فِيهِ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ فِي نَحْوِ حَيْضٍ إلَخْ لَا يَظْهَرُ عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ : فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا إلَخْ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَلَا عَلَى قَوْلِهِ : فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ إلَخْ ؛ إذْ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ حِينَئِذٍ أَوْ يُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا فِي نَحْوِ حَيْضٍ إلَخْ ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ، وَأَصْلُ الْعِبَارَةِ لِشَرْحِ الْمَنْهَجِ لَكِنْ الشَّارِحُ قَلَبَ قَوْلَهُ : أَوْ يَطَؤُهَا فِي طُهْرٍ طَلَّقَهَا فِيهِ إلَى أَوْ يُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا فِيهِ فَوَقَعَ فِيمَا وَقَعَ وَلَوْ قَالَ هُنَا : وَيُطَلِّقُهَا مَعَ آخِرِ نَحْوِ حَيْضٍ أَوْ يُعَلِّقُ طَلَاقَهَا بِهِ لَسَلِمَ عَنْ الْإِشْكَالِ ( قَوْلُهُ لِحِيَالِهَا ) أَيْ عَدَمِ حَمْلِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحِلُّ خُلْعُهَا ) أَيْ الْمَوْطُوءَةِ فِي الطُّهْرِ نِهَايَةٌ أَوْ مُغْنِي أَيْ وَالْمَوْطُوءَةُ فِي الْحَيْضِ ، وَقَدْ طَهُرَتْ
( قَوْلُهُ : بَلْ الْعِلَّةُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ بَلْ لِذَلِكَ مَعَ نَدَمِهِ ( قَوْلُهُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ ) أَيْ بِالْجَوَابِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : وُقُوعُهُ إلَخْ ) أَيْ مَعَ الْحُرْمَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لَوْ نَهَاهُ عَنْ الْبِدْعِيِّ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ : لَمْ يَنُصَّ إلَخْ أَنَّهُ لَا يَقَعُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَصَرُّفٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش ثُمَّ إنْ عَلِمَ أَيْ الْوَكِيلُ كَوْنَهُ بِدْعِيًّا أَثِمَ ، وَإِلَّا فَلَا ا هـ
( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ وَطْئِهَا ) إلَى قَوْلِهِ : وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَمَنْ طَلَّقَ بِدْعِيًّا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : طَاهِرًا ) حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ وَطِئَهَا
( قَوْلُهُ : مِمَّا دَفَعَتْهُ الطَّبِيعَةُ ) أَيْ : أَوَّلًا وَهَيَّئَتْهُ لِلْخُرُوجِ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَبِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ
( قَوْلُهُ : الْأَوَّلِ ) أَيْ الِانْقِسَامُ إلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْمَشْهُورُ ا هـ أَيْ الِانْقِسَامُ إلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ ، وَلَا ، وَلَا وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَصْوَبُ
( قَوْلُهُ : أَنْ يُطَلِّقَ حَامِلًا ) أَيْ : وَقَدْ نَكَحَهَا حَامِلًا
( قَوْلُهُ : لَا تَحِيضُ ) أَيْ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ فَقَطْ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ مِنْ شُبْهَةٍ أَيْ مُطْلَقًا تَحِيضُ أَوْ لَا ا هـ حَلَبِيٌّ
( قَوْلُهُ : أَوْ يُعَلِّقُ طَلَاقَهَا ) أَيْ الْحَائِلَ ، وَكَذَا الضَّمَائِرُ الْآتِيَةُ ، وَقَوْلُهُ : مَعَ آخِرِهِ أَيْ آخِرِ الطُّهْرِ
( قَوْلُهُ : قَبْلَ آخِرِهِ ) أَيْ آخِرِ نَحْوِ الْحَيْضِ
( قَوْلُهُ : بِمُضِيِّ بَعْضِهِ ) أَيْ 79 الطُّهْرِ الَّذِي وَطِئَهَا فِيهِ ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ قَبْلَهُ رَاجِعٌ إلَى الطُّهْرِ لَكِنْ بِدُونِ قَيْدِ وَطِئَهَا فِيهِ ، وَهَذَا التَّكَلُّفُ أَحْوَجَنَا إلَيْهِ الْقَلْبُ الْآتِي آنِفًا ، وَقَوْلُهُ : أَوْ وَطِئَهَا إلَخْ عَطْفٌ عَلَى وَطِئَهَا فِيهِ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ فِي نَحْوِ حَيْضٍ إلَخْ لَا يَظْهَرُ عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ : فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا إلَخْ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَلَا عَلَى قَوْلِهِ : فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ إلَخْ ؛ إذْ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ حِينَئِذٍ أَوْ يُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا فِي نَحْوِ حَيْضٍ إلَخْ ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ، وَأَصْلُ الْعِبَارَةِ لِشَرْحِ الْمَنْهَجِ لَكِنْ الشَّارِحُ قَلَبَ قَوْلَهُ : أَوْ يَطَؤُهَا فِي طُهْرٍ طَلَّقَهَا فِيهِ إلَى أَوْ يُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا فِيهِ فَوَقَعَ فِيمَا وَقَعَ وَلَوْ قَالَ هُنَا : وَيُطَلِّقُهَا مَعَ آخِرِ نَحْوِ حَيْضٍ أَوْ يُعَلِّقُ طَلَاقَهَا بِهِ لَسَلِمَ عَنْ الْإِشْكَالِ ( قَوْلُهُ لِحِيَالِهَا ) أَيْ عَدَمِ حَمْلِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحِلُّ خُلْعُهَا ) أَيْ الْمَوْطُوءَةِ فِي الطُّهْرِ نِهَايَةٌ أَوْ مُغْنِي أَيْ وَالْمَوْطُوءَةُ فِي الْحَيْضِ ، وَقَدْ طَهُرَتْ
( قَوْلُهُ : بَلْ الْعِلَّةُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ بَلْ لِذَلِكَ مَعَ نَدَمِهِ ( قَوْلُهُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ ) أَيْ بِالْجَوَابِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : وُقُوعُهُ إلَخْ ) أَيْ مَعَ الْحُرْمَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لَوْ نَهَاهُ عَنْ الْبِدْعِيِّ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ : لَمْ يَنُصَّ إلَخْ أَنَّهُ لَا يَقَعُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَصَرُّفٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش ثُمَّ إنْ عَلِمَ أَيْ الْوَكِيلُ كَوْنَهُ بِدْعِيًّا أَثِمَ ، وَإِلَّا فَلَا ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث