تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
234 قَوْلُ الْمَتْنِ الْمَرْدُودَةِ إلَخْ ) جَازَ عَلَى غَيْرِ مَنْ هُوَ لَهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فَعِدَّتُهَا تِسْعُونَ يَوْمًا إلَخْ ) لَعَلَّ الصُّورَةَ أَنَّ الدَّمَ لَمْ يَبْتَدِئْ بِهَا إلَّا بَعْدَ الطَّلَاقِ وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ قُصُورٌ إذْ لَوْ كَانَتْ الصُّورَةُ أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ أَشْكَلَ فِيمَا إذَا طَلُقَتْ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ جَرَى الدَّمُ عَلَيْهَا مِنْ أَوَّلِهِ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ مُطَلَّقَةٌ فِي طُهْرٍ احْتَوَشَهُ دَمَانِ وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ حُسْبَانُ مَا بَقِيَ مِنْهُ بِقُرْءٍ ، ثُمَّ رَأَيْت الشِّهَابَ سم اسْتَوْجَهُ حُسْبَانُهُ بِقُرْءٍ قَالَ إلَّا أَنْ يُمْنَعَ عَنْهُ نَقَلَ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةَ سم عَقِبَ كَلَامِهِ الْآتِي آنِفًا عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ نَصُّهَا تَنْبِيهٌ لَوْ اتَّفَقَ مِثْلُ ذَلِكَ لِلْمُبْتَدَأَةِ بِأَنْ طَلُقَتْ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ بَقِيَ مِنْهُ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرُ فَهَلْ يُحْسَبُ ذَلِكَ قُرْءًا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى طُهْرٍ لَا مَحَالَةَ أَوْ لَا بُدَّ أَنْ تُكْمِلَهُ ثَلَاثِينَ مِمَّا بَعْدَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ مُتَّجَهٌ إلَّا أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْهُ نَقْلٌ وَالثَّانِي ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ ا هـ
234 قَوْلُ الْمَتْنِ الْمَرْدُودَةِ إلَخْ ) جَازَ عَلَى غَيْرِ مَنْ هُوَ لَهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فَعِدَّتُهَا تِسْعُونَ يَوْمًا إلَخْ ) لَعَلَّ الصُّورَةَ أَنَّ الدَّمَ لَمْ يَبْتَدِئْ بِهَا إلَّا بَعْدَ الطَّلَاقِ وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ قُصُورٌ إذْ لَوْ كَانَتْ الصُّورَةُ أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ أَشْكَلَ فِيمَا إذَا طَلُقَتْ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ جَرَى الدَّمُ عَلَيْهَا مِنْ أَوَّلِهِ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ مُطَلَّقَةٌ فِي طُهْرٍ احْتَوَشَهُ دَمَانِ وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ حُسْبَانُ مَا بَقِيَ مِنْهُ بِقُرْءٍ ، ثُمَّ رَأَيْت الشِّهَابَ سم اسْتَوْجَهُ حُسْبَانُهُ بِقُرْءٍ قَالَ إلَّا أَنْ يُمْنَعَ عَنْهُ نَقَلَ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةَ سم عَقِبَ كَلَامِهِ الْآتِي آنِفًا عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ نَصُّهَا تَنْبِيهٌ لَوْ اتَّفَقَ مِثْلُ ذَلِكَ لِلْمُبْتَدَأَةِ بِأَنْ طَلُقَتْ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ بَقِيَ مِنْهُ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرُ فَهَلْ يُحْسَبُ ذَلِكَ قُرْءًا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى طُهْرٍ لَا مَحَالَةَ أَوْ لَا بُدَّ أَنْ تُكْمِلَهُ ثَلَاثِينَ مِمَّا بَعْدَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ مُتَّجَهٌ إلَّا أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْهُ نَقْلٌ وَالثَّانِي ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث