تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ زَنَى مَقْذُوفٌ إلَخْ ) وَكَطُرُوِّ الزِّنَا طُرُوُّ الْوَطْءِ الْمُسْقِطِ لِلْعِفَّةِ أَسْنَى وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ قَبْلَ حَدِّ قَاذِفِهِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ سَقَطَ الْحَدُّ ) اُنْظُرْ التَّعْزِيرَ ا هـ سم أَقُولُ يُعَزَّرُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ السَّابِقِ وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ . ( قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ الزِّنَا ) يَعْنِي سَقَطَ حَدُّ مَنْ قَذَفَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الزِّنَا وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ بَعْدَ هَذَا الزِّنَا ا هـ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لَا يُهْتَكُ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَهْتِكُ السِّتْرَ أَوَّلَ مَرَّةٍ إلَخْ . ( قَوْلُهُ وَرِعَايَتُهَا ) أَيْ الْعَادَةِ الْإِلَهِيَّةِ ش ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ ارْتَدَّ فَلَا ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ ارْتَدَّ الْمَقْذُوفُ أَوْ سَرَقَ أَوْ قَتَلَ قَبْلَ حَدِّ قَاذِفِهِ لَمْ يَسْقُطْ ؛ لِأَنَّ مَا صَدَرَ مِنْهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا قَذَفَ بِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الرِّدَّةَ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّعْلِيلِ ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ أَشْعَرَتْ بِسَبْقِ أُخْرَى بَلْ وَإِنْ تَحَقَّقَ سَبْقُ أُخْرَى لَا تُسْقِطُ إحْصَانَهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَإِنْ أَوْهَمَهُ هَذَا الصَّنِيعُ وَلَوْ عَلَّلَ بِنَظِيرِ مَا عَلَّلُوا بِهِ نَحْوَ السَّرِقَةِ لَكَانَ أَوْضَحَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ مُكَلَّفٌ ) دَخَلَ فِيهِ الْعَبْدُ وَالْكَافِرُ فَإِنَّهُمَا إذَا زَنَيَا لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُمَا بَعْدَ الْكَمَالِ وَخَرَجَ بِهِ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَإِنَّ حَصَانَتَهُمَا لَا تَسْقُطُ بِهِ فَيُحَدُّ مَنْ قَذَفَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بَعْدَ الْكَمَالِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُمَا لَيْسَ بِزِنًا لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ مُغْنِي وَسَمِّ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يُعَدَّ مُحْصَنًا ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ ا هـ قَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ عَلَيْهِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا صَدَرَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَوَطْءِ مَمْلُوكَتِهِ الْمُحَرَّمَ وَوَطِئَ حَلِيلَتَهُ فِي دُبُرِهَا حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُطَالِبَ الْحَدَّ مِنْ قَاذِفِهِ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ إلَّا مَالِكًا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ الْإِبْصَارِ شَوْبَرِيُّ ا هـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا بِزِنًا يَعْلَمُهُ الْمَقْذُوفُ لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ إلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ طَلَبُهُ ا هـ . ( قَوْلُهُ فَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ التَّائِبَ إلَخْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخِرَةِ مُغْنِي وَ ع ش ( قَوْلُهُ لَزِمَهُ ) أَيْ الْقَاضِيَ ا هـ سم . ( قَوْلُهُ لِيَسْتَوْفِيَهُ ) أَيْ الْقَاضِي الْحَدَّ . ( قَوْلُهُ إنْ شَاءَ ) أَيْ الْمَقْذُوفُ وَقَوْلُهُ وَفَارَقَ إقْرَارَهُ عِنْدَهُ إلَخْ أَيْ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْلِمَهُ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ لَا يَتَوَقَّفُ اسْتِيفَاؤُهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْقَاضِي ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ مَا إذَا إلَخْ ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ حَذْفُ مَا .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ زَنَى مَقْذُوفٌ إلَخْ ) وَكَطُرُوِّ الزِّنَا طُرُوُّ الْوَطْءِ الْمُسْقِطِ لِلْعِفَّةِ أَسْنَى وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ قَبْلَ حَدِّ قَاذِفِهِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ سَقَطَ الْحَدُّ ) اُنْظُرْ التَّعْزِيرَ ا هـ سم أَقُولُ يُعَزَّرُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ السَّابِقِ وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ . ( قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ الزِّنَا ) يَعْنِي سَقَطَ حَدُّ مَنْ قَذَفَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الزِّنَا وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ بَعْدَ هَذَا الزِّنَا ا هـ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لَا يُهْتَكُ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَهْتِكُ السِّتْرَ أَوَّلَ مَرَّةٍ إلَخْ . ( قَوْلُهُ وَرِعَايَتُهَا ) أَيْ الْعَادَةِ الْإِلَهِيَّةِ ش ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ ارْتَدَّ فَلَا ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ ارْتَدَّ الْمَقْذُوفُ أَوْ سَرَقَ أَوْ قَتَلَ قَبْلَ حَدِّ قَاذِفِهِ لَمْ يَسْقُطْ ؛ لِأَنَّ مَا صَدَرَ مِنْهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا قَذَفَ بِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الرِّدَّةَ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّعْلِيلِ ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ أَشْعَرَتْ بِسَبْقِ أُخْرَى بَلْ وَإِنْ تَحَقَّقَ سَبْقُ أُخْرَى لَا تُسْقِطُ إحْصَانَهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَإِنْ أَوْهَمَهُ هَذَا الصَّنِيعُ وَلَوْ عَلَّلَ بِنَظِيرِ مَا عَلَّلُوا بِهِ نَحْوَ السَّرِقَةِ لَكَانَ أَوْضَحَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ مُكَلَّفٌ ) دَخَلَ فِيهِ الْعَبْدُ وَالْكَافِرُ فَإِنَّهُمَا إذَا زَنَيَا لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُمَا بَعْدَ الْكَمَالِ وَخَرَجَ بِهِ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَإِنَّ حَصَانَتَهُمَا لَا تَسْقُطُ بِهِ فَيُحَدُّ مَنْ قَذَفَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بَعْدَ الْكَمَالِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُمَا لَيْسَ بِزِنًا لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ مُغْنِي وَسَمِّ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يُعَدَّ مُحْصَنًا ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ ا هـ قَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ عَلَيْهِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا صَدَرَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَوَطْءِ مَمْلُوكَتِهِ الْمُحَرَّمَ وَوَطِئَ حَلِيلَتَهُ فِي دُبُرِهَا حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُطَالِبَ الْحَدَّ مِنْ قَاذِفِهِ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ إلَّا مَالِكًا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ الْإِبْصَارِ شَوْبَرِيُّ ا هـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا بِزِنًا يَعْلَمُهُ الْمَقْذُوفُ لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ إلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ طَلَبُهُ ا هـ . ( قَوْلُهُ فَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ التَّائِبَ إلَخْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخِرَةِ مُغْنِي وَ ع ش ( قَوْلُهُ لَزِمَهُ ) أَيْ الْقَاضِيَ ا هـ سم . ( قَوْلُهُ لِيَسْتَوْفِيَهُ ) أَيْ الْقَاضِي الْحَدَّ . ( قَوْلُهُ إنْ شَاءَ ) أَيْ الْمَقْذُوفُ وَقَوْلُهُ وَفَارَقَ إقْرَارَهُ عِنْدَهُ إلَخْ أَيْ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْلِمَهُ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ لَا يَتَوَقَّفُ اسْتِيفَاؤُهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْقَاضِي ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ مَا إذَا إلَخْ ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ حَذْفُ مَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث