تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
( لَا مُرْضِعَةً ) لَهُ ( وَزَوْجَةَ ابْنٍ ) لَهُ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا حَلَّتَا لَهُ وَفِي وَقْتٍ احْتَمَلَ إرَادَتَهُ ( وَلَوْ شَبَّهَ ) زَوْجَتَهُ ( بِأَجْنَبِيَّةٍ ) تَعْدِيَةُ شَبَّهَ بِالْبَاءِ مَسْمُوعَةٌ خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَهُ ( وَمُطَلَّقَةٍ وَأُخْتِ زَوْجَةٍ وَبِأَبٍ ) مَثَلًا ( وَمُلَاعَنَةٍ فَلَغْوٌ ) أَمَّا غَيْرُ الْأَخِيرَيْنِ فَلِمَا مَرَّ وَأَمَّا الْأَبُ فَلَيْسَ مَحَلًّا لِلِاسْتِمْتَاعِ وَتَأْبِيدُ حُرْمَةِ الْمُلَاعَنَةِ لِقَطِيعَتِهَا 180 لَا لَوَصْلَتِهَا عَكْسُ الْمُحْرِمِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ مِثْلُهَا مَجُوسِيَّةً وَمُرْتَدَّةً وَكَذَا أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ لِشَرَفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَمَا حَرُمَتْ أُمِّي فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ كِنَايَةُ طَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٌ فَإِنْ نَوَى أَنَّهَا كَظَهْرِ أَوْ نَحْوِ بَطْنِ أُمِّهِ فِي التَّحْرِيمِ فَمُظَاهِرٌ وَإِلَّا فَلَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث