تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ سَنَةً ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَرَادَ سَنَةً إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَأَطْلَقَ
( قَوْلُهُ سَنَةً إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ السَّنَةُ بِالتَّعْرِيفِ اقْتَضَى الْحَاضِرَةَ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ وَطْئِهِ الْعَدَدَ الَّذِي اسْتَثْنَاهُ كَانَ مُولِيًا وَإِلَّا فَلَا فَلَوْ قَالَ لَا أَصَبْتُكَ إنْ شِئْت وَأَرَادَ إنْ شِئْت الْجِمَاعَ أَوْ الْإِيلَاءَ فَقَالَتْ فِي الْحَالِ شِئْت صَارَ مُولِيًا لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَإِنْ أُخِّرَتْ فَلَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ مَتَى شِئْتِ أَوْ نَحْوَهَا فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَلَوْ أَرَادَ إنْ شِئْت أَنْ لَا أُجَامِعَك فَلَا إيلَاءَ إذْ مَعْنَاهُ لَا أُجَامِعُك إلَّا بِرِضَاك وَهِيَ إذَا رَضِيَتْ فَوَطِئَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ الْمَشِيئَةَ حَمْلًا لَهَا عَلَى مَشِيئَةِ عَدَمِ الْجِمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ السَّابِقُ إلَى الْفَهْمِ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَصَبْتُكِ إلَّا أَنْ تَشَائِي وَأَرَادَ التَّعْلِيقَ لِلْإِيلَاءِ أَوْ الِاسْتِثْنَاءَ عَنْهُ فَمُولٍ ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ وَعَلَّقَ رَفْعَ الْيَمِينِ بِالْمَشِيئَةِ فَإِنْ شَاءَتْ الْإِصَابَةَ فَوْرًا انْحَلَّ الْإِيلَاءُ وَإِلَّا فَلَا يَنْحَلُّ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَصَبْتُك مَتَى يَشَاءُ فُلَانٌ فَإِنْ شَاءَ الْإِصَابَةَ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَإِنْ لَمْ يَشَأْهَا صَارَ مُولِيًا بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ لِلْيَأْسِ مِنْهَا لَا بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ لِعَدَمِ الْيَأْسِ مِنْ الْمَشِيئَةِ وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ وَمَضَى شَهْرٌ صَارَ مُولِيًا إذْ لَوْ جَامَعَهَا قَبْلَ مُضِيِّهِ لَمْ يَحْصُلْ الْعِتْقُ لِتَعَذُّرِ تَقَدُّمِهِ عَلَى اللَّفْظِ وَيَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ الْوَطْءِ فَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَوْ بَعْدَهَا وَقَدْ بَاعَ الْعَبْدَ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ لِعَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ بِالْوَطْءِ حِينَئِذٍ 169 لِتَقَدُّمِ الْبَيْعِ عَلَى وَقْتِ الْعِتْقِ أَوْ مُقَارَنَتِهِ لَهُ وَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ بِدُونِ شَهْرٍ مِنْ الْبَيْعِ تَبَيَّنَ عِتْقُهُ قَبْلَ الْوَطْءِ بِشَهْرٍ فَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ بَيْعِهِ وَفِي مَعْنَى بَيْعِهِ كُلُّ مَا يُزِيلُ الْمِلْكَ مِنْ مَوْتٍ وَهِبَةٍ وَغَيْرِهِمَا ا هـ . ( قَوْلُهُ سَنَةً إلَخْ ) أَيْ أَوْ يَوْمًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ إيجَادَ الْمَرَّةِ فَيَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إذَا لَمْ يَطَأْ حَتَّى مَضَتْ السَّنَةُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا نَظَرَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ أَوْ السَّنَةَ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ سَنَةً ش ا هـ سم أَيْ الَّذِي قَدَّرَهُ الشَّارِحُ عَقِبَ لَا أُجَامِعُك وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَأَمَّا قَوْلُ الرَّشِيدِيِّ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ سَنَةً فَمَعَ ظُهُورِ عَدَمِ صِحَّتِهِ بِالتَّأَمُّلِ يَرُدُّهُ مَا يَأْتِي عَنْهُ آنِفًا . ( قَوْلُهُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا إلَخْ ) لَعَلَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ لَا أُجَامِعُك السَّنَةَ وَلَمْ يَأْتِ بِاسْتِثْنَاءٍ وَإِنْ أَبَى السِّيَاقُ هَذَا وَإِلَّا فَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَيْ فِي النِّهَايَةِ مَسْأَلَةُ مَا إذَا اسْتَثْنَى ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ بَلْ هَذَا مُتَعَيِّنٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عِنْدَ الْحَلِفِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ بَعْدَ الْوَطْءِ . ( قَوْلُهُ أَوْ أَرْبَعَةً إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ أَكْثَرَ إلَخْ وَقَوْلُهُ فَحَالِفٌ فَقَطْ أَيْ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إذَا وَطِئَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فَإِنْ وَطِئَ . ( قَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ مَنْشَؤُهُ قَوْلُهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَلْ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَقْتَضِي أَنْ يَفْعَلَ مَرَّةً أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَنْعُ الزِّيَادَةِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا كَمَا فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ الثَّانِي ا هـ . ( قَوْلُهُ قِيلَ هَذَا ) أَيْ قَوْلُهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْمَلْفُوظُ بِهِ . ( قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ هَذَا الْمِثَالَ مُسْتَقْبَلٌ . ( قَوْلُهُ وَأَخْرَجَ ) أَيْ مِنْ الْمَنْعِ . ( قَوْلُهُ فَعَلَى الضَّعِيفِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَحْنَثُ الْآتِي وَقَوْلُهُ أَنَّ الثَّابِتَ إلَخْ بَيَانٌ لِلضَّعِيفِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ أَيْ الْمَلْفُوظُ بِهِ قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ يَحْنَثُ أَيْ فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ . ( قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَصَحِّ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَنْتَفِي الْآتِي وَقَوْلُهُ أَنَّ الثَّابِتَ إلَخْ بَيَانٌ لِلْأَصَحِّ وَقَوْلُهُ لَفْظُهُ أَيْ مَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ إلَخْ الِامْتِنَاعُ أَيْ مِنْ الْوَطْءِ . ( قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ ) أَيْ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ . ( قَوْلُهُ بِلُزُومِهَا ) أَيْ الْمِائَةِ . ( قَوْلُهُ مَا ذَكَرَ ) أَيْ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ حَتَّى مَضَتْ إلَخْ أَوْ قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ . ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ مِنْ حَاكِمِ الشَّرْعِ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ فِيمَنْ إلَخْ ) أَيْ فِي قَوْلِ مَنْ إلَخْ فَقَوْلُهُ لَا أَبِيتُ إلَخْ مَقُولٌ لِهَذَا الْمَحْذُوفِ أَوْ لَفْظَةُ فَقَالَ مُقَدَّرَةٌ قَبْلَ قَوْلِهِ لَا أَبِيتُ إلَخْ . ( قَوْلُهُ مَيْلِي إلَخْ ) مَقُولُ أَبِي زُرْعَةَ . ( قَوْلُهُ إلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ ) أَيْ عَدَمِ الْحِنْثِ . ( قَوْلُهُ ثُمَّ اسْتَدَلَّ ) أَيْ أَبُو زُرْعَةَ عَلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ . ( قَوْلُهُ بِإِفْتَاءِ شَيْخِهِ ) وَهُوَ الْبُلْقِينِيُّ
( قَوْلُهُ يَتَضَمَّنُ قَضِيَّتَيْنِ ) أَيْ يَحْتَمِلُهُمَا وَقَوْلُهُ الِامْتِنَاعُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَمُقَابِلُهُ بَدَلٌ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ بَدَلٌ مُفَصَّلٍ مِنْ مُجْمَلٍ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ مُقَابِلُ الِامْتِنَاعِ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ مِنْ هَذَا . ( قَوْلُهُ فَمَعْنَى الْأَوَّلِ ) أَيْ الِامْتِنَاعِ مِنْ أَكْلِ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَمَعْنَى الثَّانِي أَيْ عَدَمُ الِامْتِنَاعِ مِنْهُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ إلَخْ أَيْ هَذَا . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا مُقَابِلَ لِنَفْيِهَا ) أَيْ الْمِائَةِ أَيْ بِخِلَافِ إخْرَاجِ هَذَا مِنْ الْمَنْعِ فَيُصَدَّقُ بِالْإِقْدَامِ عَلَيْهِ إلَخْ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ لِإِخْرَاجِهَا مِنْ النَّفْيِ . ( قَوْلُهُ ثُمَّ نَازَعَ ) أَيْ التَّاجُ السُّبْكِيُّ . ( قَوْلُهُ خَبَرِيَّةٌ ) أَيْ لَا نَهْيِيَّةٌ
( قَوْلُهُ سَنَةً ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَرَادَ سَنَةً إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَأَطْلَقَ
( قَوْلُهُ سَنَةً إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ السَّنَةُ بِالتَّعْرِيفِ اقْتَضَى الْحَاضِرَةَ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ وَطْئِهِ الْعَدَدَ الَّذِي اسْتَثْنَاهُ كَانَ مُولِيًا وَإِلَّا فَلَا فَلَوْ قَالَ لَا أَصَبْتُكَ إنْ شِئْت وَأَرَادَ إنْ شِئْت الْجِمَاعَ أَوْ الْإِيلَاءَ فَقَالَتْ فِي الْحَالِ شِئْت صَارَ مُولِيًا لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَإِنْ أُخِّرَتْ فَلَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ مَتَى شِئْتِ أَوْ نَحْوَهَا فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَلَوْ أَرَادَ إنْ شِئْت أَنْ لَا أُجَامِعَك فَلَا إيلَاءَ إذْ مَعْنَاهُ لَا أُجَامِعُك إلَّا بِرِضَاك وَهِيَ إذَا رَضِيَتْ فَوَطِئَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ الْمَشِيئَةَ حَمْلًا لَهَا عَلَى مَشِيئَةِ عَدَمِ الْجِمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ السَّابِقُ إلَى الْفَهْمِ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَصَبْتُكِ إلَّا أَنْ تَشَائِي وَأَرَادَ التَّعْلِيقَ لِلْإِيلَاءِ أَوْ الِاسْتِثْنَاءَ عَنْهُ فَمُولٍ ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ وَعَلَّقَ رَفْعَ الْيَمِينِ بِالْمَشِيئَةِ فَإِنْ شَاءَتْ الْإِصَابَةَ فَوْرًا انْحَلَّ الْإِيلَاءُ وَإِلَّا فَلَا يَنْحَلُّ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَصَبْتُك مَتَى يَشَاءُ فُلَانٌ فَإِنْ شَاءَ الْإِصَابَةَ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَإِنْ لَمْ يَشَأْهَا صَارَ مُولِيًا بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ لِلْيَأْسِ مِنْهَا لَا بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ لِعَدَمِ الْيَأْسِ مِنْ الْمَشِيئَةِ وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ وَمَضَى شَهْرٌ صَارَ مُولِيًا إذْ لَوْ جَامَعَهَا قَبْلَ مُضِيِّهِ لَمْ يَحْصُلْ الْعِتْقُ لِتَعَذُّرِ تَقَدُّمِهِ عَلَى اللَّفْظِ وَيَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ الْوَطْءِ فَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَوْ بَعْدَهَا وَقَدْ بَاعَ الْعَبْدَ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ لِعَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ بِالْوَطْءِ حِينَئِذٍ 169 لِتَقَدُّمِ الْبَيْعِ عَلَى وَقْتِ الْعِتْقِ أَوْ مُقَارَنَتِهِ لَهُ وَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ بِدُونِ شَهْرٍ مِنْ الْبَيْعِ تَبَيَّنَ عِتْقُهُ قَبْلَ الْوَطْءِ بِشَهْرٍ فَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ بَيْعِهِ وَفِي مَعْنَى بَيْعِهِ كُلُّ مَا يُزِيلُ الْمِلْكَ مِنْ مَوْتٍ وَهِبَةٍ وَغَيْرِهِمَا ا هـ . ( قَوْلُهُ سَنَةً إلَخْ ) أَيْ أَوْ يَوْمًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ إيجَادَ الْمَرَّةِ فَيَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إذَا لَمْ يَطَأْ حَتَّى مَضَتْ السَّنَةُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا نَظَرَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ أَوْ السَّنَةَ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ سَنَةً ش ا هـ سم أَيْ الَّذِي قَدَّرَهُ الشَّارِحُ عَقِبَ لَا أُجَامِعُك وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَأَمَّا قَوْلُ الرَّشِيدِيِّ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ سَنَةً فَمَعَ ظُهُورِ عَدَمِ صِحَّتِهِ بِالتَّأَمُّلِ يَرُدُّهُ مَا يَأْتِي عَنْهُ آنِفًا . ( قَوْلُهُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا إلَخْ ) لَعَلَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ لَا أُجَامِعُك السَّنَةَ وَلَمْ يَأْتِ بِاسْتِثْنَاءٍ وَإِنْ أَبَى السِّيَاقُ هَذَا وَإِلَّا فَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَيْ فِي النِّهَايَةِ مَسْأَلَةُ مَا إذَا اسْتَثْنَى ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ بَلْ هَذَا مُتَعَيِّنٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عِنْدَ الْحَلِفِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ بَعْدَ الْوَطْءِ . ( قَوْلُهُ أَوْ أَرْبَعَةً إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ أَكْثَرَ إلَخْ وَقَوْلُهُ فَحَالِفٌ فَقَطْ أَيْ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إذَا وَطِئَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فَإِنْ وَطِئَ . ( قَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ مَنْشَؤُهُ قَوْلُهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَلْ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَقْتَضِي أَنْ يَفْعَلَ مَرَّةً أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَنْعُ الزِّيَادَةِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا كَمَا فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ الثَّانِي ا هـ . ( قَوْلُهُ قِيلَ هَذَا ) أَيْ قَوْلُهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْمَلْفُوظُ بِهِ . ( قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ هَذَا الْمِثَالَ مُسْتَقْبَلٌ . ( قَوْلُهُ وَأَخْرَجَ ) أَيْ مِنْ الْمَنْعِ . ( قَوْلُهُ فَعَلَى الضَّعِيفِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَحْنَثُ الْآتِي وَقَوْلُهُ أَنَّ الثَّابِتَ إلَخْ بَيَانٌ لِلضَّعِيفِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ أَيْ الْمَلْفُوظُ بِهِ قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ يَحْنَثُ أَيْ فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ . ( قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَصَحِّ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَنْتَفِي الْآتِي وَقَوْلُهُ أَنَّ الثَّابِتَ إلَخْ بَيَانٌ لِلْأَصَحِّ وَقَوْلُهُ لَفْظُهُ أَيْ مَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ إلَخْ الِامْتِنَاعُ أَيْ مِنْ الْوَطْءِ . ( قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ ) أَيْ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ . ( قَوْلُهُ بِلُزُومِهَا ) أَيْ الْمِائَةِ . ( قَوْلُهُ مَا ذَكَرَ ) أَيْ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ حَتَّى مَضَتْ إلَخْ أَوْ قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ . ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ مِنْ حَاكِمِ الشَّرْعِ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ فِيمَنْ إلَخْ ) أَيْ فِي قَوْلِ مَنْ إلَخْ فَقَوْلُهُ لَا أَبِيتُ إلَخْ مَقُولٌ لِهَذَا الْمَحْذُوفِ أَوْ لَفْظَةُ فَقَالَ مُقَدَّرَةٌ قَبْلَ قَوْلِهِ لَا أَبِيتُ إلَخْ . ( قَوْلُهُ مَيْلِي إلَخْ ) مَقُولُ أَبِي زُرْعَةَ . ( قَوْلُهُ إلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ ) أَيْ عَدَمِ الْحِنْثِ . ( قَوْلُهُ ثُمَّ اسْتَدَلَّ ) أَيْ أَبُو زُرْعَةَ عَلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ . ( قَوْلُهُ بِإِفْتَاءِ شَيْخِهِ ) وَهُوَ الْبُلْقِينِيُّ
( قَوْلُهُ يَتَضَمَّنُ قَضِيَّتَيْنِ ) أَيْ يَحْتَمِلُهُمَا وَقَوْلُهُ الِامْتِنَاعُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَمُقَابِلُهُ بَدَلٌ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ بَدَلٌ مُفَصَّلٍ مِنْ مُجْمَلٍ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ مُقَابِلُ الِامْتِنَاعِ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ مِنْ هَذَا . ( قَوْلُهُ فَمَعْنَى الْأَوَّلِ ) أَيْ الِامْتِنَاعِ مِنْ أَكْلِ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَمَعْنَى الثَّانِي أَيْ عَدَمُ الِامْتِنَاعِ مِنْهُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ إلَخْ أَيْ هَذَا . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا مُقَابِلَ لِنَفْيِهَا ) أَيْ الْمِائَةِ أَيْ بِخِلَافِ إخْرَاجِ هَذَا مِنْ الْمَنْعِ فَيُصَدَّقُ بِالْإِقْدَامِ عَلَيْهِ إلَخْ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ لِإِخْرَاجِهَا مِنْ النَّفْيِ . ( قَوْلُهُ ثُمَّ نَازَعَ ) أَيْ التَّاجُ السُّبْكِيُّ . ( قَوْلُهُ خَبَرِيَّةٌ ) أَيْ لَا نَهْيِيَّةٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث