تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ ) أَيْ : فِيمَا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ شَهْرِ الْفِرَاقِ بَعْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُحْسَبُ مَا مَضَى لِلْأُولَى ) أَيْ : بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ لِوُجُودِ الِاحْتِوَاشِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا وَالْأُولَى مَنْ لَمْ تَحِضْ وَالثَّانِيَةُ مَنْ أَيِسَتْ كَمَا يَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهَا فَأَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا إنْ نُكِحَتْ فَلَا شَيْءَ وَإِلَّا فَالْأَقْرَاءُ فَأَفَادَ جَرَيَانَ التَّفْصِيلِ الْآتِي هُنَا أَيْضًا وَإِنْ كَانَ مَا يَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَ انْقِطَاعٌ لِدَمٍ قَبْلَ الْيَأْسِ وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا كَانَ بَعْدَهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّكْرَارُ
( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ ) أَيْ : فِيمَا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ شَهْرِ الْفِرَاقِ بَعْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُحْسَبُ مَا مَضَى لِلْأُولَى ) أَيْ : بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ لِوُجُودِ الِاحْتِوَاشِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا وَالْأُولَى مَنْ لَمْ تَحِضْ وَالثَّانِيَةُ مَنْ أَيِسَتْ كَمَا يَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهَا فَأَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا إنْ نُكِحَتْ فَلَا شَيْءَ وَإِلَّا فَالْأَقْرَاءُ فَأَفَادَ جَرَيَانَ التَّفْصِيلِ الْآتِي هُنَا أَيْضًا وَإِنْ كَانَ مَا يَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَ انْقِطَاعٌ لِدَمٍ قَبْلَ الْيَأْسِ وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا كَانَ بَعْدَهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّكْرَارُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث