تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ عِنْدَ الْعِتْقِ ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ لَوْ تَحَقَّقَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَلَا مِنْ قُدِّمَ لِلْقَتْلِ ) أَيْ وَقُتِلَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ كَانَ كَمَرِيضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَيْ قَبْلَ الرَّفْعِ لِلْإِمَامِ ) وَلَوْ رُفِعَ وَقُتِلَ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ إجْزَائِهِ لِتَبَيُّنِ مَوْتِهِ بِالسَّبَبِ السَّابِقِ عَلَى الْإِعْتَاقِ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ بَرَأَ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَبِهِ ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ . ( قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ قُبَيْلَ إلَخْ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ مِلْكَهُ نِصَابٌ لَا يُجْزِئُهُ فِي غَيْرِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ التَّعْجِيلُ كَمَنْ أَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ عَنْ دَرَاهِمَ عِنْدَهُ يَجْهَلُ قَدْرَهَا فَبَانَتْ نِصَابًا فَإِنَّهَا لَا تَجْزِيهِ لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ انْتَهَى وَقَدْ يُقَالُ خُلْفُ عَدَمِ الْبُرْءِ هُنَا يُوجِبُ عَدَمَ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ وَتَبَيُّنُ خَطَأِ الظَّنِّ لَا يَدْفَعُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ سَيَأْتِي جَوَابُهُ مَعَ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي شَرْحِ وَأَعْوَرَ نَصُّهَا : .
( تَنْبِيهٌ )
أَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِالْأَعْمَى وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ أَبْصَرَ لِتَحَقُّقِ الْيَأْسِ فِي الْعَمَى ، وَعُرُوضُ الْبَصَرِ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ بِخِلَافِ الْمَرَضِ كَمَا سَيَأْتِي فَإِنْ قِيلَ هَذَا يُشْكِلُ بِقَوْلِهِمْ لَوْ ذَهَبَ بَصَرُهُ إلَخْ أُجِيبُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ فِي الْعَمَى الْأَصْلِيِّ وَالثَّانِي فِي الطَّارِئِ ا هـ وَهُوَ سَالِمٌ عَمَّا يَأْتِي عَلَى جَوَابِ الشَّارِحِ الْآتِي . ( قَوْلُهُ فَكَانَ ) أَيْ إبْصَارُهُ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ جَازِمٌ بِالْإِعْتَاقِ ) فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ قَصْدِ الْإِعْتَاقِ بَلْ قَصْدُ الْإِعْتَاقِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَهُوَ مُتَرَدِّدٌ فِيهِ قَطْعًا فَانْظُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا بَنَاهُ عَلَى هَذَا مِنْ قَوْلِهِ وَبِهَذَا إنْ تَأَمَّلْتَهُ إلَخْ سم عَلَى حَجّ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ وَهُوَ مُتَرَدِّدٌ فِيهِ قَطْعًا قَرِيبٌ مِنْ الْمُكَابَرَةِ . ( قَوْلُهُ وَوَجْهُ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ إلَخْ ) وَقَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَدْفَعُ الْمُنَافَاةَ الْمُورَدَةَ هُنَا وَهِيَ دَلَالَةُ مَا هُنَا عَلَى زَوَالِ الْعَمَى الْمُحَقَّقِ وَمَا هُنَاكَ عَلَى عَدَمِ زَوَالِهِ فَتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ مَا هُنَا ثُمَّ قَوْلُهُ وَمَا هُنَاكَ صَوَابُهُمَا الْقَلْبُ بِزِيَادَةِ الْكَافِ فِي الْأَوَّلِ وَحَذْفُهُ عَنْ الثَّانِي . ( قَوْلُهُ الْمُتَبَادِرَةُ مِنْ حُصُولِ صُورَتِهِ إلَخْ ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَوْ أَبْصَرَ وَتَبَيَّنَ أَنَّ مَنْ كَانَ بِعَيْنِهِ غِشَاوَةٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِأَعْمَى لَمْ يَجُزْ لِفَسَادِ النِّيَّةِ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ فَلَمْ يَجُزْ الْأَعْمَى مُطْلَقًا ) أَيْ أَبْصَرَ بَعْدُ أَمْ لَا وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ زَوَالُ الْجُنُونِ وَالزَّمَانَةِ فَلَا يَكْفِي عَنْ الْكَفَّارَةِ أَخْذًا مِنْ الْفَرْقِ الَّذِي 193 ذَكَرَهُ الشَّارِحُ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْعَمَى الْمُحَقَّقُ أَيِسَ مَعَهُ مِنْ عَوْدِ الْبَصَرِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ وَالزَّمَانَةِ الْمُحَقَّقَيْنِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُمْكِنُ زَوَالُهُ بَلْ عُهِدَ وَشُوهِدَ وُقُوعُهُ كَثِيرًا ا هـ ع ش أَقُولُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ وَلَا هَرَمٍ عَاجِزٍ مَا يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ . ( قَوْلُهُ وَثَمَّ ) أَيْ فِي الْجِنَايَةِ ( قَوْلُهُ وَمَالَا ) أَيْ لَا يُمْكِنُ عَادَةً عَوْدُهُ
( قَوْلُهُ عِنْدَ الْعِتْقِ ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ لَوْ تَحَقَّقَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَلَا مِنْ قُدِّمَ لِلْقَتْلِ ) أَيْ وَقُتِلَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ كَانَ كَمَرِيضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَيْ قَبْلَ الرَّفْعِ لِلْإِمَامِ ) وَلَوْ رُفِعَ وَقُتِلَ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ إجْزَائِهِ لِتَبَيُّنِ مَوْتِهِ بِالسَّبَبِ السَّابِقِ عَلَى الْإِعْتَاقِ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ بَرَأَ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَبِهِ ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ . ( قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ قُبَيْلَ إلَخْ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ مِلْكَهُ نِصَابٌ لَا يُجْزِئُهُ فِي غَيْرِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ التَّعْجِيلُ كَمَنْ أَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ عَنْ دَرَاهِمَ عِنْدَهُ يَجْهَلُ قَدْرَهَا فَبَانَتْ نِصَابًا فَإِنَّهَا لَا تَجْزِيهِ لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ انْتَهَى وَقَدْ يُقَالُ خُلْفُ عَدَمِ الْبُرْءِ هُنَا يُوجِبُ عَدَمَ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ وَتَبَيُّنُ خَطَأِ الظَّنِّ لَا يَدْفَعُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ سَيَأْتِي جَوَابُهُ مَعَ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي شَرْحِ وَأَعْوَرَ نَصُّهَا : .
( تَنْبِيهٌ )
أَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِالْأَعْمَى وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ أَبْصَرَ لِتَحَقُّقِ الْيَأْسِ فِي الْعَمَى ، وَعُرُوضُ الْبَصَرِ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ بِخِلَافِ الْمَرَضِ كَمَا سَيَأْتِي فَإِنْ قِيلَ هَذَا يُشْكِلُ بِقَوْلِهِمْ لَوْ ذَهَبَ بَصَرُهُ إلَخْ أُجِيبُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ فِي الْعَمَى الْأَصْلِيِّ وَالثَّانِي فِي الطَّارِئِ ا هـ وَهُوَ سَالِمٌ عَمَّا يَأْتِي عَلَى جَوَابِ الشَّارِحِ الْآتِي . ( قَوْلُهُ فَكَانَ ) أَيْ إبْصَارُهُ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ جَازِمٌ بِالْإِعْتَاقِ ) فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ قَصْدِ الْإِعْتَاقِ بَلْ قَصْدُ الْإِعْتَاقِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَهُوَ مُتَرَدِّدٌ فِيهِ قَطْعًا فَانْظُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا بَنَاهُ عَلَى هَذَا مِنْ قَوْلِهِ وَبِهَذَا إنْ تَأَمَّلْتَهُ إلَخْ سم عَلَى حَجّ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ وَهُوَ مُتَرَدِّدٌ فِيهِ قَطْعًا قَرِيبٌ مِنْ الْمُكَابَرَةِ . ( قَوْلُهُ وَوَجْهُ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ إلَخْ ) وَقَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَدْفَعُ الْمُنَافَاةَ الْمُورَدَةَ هُنَا وَهِيَ دَلَالَةُ مَا هُنَا عَلَى زَوَالِ الْعَمَى الْمُحَقَّقِ وَمَا هُنَاكَ عَلَى عَدَمِ زَوَالِهِ فَتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ مَا هُنَا ثُمَّ قَوْلُهُ وَمَا هُنَاكَ صَوَابُهُمَا الْقَلْبُ بِزِيَادَةِ الْكَافِ فِي الْأَوَّلِ وَحَذْفُهُ عَنْ الثَّانِي . ( قَوْلُهُ الْمُتَبَادِرَةُ مِنْ حُصُولِ صُورَتِهِ إلَخْ ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَوْ أَبْصَرَ وَتَبَيَّنَ أَنَّ مَنْ كَانَ بِعَيْنِهِ غِشَاوَةٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِأَعْمَى لَمْ يَجُزْ لِفَسَادِ النِّيَّةِ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ فَلَمْ يَجُزْ الْأَعْمَى مُطْلَقًا ) أَيْ أَبْصَرَ بَعْدُ أَمْ لَا وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ زَوَالُ الْجُنُونِ وَالزَّمَانَةِ فَلَا يَكْفِي عَنْ الْكَفَّارَةِ أَخْذًا مِنْ الْفَرْقِ الَّذِي 193 ذَكَرَهُ الشَّارِحُ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْعَمَى الْمُحَقَّقُ أَيِسَ مَعَهُ مِنْ عَوْدِ الْبَصَرِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ وَالزَّمَانَةِ الْمُحَقَّقَيْنِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُمْكِنُ زَوَالُهُ بَلْ عُهِدَ وَشُوهِدَ وُقُوعُهُ كَثِيرًا ا هـ ع ش أَقُولُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ وَلَا هَرَمٍ عَاجِزٍ مَا يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ . ( قَوْلُهُ وَثَمَّ ) أَيْ فِي الْجِنَايَةِ ( قَوْلُهُ وَمَالَا ) أَيْ لَا يُمْكِنُ عَادَةً عَوْدُهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث