تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَمَنْ طَلَّقَ بِدْعِيًّا ) أَيْ : وَلَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ الطَّلَاقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَا بَقِيَ الْحَيْضُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : وَلَوْ قَالَ لِحَائِضٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَمَرَّ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : مَا بَقِيَ الْحَيْضُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَا لَمْ يَدْخُلْ الطُّهْرُ الثَّانِي إنْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ أَمَّا إذَا طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ فَإِلَى آخِرِ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ا هـ وَقَوْلُهُ : جَامَعَهَا فِيهِ أَيْ أَوْ فِي نَحْوِ حَيْضٍ قَبْلَهُ
( قَوْلُهُ : لِانْتِقَالِهَا إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَا فِيمَا بَعْدَ إلَخْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : الرَّجْعَةُ ) أَيْ أَوْ التَّجْدِيدُ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ عَنْ الْإِمْدَادِ
( قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا إلَخْ ) وَجَرَى الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى عَلَى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ
( قَوْلُهُ : وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ مَا بَحَثَهُ الرَّوْضَةُ مِنْ الْكَرَاهَةِ ، وَقَوْلُهُ : إنَّ الْخِلَافَ إلَخْ أَيْ حَيْثُ كَانَ قَوِيًّا ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ فِي مَعْنَى النِّكَاحِ ، وَهُوَ لَا يَجِبُ ا هـ
( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ ) دَلِيلٌ لِسَنِّ الرَّجْعَةِ ( قَوْلُهُ : وَأُلْحِقَ بِهِ ) أَيْ بِالطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ ، وَقَوْلُهُ : الطَّلَاقُ فِي الطُّهْرِ أَيْ الَّذِي وَطِئَ فِيهِ ا هـ ع ش أَيْ أَوْ فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ تَجِبْ الرَّجْعَةُ ) أَيْ خِلَافًا لِمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ لَيْسَ أَمْرًا إلَخْ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ } ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِكَوْنِك وَالِدَهُ ) أَيْ فَيَكُونُ الْوُجُوبُ لِأَجْلِ أَمْرِ الْوَالِدِ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : ارْتَفَعَ الْإِثْمُ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : الْمُتَعَلِّقُ بِحَقِّهَا ) أَيْ أَمَّا الْمُتَعَلِّقُ بِحَقِّهِ - تَعَالَى ، فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِالتَّوْبَةِ رَشِيدِيٌّ و ع ش ( قَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهِ ) فِيهِ نَظَرٌ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ دَفْنَ الْبُصَاقِ إلَخْ ) ، وَقَدْ يُقَالُ : دَفْنُ الْبُصَاقِ وَاجِبٌ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِزَالَةِ فَإِذًا تَقَرَّرَ وُجُوبُ أَحَدِهِمَا ، وَقَدْ أَفَادَ أَنَّ الْحَاصِلَ بِالرَّجْعَةِ أَبْلَغُ مِنْ الْحَاصِلِ بِأَحَدِهِمَا فَهِيَ أَوْلَى 80 بِالْوُجُوبِ فَمَا مَوْقِعُ قَوْلِهِ : وَبِهَذَا الَّذِي ذَكَرْته إلَخْ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ : الْوُجُوبُ فِي مَسْأَلَةِ الْبُصَاقِ مَأْخُوذٌ مِنْ النَّصِّ عَلَيْهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ بِهِ قَدْ حَصَلَ ) فِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تَضَرَّرَتْ ، وَلَا بُدَّ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ إلَخْ ) الِانْدِفَاعُ بِمَا سَيَذْكُرُهُ لَا بِمَا ذَكَرَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم يُتَأَمَّلُ انْدِفَاعُهُ بِمَا ذَكَرَهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ فَهِمَ مِمَّا ذَكَرَهُ أَنَّ دَفْعَ التَّحْرِيمِ لَمْ يَنْحَصِرْ أَيْ فِي الرَّجْعَةِ لِحُصُولِهِ بِالتَّوْبَةِ إلَّا أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي وُجُوبَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ا هـ
( قَوْلُهُ : إذْ كَوْنُ الشَّيْءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إلَخْ ) فِيهِ مَا فِيهِ ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الرَّجْعَةِ بِتَسْلِيمِ عَدَمِ النَّصِّ مَقِيسَةٌ بِقِيَاسِ الْأَوْلَى كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِطَلَاقِهَا
( قَوْلُهُ : لِيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّمَتُّعِ إلَخْ ) هُوَ وَجْهٌ أَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا ذَكَرَ ، وَكَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَالثَّانِي لِبَيَانِ حُصُولِ كَمَالِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَالْخَبَرُ ) أَيْ وَقَضِيَّةُ الْخَبَرِ
( قَوْلُهُ : كَمَا يُنْهَى إلَخْ ) أَيْ الْمُحَلِّلُ ( قَوْلُهُ : وَلَا تَنَافِيَ ) أَيْ بَيْنَ قَضِيَّتَيْ الْمَتْنِ وَالْخَبَرِ
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَوَّلَ لِبَيَانِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : الْأَوَّلُ لَا اسْتِحْبَابَ فِيهِ بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنَّ الِاسْتِحْبَابَ حَصَلَ بِالرَّجْعَةِ ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُفَارِقَ فِي الطُّهْرِ وَبَيْنَ أَنْ يُمْسِكَ فَالْفِرَاقُ فِيهِ لَيْسَ مَنْدُوبًا نَعَمْ إذَا أَرَادَ الْفِرَاقَ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إلَى الطُّهْرِ الثَّانِي فَالْأَوْلَى حِينَئِذٍ أَنْ يَقُولَ : لِأَنَّ الْأَوَّلَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَالثَّانِي لِبَيَانِ الِاسْتِحْبَابِ نَعَمْ لَوْ قَالَ الشَّارِحُ : لِأَنَّ الْأَوَّلَ لِبَيَانِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ اسْتِحْبَابِ الرَّجْعَةِ وَالثَّانِي لِبَيَانِ حُصُولِ كَمَالِ الْمَقْصُودِ مِنْ اسْتِحْبَابِهَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَمَنْ طَلَّقَ بِدْعِيًّا ) أَيْ : وَلَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ الطَّلَاقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَا بَقِيَ الْحَيْضُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : وَلَوْ قَالَ لِحَائِضٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَمَرَّ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : مَا بَقِيَ الْحَيْضُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَا لَمْ يَدْخُلْ الطُّهْرُ الثَّانِي إنْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ أَمَّا إذَا طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ فَإِلَى آخِرِ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ا هـ وَقَوْلُهُ : جَامَعَهَا فِيهِ أَيْ أَوْ فِي نَحْوِ حَيْضٍ قَبْلَهُ
( قَوْلُهُ : لِانْتِقَالِهَا إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَا فِيمَا بَعْدَ إلَخْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : الرَّجْعَةُ ) أَيْ أَوْ التَّجْدِيدُ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ عَنْ الْإِمْدَادِ
( قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا إلَخْ ) وَجَرَى الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى عَلَى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ
( قَوْلُهُ : وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ مَا بَحَثَهُ الرَّوْضَةُ مِنْ الْكَرَاهَةِ ، وَقَوْلُهُ : إنَّ الْخِلَافَ إلَخْ أَيْ حَيْثُ كَانَ قَوِيًّا ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ فِي مَعْنَى النِّكَاحِ ، وَهُوَ لَا يَجِبُ ا هـ
( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ ) دَلِيلٌ لِسَنِّ الرَّجْعَةِ ( قَوْلُهُ : وَأُلْحِقَ بِهِ ) أَيْ بِالطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ ، وَقَوْلُهُ : الطَّلَاقُ فِي الطُّهْرِ أَيْ الَّذِي وَطِئَ فِيهِ ا هـ ع ش أَيْ أَوْ فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ تَجِبْ الرَّجْعَةُ ) أَيْ خِلَافًا لِمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ لَيْسَ أَمْرًا إلَخْ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ } ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِكَوْنِك وَالِدَهُ ) أَيْ فَيَكُونُ الْوُجُوبُ لِأَجْلِ أَمْرِ الْوَالِدِ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : ارْتَفَعَ الْإِثْمُ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : الْمُتَعَلِّقُ بِحَقِّهَا ) أَيْ أَمَّا الْمُتَعَلِّقُ بِحَقِّهِ - تَعَالَى ، فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِالتَّوْبَةِ رَشِيدِيٌّ و ع ش ( قَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهِ ) فِيهِ نَظَرٌ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ دَفْنَ الْبُصَاقِ إلَخْ ) ، وَقَدْ يُقَالُ : دَفْنُ الْبُصَاقِ وَاجِبٌ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِزَالَةِ فَإِذًا تَقَرَّرَ وُجُوبُ أَحَدِهِمَا ، وَقَدْ أَفَادَ أَنَّ الْحَاصِلَ بِالرَّجْعَةِ أَبْلَغُ مِنْ الْحَاصِلِ بِأَحَدِهِمَا فَهِيَ أَوْلَى 80 بِالْوُجُوبِ فَمَا مَوْقِعُ قَوْلِهِ : وَبِهَذَا الَّذِي ذَكَرْته إلَخْ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ : الْوُجُوبُ فِي مَسْأَلَةِ الْبُصَاقِ مَأْخُوذٌ مِنْ النَّصِّ عَلَيْهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ بِهِ قَدْ حَصَلَ ) فِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تَضَرَّرَتْ ، وَلَا بُدَّ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ إلَخْ ) الِانْدِفَاعُ بِمَا سَيَذْكُرُهُ لَا بِمَا ذَكَرَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم يُتَأَمَّلُ انْدِفَاعُهُ بِمَا ذَكَرَهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ فَهِمَ مِمَّا ذَكَرَهُ أَنَّ دَفْعَ التَّحْرِيمِ لَمْ يَنْحَصِرْ أَيْ فِي الرَّجْعَةِ لِحُصُولِهِ بِالتَّوْبَةِ إلَّا أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي وُجُوبَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ا هـ
( قَوْلُهُ : إذْ كَوْنُ الشَّيْءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إلَخْ ) فِيهِ مَا فِيهِ ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الرَّجْعَةِ بِتَسْلِيمِ عَدَمِ النَّصِّ مَقِيسَةٌ بِقِيَاسِ الْأَوْلَى كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِطَلَاقِهَا
( قَوْلُهُ : لِيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّمَتُّعِ إلَخْ ) هُوَ وَجْهٌ أَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا ذَكَرَ ، وَكَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَالثَّانِي لِبَيَانِ حُصُولِ كَمَالِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَالْخَبَرُ ) أَيْ وَقَضِيَّةُ الْخَبَرِ
( قَوْلُهُ : كَمَا يُنْهَى إلَخْ ) أَيْ الْمُحَلِّلُ ( قَوْلُهُ : وَلَا تَنَافِيَ ) أَيْ بَيْنَ قَضِيَّتَيْ الْمَتْنِ وَالْخَبَرِ
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَوَّلَ لِبَيَانِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : الْأَوَّلُ لَا اسْتِحْبَابَ فِيهِ بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنَّ الِاسْتِحْبَابَ حَصَلَ بِالرَّجْعَةِ ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُفَارِقَ فِي الطُّهْرِ وَبَيْنَ أَنْ يُمْسِكَ فَالْفِرَاقُ فِيهِ لَيْسَ مَنْدُوبًا نَعَمْ إذَا أَرَادَ الْفِرَاقَ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إلَى الطُّهْرِ الثَّانِي فَالْأَوْلَى حِينَئِذٍ أَنْ يَقُولَ : لِأَنَّ الْأَوَّلَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَالثَّانِي لِبَيَانِ الِاسْتِحْبَابِ نَعَمْ لَوْ قَالَ الشَّارِحُ : لِأَنَّ الْأَوَّلَ لِبَيَانِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ اسْتِحْبَابِ الرَّجْعَةِ وَالثَّانِي لِبَيَانِ حُصُولِ كَمَالِ الْمَقْصُودِ مِنْ اسْتِحْبَابِهَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث